قرار
قرار مؤرخ في 27 شعبان عام 1385 الموافق 21 ديسمبر سنة 1965 يتضمن الموافقة على مشروع التعديل المهم للقناة الرابطة غرد البغل بحوض الحمراء 66
المادة الأولى
فتح المادةيوافق على المشروع الملحق بهذا القرار لتهيئة محطة جديدة للضخ على القناة لنقل الوقود السائل من غرد البغل الى حوض الحمراء .
المادة 2
فتح المادةيكلف مدير الصناعة والطاقة ، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 27 شعبان عام 1385 الموافق 21 ديسمبر سنة 1965 بلعيد عبد السلام
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- قانون رقم 62-157
- قرار
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.