أمر رقم 29265 مؤرخ في أول شعبان عام 1385 الموافق 25 نوفمبر سنة 1965 يتضمن المصادقة على الاتفاق المتعلق بالنقل الجوى المبرم بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وبين الجمهورية العربية السورية والموقع عليه بمدينة الجزائر فى 29 يوليو سنة 1964 1421 نص الاتفاق 1421
المادة الأولى
فتح المادةيصادق على الاتفاق المتعلق بالنقل الجوى المبرم بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والجمهورية العربية السورية والموقع عليه بمدينة الجزائر في 29 يوليو سنة 1964 ، وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
المادة 2
فتح المادةينشر هذا الامر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في أول شعبان عام 1385 الموافق 25 نوفمبر سنة 1965 هواري بومدين اتفاق النقل الجوى المبرم بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية العربية السورية ان حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ، وحكومة الجمهورية العربية السورية ، رغبة منهما فى تيسير التنمية الخاصة باعمال النقل الجوى بين الجزائر وسوريا ومواصلة التعاون الدولي في هذا المجال على أوسع مدى ممكن ، ومستمد خاصة من مبادىء واحكام الاتفاقية المتعلقة بالطيران المدني الدولي الموقعة في شيكاغو بتاريخ 7 ديسمبر سنة 1944 ، فقد اتفقتا على ما يلي :
المادة الاولى : يمنح كل فريق الآخر ، الحقوق والمنافع المبينة في هذا الاتفاق قصد تأسيس العلاقات الجوية المدنية الدولية المعددة في الملحق المرفق العنوان الاول التعريف
المادة 2 : لاجل تطبيق هذا الاتفاق وملحقه :
أ - تعني كلمة ( الاراضى ( مفهومها الموضح في المادة 2 من الاتفاقية المتعلقة بالطيران المدني الدولي . 1422 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 16 شعبان عام 1385 ه
ب - تعني عبارة ( السلطات الجوية ( فيما يتعلق بالجزائر، المديرية الفرعية للطيران المدني ، وبسوريا المديرية العامة للطيران المدني ، او فى الحالتين كل شخص او منظمة تؤهل للقيام بالوظائف التي تمارسها حاليا المنظمات المنوه عنها
ج - تعني عبارة ( المؤسسات المعينة ( مؤسسات النقل الجوى المعينة من قبل الحكومتين لاستغلال الخدمات المرخص بها العنوان الثاني الاحكام العامة
المادة 3
فتح المادةان القوانين والضوابط الخاصة بكل فريق متعاقد والمتعلقة بدخول ومكوث الطائرات المستخدمة للملاحة الجوية الدولية في أراضيه وانطلاقها أو المتعلقة بالاستغلال والملاحة وطيران تلك الطائرات خلال وجودها في حدوده ، تطبق على طائرات الفريق المتعاقد الآخر يتعين على هيئات قيادة الطائرات والركاب ومرسلي البضائع ، شخصيا أو بواسطة الغير الذى يعمل لحسابهم ، التقيد بالقوانين والضوابط التي تحدد في أرض كل فريق متعاقد ، دخول واقامة وخروج هيئة القيادة والركاب والبضائع وهي التي تطبق على الهجرة والاستيطان والجوازات والاجراءات الخاصة بالعطل والجمرك والصحة ونظام العملات الصعبة
المادة 4
فتح المادةان شهادات صلاحية الملاحة ورخص الاهلية والاجازات المسلمة أو المصدقة من أحد الفريقين المتعاقدين ، وغير المنقضى مفعولها تعتبر سارية المفعول من قبل الفريق المتعاقد الآخر لأجل استغلال الخدمات الجوية المبينة في الملحق المرفق .
بيد أن كل فريق متعاقد يحتفظ بحق عدم الاعتراف بصلاحية رخص الاهلية والاجازات المسلمة لمواطنيه الخصوصيين للطيران فوق أراضيه الخاصة ، وذلك فيما اذا كانت هذه الرخص والاجازات غير مطابقة للنماذج الموحدة . .O.A.C.I
المادة 5
فتح المادة1 - ان الطائرات التي تستعملها مؤسسات النقل الجوى للنقل الدولى والتي يعينها أحد الفريقين المتعاقدين وتجهيزاتها العادية أثناء الطيران ومدخراتها من الوقود والزيوت ومؤونات الطريق ( بما فى ذلك المواد الغذائية والمشروبات والتبغ ( تكون معفاة حين دخولها أرض الفريق الآخر ، وفقا للكيفيات المحددة بالنظام الجمركي الخاص بهذا الأخير من جميع الحقوق الجمركية ومصاريف التفتيش وغير ذلك من الحقوق والرسوم المماثلة شريطة بقاء هذه التجهيزات والمؤونات على الطائرات لحين اقلاعها
2 - وتكون معفاة أيضا من تلك الحقوق والرسوم وضمن نفس الكيفيات ، باستثناء الضرائب والرسوم الخصوصية والخدمات المؤداة :
أ الوقود والزيوت المأخوذة من أرض أحد الفريقين المتعاقدين والمخصصة لتموين الطائرات التي تستغلها في النقل الدولى مؤسسات النقل الجوى التي يعينها الفريق المتعاقد الآخر لأجل استغلال الخدمات المرخص بها وحتى عندما يستوجب الحال استعمالها فى جزء المسافة المتممة فوق ارض الفريق المتعاقد الذى أخذت هذه التموينات منه
ب - مؤن الطريق المأخوذة من أرض أحد الفريقين المتعاقدين لصيانة او اصلاح الطائرات التي تستعملها لحركة ظهر الطائرات التي تستعملها فى حركة النقل الدولي مؤسسات النقل الجوى التي يعينها أحد الفريقين المتعاقدين لاستغلال الخدمات المرخص بها .
ج - قطع الغيار المستوردة لاراضي أحد الفريقين - المتعاقدين لصيانة او اصلاح الطائرات التي تستعملها لحركة النقل الدولى مؤسسات النقل الجوى المعينة من قبل الفريق المتعاقد الآخر .
ان التجهيزات العادية للطريق وتموينات الوقود والزيوت ومؤونات الطيران وقطع الغيار الموجودة على الطائرة التي يستغلها لحركة النقل الدولى أحد الفريقين المتعاقدين لا يسوغ تنزيلها إلى أرض الفريق الآخر الا بموافقة السلطات الجمركية التابعة له وفي هذه الحالة ، توضع هذه التجهيزات والمؤن تحت اشراف تلك السلطات الجمركية لحين اعادة تصديرها، أو يجرى تنظيم تصريح جمركى بها مع بقائها تحت تصرف المؤسسة المالكة
- أن التجهيزات والمؤونات وبصورة عامة الادوات التي تستفيد حين الدخول لأرض أحد الفريقين المتعاقدين ، من نظام امتياز بموجب المقاطع المذكورة أعلاه ، لا يجوز تصريفها الا اذا رخصت بذلك سلطات ذلك الفريق الجمركية
المادة 6
فتح المادةيحتفظ كل فريق متعاقد بحق رفض تسليم رخصة الاستغلال الى المؤسسة التي يعينها الفريق الآخر أو بحق سحب تلك الرخصة ، وذلك عندما يرى لأسباب جدية ، عدم توفر البينة على حيازة الفريق المتعاقد الآخر أو حيازة مواطنيه للحصة الراجحة من الملكية ، والمراقبة الفعلية لهذه المؤسسة ، أو اذا لم تتقيد هذه الاخيرة بالقوانين والضوابط المذكورة فى المادة 3 أو لم تقم بالواجبات التي يفرضها عليها هذا الاتفاق العنوان الثالث نظام المرور المتعلق بالمصالح الجوية الدولية
المادة 7
فتح المادة1 يمنح كل فريق متعاقد لطائرات مؤسسات النقل الجوى التابعة للفريق الآخر والتي تقوم بخدمة جوية دولية :
ا - حق اجتياز أراضيه دون توقف ، ومن المتفق عليه أن هذا الحق لا يشمل المناطق التي يحظر التحليق فوقها فيجب فى جميع الاحوال ، لممارسة هذا الحق ، التقيد بالنظام المرعى الاجراء فى البلاد الجارى التحليق فوق أرضها.
ب - حق التوقف فى أرضه لأسباب غير تجارية شريطة أن يجرى التوقف في مطار مفتوح لحركة النقل الدولي 2 يعين كل فريق ، لتطبيق الفقرة الأولى أعلاه ، الجمعة 16 شعبان عام 1385 ه الجريدة الرسمية الخطوط التي تقوم الطائرات الخاصة بالفريق الآخر ، بالسير فيها وكذلك المحطات التي يمكن استعمالها العنوان الرابع الخدمات المرخص بها
المادة 8
فتح المادةتمنح حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لحكومة الجمهورية العربية السورية ، وتمنح هذه الاخيرة بالمقابل ، لحكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية حق اجراء استغلال الخدمات المرخص بها والمبينة في جدول الخطوط الوارد في ملحق هذا الاتفاق وذلك بواسطة مؤسسة نقل جوى أو عدة مؤسسات نقل جوية معينة
المادة 9
فتح المادةتقوم باستغلال الخدمات المرخص بها مؤسسة نقل جوى أو عدة مؤسسات نقل جوى يعينها كل من الفريقين المتعاقدين لاستغلال الخط أو الخطوط المعينة يحق لكل من الفريقين المتعاقدين بناء على اخبار سابق من الفريق الآخر أن يعين مكانه مؤسسة أو عدة مؤسسات وطنية في المؤسسة أو المؤسسات المختصة المعينة لاستغلال تلك الخدمات المرخص بها . وان المؤسسة أو المؤسسات الجديدة المعينة تستفيد من نفس الحقوق وتلزم بنفس الواجبات المترتبة على المؤسسات التي تحل محلها .
المادة 10
فتح المادةيبقى استغلال الخدمات المرخص بها لكل مؤسسة معينة متوقفا على كل حال على ترخيص الفريق المتعاقد الذي يمنح حقوق الترخيص بالاستغلال من المتفق عليه أن رخصة الاستغلال تلك ، تمنح في أقصر | اجل ممكن الى المؤسسة أو المؤسسات المعنية بالامر مع الاحتفاظ بأحكام المادتين 6 و 11 من هذا الاتفاق
المادة 11
فتح المادةيجب على المؤسسات المعينة ، عند اللزوم ، أن تقدم للسلطات الجوية التابعة للفريق المتعاقد الذي يمنح الحقوق ، البيئة الخاصة باستيفائها الشروط التي تفرضها قوانين وضوابط هذا الفريق المتعاقد والمتعلقة بتسييير المؤسسات التجارية للنقل الجوى
المادة 12
فتح المادةيمكن استغلال الخدمات المرخص بها فورا أو في تاريخ لاحق حسب رغبة الفريق المتعاقد الذي منحت له تلك الحقوق
المادة 13
فتح المادةأن المؤسسات المعينة من قبل كل من الفريقين يضمن لها معاملة عادلة ومنصفة لكى تستفيد من امكانيات معادلة فيما يخص استغلال الخدمات المرخص بها ويتحتم عليها ، بالنسبة للمساقات المشتركة ، مراعاة | فوائدها المتبادلة تجنبا من المساس بالخدمات الخاصة بكل منها
المادة 14
فتح المادةتستفيد المؤسسة أو مؤسسات النقل الجوى التي يعينها أحد الفريقين المتعاقدين وفقا لهذه الاتفاقية ، من حق تنزيل وتحميل الركاب والبريد والبضائع في ارض الفريق المتعاقد الآخر بحركة النقل الدولى ، و فى محطات التوقف وفي الطرق المعددة في الملحق المرفق بما في ذلك التوقفات للجمهورية الجزائرية 1423 | الجارية فى بلاد الغير وضمن الشروط الموضحة في المواد التالية
المادة 15
فتح المادة1 - يكون هدف مصالح الخدمات المرخص بها على كل من الخطوط المعددة فى الملحق 1 المرفق القيام باستخدامها حسب عامل الاستعمال المعتمد بصورة معقولة على طاقة متوافقة مع الحاجات العادية والمقدر بصورة معقولة بالنسبة لحركة النقل الجوى الدولي من و الى الفريق المتعاقد ، الذي يكون عين المؤسسة المستغلة لتلك الخدمات :
2 - تستطيع المؤسسة أو المؤسسات التي يعينها أحد الفريقين ، في حدود الطاقة الاجمالية للفقرة الاولى من هذه المادة تلبية حاجات النقل بين أراضى الدول الاخرى الواقعة على الخطوط المعددة في الملحق المرفق وأرض الفريق الآخر مع مراعاة الخدمات المحلية والاقليمية
المادة 16
فتح المادةيجوز لمؤسسات النقل الجوى المعينة ، في كل مرة تبرر فيها زيادة موقتة فى النقل على نفس الخطوط ، استخدام طاقة اضافية علاوة على الطاقة المذكورة في المادة السابقة ، شريطة موافقة السلطات الجوية لكلا الفريقين المتعاقدين .
المادة 17
فتح المادةفى الحالة التي لا ترغب فيها سلطات أحد الفريقين المتعاقدين الجوية استعمال كل أو جزء من طاقة النقل الممنوحة لها على خط أو عدة خطوط فانها تستطيع أن تنقل ، لوقت معين ، الى المؤسسات المعينة من الفريق المتعاقد الآخر ، الجزء او التمام من طاقة النقل غير المستعملة .
المستعملة .
يسوغ للسلطات المذكورة ان تسترجع في كل حين الكل أو الجزء من الحقوق التي نقلتها .
ان ممارسة الحقوق التي يمنحها أحد الطرفين المتعاقدين لا يجوز أن تمس الطاقات المقيدة على برامج الرحلات التي تربط أرضها بالتوقفات في البلاد الاخرى .
المادة 18
فتح المادةيتشاور الفريقان المتعاقدان دوريا ومرتين في السنة على الاقل بشأن دراسة الشروط التي طبقت فيها احكام هذا العنوان من الاتفاق بواسطة المؤسسات المعينة والتأكد من عدم الاجحاف بفوائدهما ، وتراعى خلال تلك المشاورات الاحصائيات المتبادلة بينهما بصورة نظامية
المادة 19
فتح المادةاذا طلبت دولة اخرى منحها حقوقا في احد برامج الرحلات المعددة فى جدول الخطوط الواردة في الملحق ، تتشاور الحكومتان لفحص النتائج العملية التي تؤدى اليها ممارسة تلك الحقوق
المادة 20
فتح المادةا يجب تحديد التعريفات على معدلات معقولة ، ويراعى بصورة خاصة اقتصاد الاستغلال المتعلق بالمميزات المقدمة من كل مصلحة كما تراعى التعريفات المعروضة من قبل المؤسسات الأخرى التي تستغل كلا أو جزءا من نفس الخط ،
- ان التعريفات المطبقة على حركة النقل او التنزيل 1424 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 16 شعبان عام 1385 ه الخاصة باحدى عمليات التوقف فى الطريق ، لا يجوز أن تقل عن التعريفات المستعملة من مؤسسات الفريق المتعاقد الذى تستغل الخدمات المحلية او الاقليمية فى قسم الخط المطابق ان تحديد التعريفات الواجبة التطبيق على المصالح المرخصة لشغل الخطوط المعددة في الملحق الخاص بهذا الاتفاق يجرى ، بقدر الامكان بموجب اتفاق يبرم بين المؤسسات المعينة ، وتقوم هذه المؤسسات :
ا سواء بالتفاهم المباشر بينهما بعد مشاورة مؤسسات النقل الجوى لبلاد الغير عند اللزوم التي تستغل كلا او جزءا من نفس المسافات
ب - او بتطبيق الحلول التي تكون قد اعتمدتها جمعية النقل الجوى الدولي .
4 - ان التعريفات المحددة على الشكل المذكور يجب ان تعرض على السلطات الجوية الخاصة بكل فريق متعاقد للمصادقة عليها في غضون ثلاثين يوما على الاقل قبل التاريخ المقرر لدخولها فى حيز التنفيذ ، ويسوغ انقاص هذه المهلة في حالات خصوصية شريطة اتفاق السلطتين .
ه - اذا لم تتوصل مؤسسات النقل الجوى المعينة الى الاتفاق على تحديد التسعيرة وفقا لاحكام الفقرة 3 المذكورة اعلاه ، او اذا اخبر احد الفريقين المتعاقدين عدم موافقته على التسعيرة المعروضة عليه وفقا لاحكام الفقرة 4 السابقة ، فان السلطات الجوية للفريق المتعاقد تبذل مجهودها للوصول الى تسوية مرضية وبخلاف ذلك يلجأ الى التحكيم المنصوص عليه في المادة 24 من هذا الاتفاق يسوغ للفريق المتعاقد الذي اخبر بعدم اتفاقه ، ان يطلب من الفريق المتعاقد الآخر الاستمرار فى تطبيق التعريفات السارية المفعول وذلك ما دام حكم التحكيم لم يصدر بعد .
المادة 21
فتح المادةيجب على السلطات الجوية للفريقين المتعاقدين ابتداء من دخول هذا الاتفاق فى حيز التنفيذ ان تبلغ كل منها للاخرى فى اقرب المهل الممكنة ، المعلومات المتعلقة بالرخص الممنوحة للمؤسسات المعينة لاستغلال الخدمات المرخص بها .
تشتمل هذه المعلومات ، بصورة خاصة ، على نسخة من الرخص الممنوحة ، وعلى التعديلات التي تكون قد صدرت بشأنها وكذا على جميع الوثائق الملحقة تبلغ المؤسسات المعينة السلطات الجوية للفريقين المتعاقدين قبل ثمانية أيام على الاقل من القيام باستغلال مصالحها المتبادلة ، المواعيد وتواتر ونماذج الاجهزة التي يجرى استعمالها ويتعين عليها ايضا الابلاغ عن كل تعديلات قد تطرأ فيما بعد .
العنوان الخامس التسيير - المراجعة - الابطال - النزاعات
المادة 22
فتح المادةيجوز لكل فريق متعاقد ، في كل حين ، ان | يطلب اجراء المشاورة بين السلطات المختصة للفريقين المتعاقدين وذلك لتفسير وتطبيق او تعديل هذا الاتفاق تبدأ تلك المشاورة في ثلاثين يوما على الاكثر ابتداء من يوم استلام الطلب .
ان التعديلات التي يجرى اقرارها على هذا الاتفاق تدخل في حيز التنفيذ بعد تثبيتها بموجب مبادلة المذكرات بالطريقة الدبلوماسية .
المادة 23
فتح المادةيجوز لكل فريق متعاقد في كل حين ، اعلام الفريق المتعاقد الآخر عن رغبته في ابطال هذا الاتفاق يبلغ ذلك الاعلام بذات الوقت الى منظمة الطيران المدني الدولية يسرى مفعول الابطال بعد ثلاثة أشهر من تاريخ استلام الاعلام من قبل الفريق المتعاقد الآخر ، ماعدا حالة سحب ذلك الاعلام بموجب اتفاق مشترك قبل نهاية تلك الفترة .
اذا لم يشعر الفريق المتعاقد الذى يستلم ذلك الاعلام عن استلامه أياه ، فان ذلك الاعلام يعتبر واصلا بعد خمسة عشر يوما من تاريخ استلامه فى مركز منظمة الطيران المدني الدولية .
المادة 24
فتح المادة1 – فى حالة عدم التوصل الى تسوية خلاف متعلق بتفسير او تطبيق هذا الاتفاق وفقا لاحكام المادة 22 ، سواء كان بين السلطات الجوية أو بين حكومتي الطرفين المتعاقدين يجرى رفع ذلك الخلاف الى محكمة تحكيمية
2 - تؤلف تلك المحكمة من ثلاثة اعضاء ، تعين كل من الحكومتين حكما واحدا ويتفق هذان الاخيران على تعيين حكم من جنسية دولة اخرى كرئيس اذا لم يتم تعيين الحكمين فى مهلة الشهرين من تاريخ اليوم الذي عرضت فيه احدى الحكومتين التسوية التحكيمية للنزاع ، او اذا لم يتفق الحكمان ، خلال الشهر التالي ، على تعيين الرئيس، فيسوغ لكل فريق متعاقد أن يطلب من رئيس منظمة الطيران المدني الدولية اجراء التعيينات اللازمة 3 تبت محكمة التحكيم ، فيما اذا لم تتوصل الى تسوية النزاع حبيا ، بأغلبية الاصوات وتعد بذاتها المبادىء الخاصة بالاجراء وتعيين مركز اجتماعها أن لم يتفق الفريقان المتعاقدان على خلاف ذلك 4 يتعهد الفريقان المتعاقدان بتطبيق التدابير الموقتة التي يمكن فرضها خلال الدعوى وكذلك المقرر الحكمي الذي يعتبر فى جميع الاحوال حكما نهائيا ه اذا لم يطبق احد الفريقين المتعاقدين مقررات المحكمين فيجوز للفريق المتعاقد الآخر ، مهما طال ذلك التخلف انقاص وتوقيف وابطال الحقوق او الامتيازات التي يمكن منحها بموجب هذا الاتفاق للفريق الآخر المتخلف
6 - يتحمل كل فريق متعاقد أجرة حكمه ونصف أجرة الرئيس المعين ..
الجمعة 16 شعبان عام 1385 ه الجريدة الرسمية العنوان السادس الاحكام النهائية
المادة 25
فتح المادةيبلغ هذا الاتفاق وملحقه الى منظمة الطيران المدني الدولية لتسجليها لديها
المادة 26
فتح المادةيطبق هذا الاتفاق بعد شهر من التاريخ الذي يقوم خلاله الفريقان المتعاقدان بتبادل تبليغ اتمام الاجراءات الدستورية الخاصة بهما .
وحرر في الجزائر 18 ربيع الاول عام 1384 الموافق 28 يوليو سنة 1964 عن حكومة الجمهورية الجزائرية عن حكومة الجمهورية العربية الديمقراطية الشعبية السورية محمدي سعيد الدكتور نور الدين الاتاسى النائب الثاني لرئيس مجلس عضو مجلس الرئاسة الوزراء الملحق جداول الخطوط الخطوط السورية : دمشق - آثينا - القاهرة - طرابلس | الغرب - بنغازي - الجزائر - نيويورك والعكس ، الخطوط الجزائرية : الجزائر - تونس -- طرابلس الغرب |
- بنغازي - القاهرة - دمشق والعكس تنبيه : 1 تستطيع المؤسسات المعينة من قبل الفريقين المتعاقدين عدم التوقف في مطار أو مطارات التوقف اثناء القيام بالخدمات المرخص بها
2 - يرخص للمؤسسة المعينة من قبل حكومة الجمهورية العربية السورية بالقيام بالمواصلات بين مدينة الجزائر نيويورك والعكس بصورة وقتية وقابلة للابطال يطبق هذا الشرط ايضا على المؤسسة المعينة من قبل حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بالنسبة لمسافة القاهرة دمشق والعكس ، بيد ان كل توقف او حصر لممارسة الحرية الخامسة المقررة من قبل احد الفريقين المتعاقدين على المسافات المعينة ، يستتبعه ، منح الفريق الآخر المتعاقد ، الحق المماثل يمنح الفريقان المتعاقدان بصورة متبادلة حق « Over Stop »
شريطة أن تصدر البطاقات في بلديهما وعلى ان لا بتجاوز عددها عشرة ركاب في الرحلة . -
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.