قرارات وآراء ، مقررات ، مناشير ، إعلانات وبلاغات الجزائر الاشتراك تونس المغرب سنوي ليبيا موريطانيا سنة النسخة الأصلية 1070,00 د.ج النسخة الأصلية وترجمتها. 2140,00 د.ج ثمن الإدارة والتحرير الأمانة العامة للحكومة بلدان خارج دول المغرب العربي WWW.JORADP.DZ الطبع والاشتراك المطبعة الرسمية سنة حي البساتين، بئر مراد رايس، ص.ب 376 - الجزائر – محطة الهاتف : 021.54.35.06 إلى 0 2675,00 021.65.64.63 د.ج الفاكس 021.54.35.12 5350,00 د.ج ح.ج.ب 50-3200 الجزائر DZ IMPOF 180 65 : Télex تزاد عليها بنك الفلاحة والتنمية الريفية KG 060.300.000768 نفقات الإرسال حساب العملة الأجنبية للمشتركين خارج الوطن بنك الفلاحة والتنمية الريفية 060.320.0600.12 ثمن النسخة الأصلية 13,50 د.ج النسخة الأصلية وترجمتها 27,00 د.ج ثمن العدد الصادر في السنين السابقة : حسب التسعيرة. وتسلّم الفهارس مجانا للمشتركين. المطلوب إرفاق لفيفة إرسال الجريدة الأخيرة سواء لتجديد الاشتراكات أو للاحتجاج أو لتغيير العنوان. ثمن النشر على أساس 60,00 د.ج للسطر.
2 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 45 27 شعبان عام 1431 ه فهرس 8 غشت سنة 2010 م مراسيم تنظيمية مرسوم رئاسي رقم 10 – 191 مؤرخ في 17 شعبان عام 1431 الموافق ميزانية تسيير رئاسة الجمهورية.. مرسوم رئاسي رقم 10-192 مؤرخ في 17 شعبان عام 1431 الموافق ميزانية تسيير وزارة الشؤون الخارجية … مرسوم رئاسي رقم 10-193 مؤرّخ في 17 شعبان عام 1431 الموافق ميزانية تسيير وزارة المجاهدين. مرسوم رئاسي رقم 10 – 194 مؤرخ في 17 شعبان عام 1431 الموافق ميزانية تسيير وزارة التضامن الوطني والأسرة. 29 يوليو سنة 2010، يتضمن تحويل اعتماد إلى
29 يوليو سنة 2010، يتضمن تحويل اعتماد إلى
29 يوليو سنة 2010، يتضمن تحويل اعتماد إلى
29 يوليو سنة 2010، يتضمن تحويل اعتماد إلى
مراسيم فردية مرسوم رئاسي مؤرخ في 10 شعبان عام 1431 الموافق 22 يوليو سنة 2010، يتضمن إنهاء مهام نائب قائد الناحية العسكرية الثالثة.
مرسوم رئاسي مؤرخ في 10 شعبان عام 1431 الموافق 22 يوليو سنة 2010، يتضمن إنهاء مهام رئيس أركان الناحية العسكرية الثالثة.
مرسوم رئاسي مؤرخ في 10 شعبان عام 1431 الموافق 22 يوليو سنة 2010، يتضمن إنهاء مهام نائب قائد الناحية العسكرية الرابعة.
مرسوم رئاسي مؤرخ في 10 شعبان عام 1431 الموافق 22 يوليو سنة 2010، يتضمن إنهاء مهام رئيس أركان الناحية العسكرية الرابعة.
مرسوم رئاسي مؤرخ في 10 شعبان عام 1431 الموافق 22 يوليو سنة 2010، يتضمن إنهاء مهام نائب قائد الناحية العسكرية الخامسة.
مرسوم رئاسي مؤرخ في 10 شعبان عام 1431 الموافق 22 يوليو سنة 2010، يتضمن إنهاء مهام رئيس أركان الناحية العسكرية الخامسة. مرسوم رئاسي مؤرخ في 10 شعبان عام 1431 الموافق 22 يوليو سنة الثالثة
2010، يتضمن تعيين نائب قائد الناحية العسكرية
مرسوم رئاسي مؤرخ في 10 شعبان عام 1431 الموافق 22 يوليو سنة 2010، يتضمن تعيين رئيس أركان الناحية العسكرية الثالثة. مرسوم رئاسي مؤرخ في 10 شعبان عام 1431 الموافق 22 يوليو سنة الرابعة.
2010، يتضمن تعيين نائب قائد الناحية العسكرية
مرسوم رئاسي مؤرخ في 10 شعبان عام 1431 الموافق 22 يوليو سنة 2010، يتضمن تعيين رئيس أركان الناحية العسكرية الرابعة. مرسوم رئاسي مؤرخ في 10 شعبان عام 1431 الموافق 22 يوليو سنة الخامسة.
2010، يتضمن تعيين نائب قائد الناحية العسكرية
مرسوم رئاسي مؤرخ في 10 شعبان عام 1431 الموافق 22 يوليو سنة 2010، يتضمن تعيين رئيس أركان الناحية العسكرية الخامسة. مرسوم رئاسي مؤرخ في 10 شعبان عام 1431 الموافق 22 يوليو سنة الحربية / الناحية العسكرية الأولى..
2010، يتضمن تعيين المدير المساعد للمدرسة العليا
27 شعبان عام 1431 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 45 3 8 غشت سنة 2010 م فهرس (تابع) مرسوم رئاسي مؤرّخ في 24 شعبان عام 1431 الموافق 5 غشت سنة 2010 ، يتضمن إنهاء مهام أعضاء بمجلس سلطة ضبط البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 24 شعبان عام 1431 الموافق 5 غشت سنة 2010، البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية.
يتضمن تعيين أعضاء بمجلس سلطة ضبط
قرارات، مقررات، آراء وزارة الداخلية والجماعات المحلية قرار مؤرخ في 7 شعبان عام 1431 الموافق 19 يوليو سنة 2010، يتعلق بملف البيومتريين الإلكترونيين وكيفيات معالجته . وزارة المالية طلب بطاقة التعريف الوطنية وجواز السفر
قرار مؤرخ في 24 جمادى الأولى عام 1431 الموافق 9 مايو سنة 2010 ، يتضمن الموافقة على نظام لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها رقم 09-03 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1430 الموافق 18 نوفمبر سنة 2009 الذي يحدد قواعد حساب العمولات التي تتلقاها شركة تسيير بورصة القيم المنقولة عن العمليات التي تجري في البورصة. 12 وزارة الفلاحة والتنمية الريفية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 15 رجب عام 1430 الموافق 8 يوليو سنة 2009 ، يحدّد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان المصالح المركزية في وزارة الفلاحة والتنمية الريفية.
وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي قرار مؤرخ في 18 رجب عام 1431 الموافق أول يوليو سنة 2010، يتضمن رفع قيمة معاشات الضمان الاجتماعي ومنحه وريوعه. وزارة الشباب والرياضة
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 18 جمادى الأولى عام 1431 الموافق 3 مايو سنة 2010، يحدّد عدد المناصب العليا للعمال المهنيين وسائقي السيارات والحجاب بعنوان المعهد الوطني للتكوين دالي ابراهيم. وزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام العالي في علوم الرياضة وتكنولوجيتها في
والاتصال قرار وزاري مشترك مؤرخ في 27 ربيع الأول عام 1431 الموافق 13 مارس سنة 2010، يتضمن فتح فرع الهندسة الكهربائية”، تخصص “اتصالات وشبكات الإعلام الآلي و تحديد برنامجه البيداغوجي، بالمعهد الوطني للبريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال، لنيل شهادة الليسانس المهنية …
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 27 ربيع الأول عام 1431 الموافق 13 مارس سنة 2010، يتضمن فتح فرع الهندسة الكهربائية”، تخصص : “خدمات وشبكات الاتصال” وتحديد برنامجه البيداغوجي، بالمعهد الوطني للبريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال، لنيل شهادة الليسانس المهنية…
4 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 45 27 شعبان عام 1431 ه مراسيم مرسوم رئاسي رقم 10-191 مؤرخ في 17 شعبان عام 1431 الموافق 29 يوليو سنة 2010، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير رئاسة الجمهورية. إن رئيس الجمهورية، بناء على تقرير وزير المالية وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 77-8 و125 (الفقرة الأولى منه، وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم ،
- وبمقتضى القانون رقم 09 – 09 المؤرخ في 13 محرم عام 1431 الموافق 30 ديسمبر سنة 2009 والمتضمن قانون المالية لسنة 2010، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 9 صفر عام 1431 الموافق 25 يناير سنة 2010 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2010، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 10 – 39 المؤرخ في 9 صفر عام 1431 الموافق 25 يناير سنة 2010 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لرئاسة الجمهورية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2010 يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 2010 اعتماد قدره أربعة ملايين وخمسمائة ألف دينار (4.500.000 دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37 – 91 “نفقات محتملة - احتياطي مجمع”. المادة 2 : يخصص لميزانية سنة 2010 اعتماد قدره أربعة ملايين وخمسمائة ألف دينار (4.500.000 دج) يقيد في ميزانية تسيير رئاسة الجمهورية، الفرع الثاني - الأمانة العامة للحكومة وفي الباب المبين في الجدول الملحق بأصل هذا المرسوم. المادة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 17 شعبان عام 1431 الموافق 29 يوليو سنة 2010. عبد العزيز بوتفليقة 8 غشت سنة 2010 م تنظيمية مرسوم رئاسي رقم 10-192 مؤرخ في 17 شعبان عام 1431 الموافق 29 يوليو سنة 2010، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الشؤون الخارجية. إن رئيس الجمهورية، بناء على تقرير وزير المالية، وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 77-8 و 125 ( الفقرة الأولى منه وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم ، وبمقتضى القانون رقم 09 – 09 المؤرخ في 13 محرم عام 1431 الموافق 30 ديسمبر سنة 2009 والمتضمن قانون المالية لسنة 2010، وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 9 صفر عام 1431 الموافق 25 يناير سنة 2010 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2010، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 10 – 40 المؤرخ في 9 صفر عام 1431 الموافق 25 يناير سنة 2010 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الشؤون الخارجية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2010 يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 2010 اعتماد قدره أربعة وسبعون مليون دينار (74.000.000 دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 “نفقات محتملة احتياطي مجمع”. المادة 2 : يخصص لميزانية سنة 2010 اعتماد قدره أربعة وسبعون مليون دينار (74.000.000 دج) يقيد في ميزانية تسيير وزارة الشؤون الخارجية وفي الباب رقم 42 – 03 “التعاون الدولي”.
27 شعبان عام 1431 ه الجريدة الرسمية 8 غشت سنة 2010 م المادة 3 : يكلف وزير المالية ووزير الشؤون الخارجية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 17 شعبان عام 1431 الموافق 29 يوليو سنة 2010. عبد العزيز بوتفليقة مرسوم رئاسي رقم 10-193 مؤرخ في 17 شعبان عام 1431 الموافق 29 يوليو سنة 2010، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة المجاهدين. إن رئيس الجمهورية، بناء على تقرير وزير المالية وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 77-8 و 125 ( الفقرة الأولى منه وبمقتضى القانون رقم 84 – 17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم ،
- وبمقتضى القانون رقم 09-09 المؤرخ في 13 محرم عام 1431 الموافق 30 ديسمبر سنة 2009 والمتضمن قانون المالية لسنة 2010،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 9 صفر عام 1431 الموافق 25 يناير سنة 2010 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2010، للجمهورية الجزائرية / العدد 45 5 وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 10-50 المؤرخ في 9 صفر عام 1431 الموافق 25 يناير سنة 2010 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير المجاهدين من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2010، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 2010 اعتماد قدره عشرون مليارا وسبعمائة وسبعة وأربعون مليونا وواحد وستون ألف دينار (20.747.061.000 دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37 – 92 “احتياطي لرفع الأجر الوطني الأدنى المضمون”. المادة 2 : يخصص لميزانية سنة 2010 اعتماد قدره عشرون مليارا وسبعمائة وسبعة وأربعون مليونا وواحد وستون ألف دينار (20.747.061.000 دج) يقيد في ميزانية تسيير وزارة المجاهدين وفي الأبواب المبينة في الجدول الملحق بهذا المرسوم. المادة 3 : يكلف وزير المالية ووزير المجاهدين، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في
الشعبية حرر بالجزائر في 17 شعبان عام 1431 الموافق 29 يوليو سنة 2010. عبد العزيز بوتفليقة الجدول الملحق رقم الأبواب العناوين وزارة المجاهدين الفرع الأول فرع وحيد الاعتمادات المخصصة (دج) الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 01-31 الإدارة المركزية – الراتب الرئيسي للنشاط. 1.119.000 03-31 الإدارة المركزية - المستخدمون المتعاقدون - الرواتب، منح ذات طابع عائلي واشتراكات الضمان الاجتماعي. 1.106.000 مجموع القسم الأول 2.225.000
6 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 45 27 شعبان عام 1431 ه 8 غشت سنة 2010 م الجدول الملحق (تابع) رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 03-33 الإدارة المركزية - الضمان الاجتماعي. 245.912.000 مجموع القسم الثالث 245.912.000 القسم السادس إعانات التسيير 03-36 الإدارة المركزية - إعانات لمراكز الراحة للمجاهدين. 10.227.000 مجموع القسم السادس 10.227.000 مجموع العنوان الثالث 258.364.000 العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم السادس النشاط الاجتماعي - المساعدة والتضامن 01-46 الإدارة المركزية – المنح الخاصة بالمجاهدين وذوي حقوق الشهداء وضحايا المواد المتفجرة وذوي حقوقهم وكذلك بكبار المعطوبين من الضحايا المدنيين . 11.533.000.000 07-46 التكميل التفاضلي للمعاش المقدم للمجاهدين. 8.943.000.000 مجموع القسم السادس 20.476.000.000 مجموع العنوان الرابع 20.476.000.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 20.734.364.000 الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية التابعة للدولة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 11-31 المصالح اللامركزية التابعة للدولة – الراتب الرئيسي للنشاط . 5.357.000 13-31 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - المستخدمون المتعاقدون الرواتب، منح ذات طابع عائلي واشتراكات الضمان الاجتماعي.. 6.000.000 مجموع القسم الأول 11.357.000
27 شعبان عام 1431 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 45 7 8 غشت سنة 2010 م الجدول الملحق (تابع) رقم الأبواب العناوين القسم الثالث الاعتمادات المخصصة (دج) الموظفون - التكاليف الاجتماعية 13-33 المصالح اللامركزية التابعة للدولة – الضمان الاجتماعي. 1.340.000 مجموع القسم الثالث 1.340.000 مجموع العنوان الثالث 12.697.000 مجموع مجموع الاعتمادات المخصصة. مرسوم رئاسي رقم 10-194 مؤرخ في 17 شعبان عام 1431 الموافق 29 يوليو سنة 2010، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة التضامن الوطني والأسرة. إن رئيس الجمهورية، بناء على تقرير وزير المالية وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 77-8 و125 (الفقرة الأولى منه،
- وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم ،
- وبمقتضى القانون رقم 09 – 09 المؤرخ في 13 محرم عام 1431 الموافق 30 ديسمبر سنة 2009 والمتضمن قانون المالية لسنة 2010، وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 9 صفر عام 1431 الموافق 25 يناير سنة 2010 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2010، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 10-66 المؤرخ في 9 صفر عام 1431 الموافق 25 يناير سنة 2010 الفرع الجزئي الثاني 12.697.000 مجموع الفرع الأول 20.747.061.000 20.747.061.000 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير التضامن الوطني والأسرة والجالية الوطنية بالخارج من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2010، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 2010 اعتماد قدره ملياران وخمسمائة وستة وعشرون مليونا وأربعمائة وخمسون ألف دينار (2.526.450.000 دج ) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37 – 92 “احتياطي لرفع الأجر الوطني الأدنى المضمون”. المادة 2 : يخصص لميزانية سنة 2010 اعتماد قدره ملياران وخمسمائة وستة وعشرون مليونا وأربعمائة وخمسون ألف دينار (2.526.450.000 دج) يقيد في ميزانية تسيير وزارة التضامن الوطني والأسرة وفي البابين المبينين في الجدول الملحق بهذا المرسوم. المادة 3 : يكلف وزير المالية ووزير التضامن الوطني والأسرة، كلّ فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية حرر بالجزائر في 17 شعبان عام 1431 الموافق 29 يوليو سنة 2010. عبد العزيز بوتفليقة
8 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 45 27 شعبان عام 1431 ه 8 غشت سنة 2010 م الجدول الملحق رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) وزارة التضامن الوطني والأسرة الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم السادس النشاط الاجتماعي - المساعدة والتضامن 05-46 الإدارة المركزية – المساهمة في وكالة التنمية الاجتماعية. 2.168.700.000 مجموع القسم السادس 2.168.700.000 مجموع العنوان الرابع 2.168.700.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 2.168.700.000 الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية التابعة للدولة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 13-33 المصالح اللامركزية التابعة للدولة – الضمان الاجتماعي. 357.750.000 مجموع القسم الثالث 357.750.000 مجموع العنوان الثالث 357.750.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 357.750.000 مجموع الفرع الأول 2.526.450.000 مجموع الاعتمادات المخصصة……………. 2.526.450.000 مراسيم فردية مرسوم رئاسي مؤرخ في 10 شعبان عام 1431 الموافق مرسوم رئاسي مؤرخ في 10 شعبان عام 1431 الموافق 22 يوليو سنة 2010، يتضمن إنهاء مهام نائب 22 يوليو سنة 2010، يتضمن إنهاء مهام رئيس قائد الناحية العسكرية الثالثة. أركان الناحية العسكرية الثالثة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 10 شعبان عام بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 10 شعبان عام 1431 الموافق 22 يوليو سنة 2010 تنهي مهام العميد 1431 الموافق 22 يوليو سنة 2010 تنهي مهام العميد علي صغير عيسي، بصفته نائبا لقائد الناحية مصطفى شاقور ، بصفته رئيسا لأركان الناحية العسكرية الثالثة، ابتداء من 9 يوليو سنة 2010. العسكرية الثالثة، ابتداء من 9 يوليو سنة 2010.
27 شعبان عام 1431 ه الجريدة الرسمية 8 غشت سنة 2010 م مرسوم رئاسي مؤرخ في 10 شعبان عام 1431 الموافق 22 يوليو سنة 2010، يتضمن إنهاء مهام نائب قائد الناحية العسكرية الرابعة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 10 شعبان عام 1431 الموافق 22 يوليو سنة 2010 تنهى مهام العميد جيلالي يحياوي، بصفته نائبا لقائد الناحية العسكرية الرابعة، ابتداء من 9 يوليو سنة 2010. مرسوم رئاسي مؤرخ في 10 شعبان عام 1431 الموافق 22 يوليو سنة 2010، يتضمن إنهاء مهام رئيس أركان الناحية العسكرية الرابعة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 10 شعبان عام 1431 الموافق 22 يوليو سنة 2010 تنهي مهام العميد رشيد قطاف، بصفته رئيسا لأركان الناحية العسكرية الرابعة، ابتداء من 9 يوليو سنة 2010. مرسوم رئاسي مؤرخ في 10 شعبان عام 1431 الموافق 22 يوليو سنة 2010، يتضمن إنهاء مهام نائب قائد الناحية العسكرية الخامسة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 10 شعبان عام 1431 الموافق 22 يوليو سنة 2010 تنهي مهام العميد محمد برغام، بصفته نائبا لقائد الناحية العسكرية الخامسة، ابتداء من 9 يوليو سنة 2010. مرسوم رئاسي مؤرخ في 10 شعبان عام 1431 الموافق 22 يوليو سنة 2010، يتضمن إنهاء مهام رئيس أركان الناحية العسكرية الخامسة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 10 شعبان عام 1431 الموافق 22 يوليو سنة 2010 تنهي مهام العميد نور الدين حمبلي بصفته رئيسا لأركان الناحية العسكرية الخامسة، ابتداء من 9 يوليو سنة 2010. مرسوم رئاسي مؤرخ في 10 شعبان عام 1431 الموافق 22 يوليو سنة 2010، يتضمن تعيين نائب قائد الناحية العسكرية الثالثة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 10 شعبان عام 1431 الموافق 22 يوليو سنة 2010 يعيّن العميد بودرسة الهادي، نائبا لقائد الناحية العسكرية الثالثة، ابتداء من 10 يوليو سنة 2010. للجمهورية الجزائرية / العدد 45 9 مرسوم رئاسي مؤرخ في 10 شعبان عام 1431 الموافق 22 يوليو سنة 2010، يتضمن تعيين رئيس أركان الناحية العسكرية الثالثة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 10 شعبان عام 1431 الموافق 22 يوليو سنة 2010 يعين العميد محند أمزيان سي محند ، رئيسا لأركان الناحية العسكرية الثالثة، ابتداء من أول غشت سنة 2010. مرسوم رئاسي مؤرخ في 10 شعبان عام 1431 الموافق 22 يوليو سنة 2010، يتضمن تعيين نائب قائد الناحية العسكرية الرابعة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 10 شعبان عام 1431 الموافق 22 يوليو سنة 2010 يعين العميد رشيد قطاف، نائبا لقائد الناحية العسكرية الرابعة، ابتداء من 10 يوليو سنة 2010. مرسوم رئاسي مؤرخ في 10 شعبان عام 1431 الموافق 22 يوليو سنة 2010، يتضمن تعيين رئيس أركان الناحية العسكرية الرابعة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 10 شعبان عام 1431 الموافق 22 يوليو سنة 2010 يعين العميد حسان علايمية، رئيسا لأركان الناحية العسكرية الرابعة ابتداء من 10 يوليو سنة 2010. مرسوم رئاسي مؤرخ في 10 شعبان عام 1431 الموافق 22 يوليو سنة 2010، يتضمن تعيين نائب قائد الناحية العسكرية الخامسة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 10 شعبان عام 1431 الموافق 22 يوليو سنة 2010 يعين العميد نور الدين حمبلي، نائبا لقائد الناحية العسكرية الخامسة، ابتداء من 10 يوليو سنة 2010. مرسوم رئاسي مؤرخ في 10 شعبان عام 1431 الموافق 22 يوليو سنة 2010، يتضمن تعيين رئيس أركان الناحية العسكرية الخامسة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 10 شعبان عام 1431 الموافق 22 يوليو سنة 2010 يعيّن العميد السعيد زياد، رئيسا لأركان الناحية العسكرية الخامسة، ابتداء من 10 يوليو سنة 2010.
10 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 45 27 شعبان عام 1431 ه مرسوم رئاسي مؤرخ في 10 شعبان عام 1431 الموافق 22 يوليو سنة 2010، يتضمن تعيين المدير المساعد للمدرسة العليا الحربية / الناحية العسكرية الأولى. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 10 شعبان عام 1431 الموافق 22 يوليو سنة 2010 يعيّن العميد مصطفى شاقور، مديرا مساعدا للمدرسة العليا الحربية / الناحية العسكرية الأولى، ابتداء من 10 يوليو سنة 2010 مرسوم رئاسي مؤرخ في 24 شعبان عام 1431 الموافق 5 غشت سنة 2010، يتضمن إنهاء مهام أعضاء بمجلس سلطة ضبط البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 24 شعبان عام 1431 الموافق 5 غشت سنة 2010 تنهى مهام السادة الآتية أسماؤهم بصفتهم أعضاء بمجلس سلطة ضبط البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية : 8 غشت سنة 2010 م محمد الطاهر حكيمي، سيدي محمد بوشناق خلادي العربي روميلي، حبيب عدة عبو. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 24 شعبان عام 1431 الموافق 5 غشت سنة 2010، يتضمن تعيين أعضاء بمجلس سلطة ضبط البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 24 شعبان عام 1431 الموافق 5 غشت سنة 2010 يعيّن السادة الآتية أسماؤهم أعضاء بمجلس سلطة ضبط البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية : محمد جمعي، محمد مدور
- امحمد توفيق بسعي، سامي آيت عودية. قرارات، مقررات، آراء وزارة الداخلية والجماعات المحلية قرار مؤرخ في 7 شعبان عام 1431 الموافق 19 يوليو سنة 2010، يتعلق بملف طلب بطاقة التعريف الوطنية وجواز السفر البيومتريين الإلكترونيين وكيفيات معالجته. إن وزير الداخلية والجماعات المحلية بمقتضى الأمر رقم 77-01 المؤرخ في 3 صفر عام 1397 الموافق 23 يناير سنة 1977 والمتعلّق بوثائق السفر للمواطنين الجزائريين، لا سيما المادة 19 منه، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 10-149 المؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1431 الموافق 28 مايو سنة 2010 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-247 المؤرخ في 2 ربيع الأول عام 1415 الموافق 10 غشت سنة 1994 الذي يحدّد صلاحيات وزير الداخلية والجماعات المحلية، المعدل يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يحدّد هذا القرار الوثائق المكونة لملف طلب بطاقة التعريف الوطنية وجواز السفر البيومتريين الإلكترونيين وكيفيات معالجته.
27 شعبان عام 1431 ه الجريدة الرسمية 8 غشت سنة 2010 م المادة 2 : توضع استمارة خاصة للطلب في متناول المواطنين أثناء تقديم طلب الحصول للمرة الأولى على بطاقة التعريف الوطنية وجواز السفر أو بمناسبة تجديدهما. المادة 3 : تتوفر الاستمارة على مستوى : المقاطعة الإدارية الدائرة،
- المصالح القنصلية، موقع الإنترنت لوزارة الداخلية والجماعات المحلية. المادة 4 : يخصص للاستمارة المملوءة كما ينبغي والمرفقة بالوثائق الثبوتية المذكورة في المادة 8 أدناه عند التصديق الإداري رقم تسجيل ملف على مستوى المقاطعة الإدارية أو الدائرة أو المصلحة القنصلية. المادة 5 : يمكن إرسال الاستمارة المملوءة كما ينبغي عن طريق الإنترنت إلى موقع الويب الخاص بالإدارات المذكورة في المادة 4 أعلاه. المادة 6 : يكون حضور صاحب الطلب إجباريا لإيداع الملف وأخذ بصمات الأصابع والصورة الشمسية للهوية والتوقيع الرقمية. تؤخذ الصورة الشمسية لهوية الطالب التي تظهر على الوثيقة بكيفية لا تحجب أي ميزة من الوجه. لا يعني أخذ بصمات الأصابع إلا الأشخاص الذين تتجاوز أعمارهم 12 سنة. المادة 7 : يتم إيداع ملف طلب جواز السفر البيومتري الإلكتروني بعد أخذ موعد عن طريق الهاتف لدى المقاطعة الإدارية أو الدائرة أو المصالح القنصلية لمقر الإقامة. المادة 8 : يكفي الملف الواحد نفسه للحصول على بطاقة التعريف الوطنية وجواز السفر البيومتريين الإلكترونيين. يتضمن ملف طلب بطاقة التعريف الوطنية وجواز السفر البيومتريين الإلكترونيين ما يأتي :
- بالنسبة للطالبين البالغين المقيمين في الجزائر : الاستمارة المملوءة والموقعة من المعني مرفقة بما يأتي : للجمهورية الجزائرية / العدد 45 11 1-مستخرج خاص من عقود شهادة الميلاد رقم 12 خ، مسلم في مطبوع خاص 2 - شهادة الجنسية الجزائرية 3 - شهادة الإقامة يقل تاريخ إصدارها عن ثلاثة (3) أشهر 4- شهادة عائلية للحالة المدنية بالنسبة للمتزوجين 5-شهادة عمل أو شهادة مدرسية بالنسبة للطلبة، 6 – أربع (4) صور شمسية للهوية ملونة ورقمية وحديثة ومماثلة تماما، 7-قسيمة جبائية أو طابع جبائي ذو مبلغ يناسب نوع الوثيقة المطلوبة 8 – نسخة من بطاقة فصيلة الدم، بالنسبة للطالبين القصر المقيمين في الجزائر : الاستمارة المملوءة والموقعة من وليه الشرعي مرفقة بما يأتي : 1 - مستخرج خاص من عقود شهادة الميلاد رقم 12 - خ ، مسلم على مطبوع خاص، 2 - شهادة الجنسية الجزائرية 3 - شهادة الإقامة يقل تاريخ إصدارها عن ثلاثة (3) أشهر 4 - شهادة مدرسية بالنسبة للقصر المتمدرسين، 5 - أربع (4) صور شمسية للهوية ملونة ورقمية وحديثة ومماثلة تماما، 6-قسيمة جبائية أو طابع جبائي ذو مبلغ يناسب نوع الوثيقة المطلوبة، 7 - نسخة من بطاقة فصيلة الدم،
- بالنسبة للطالبين البالغين المقيمين في الخارج :
- الاستمارة المملوءة والموقعة من المعني، مرفقة بما يأتي : 1 – مستخرج خاص من عقود شهادة الميلاد رقم 12 خ، مسلم على مطبوع خاص، 2 - بطاقة التسجيل القنصلية ذات صلاحية 3 - إثبات الإقامة في الخارج،
12 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 45 27 شعبان عام 1431 ه 4 – شهادة عمل أو شهادة مدرسية بالنسبة للطلبة، 5 - أربع (4) صور شمسية للهوية ملونة ورقمية وحديثة ومماثلة تماما، 6-قسيمة جبائية أو طابع جبائي ذو مبلغ يناسب نوع الوثيقة المطلوبة، 7 - نسخة من بطاقة فصيلة الدم،
- بالنسبة للطالبين القصر المقيمين في الخارج : الاستمارة المملوءة والموقعة من وليه الشرعي مرفقة بما يأتي : 1 - مستخرج خاص من عقود شهادة الميلاد رقم 12 خ، مسلم على مطبوع خاص، 2 - بطاقة التسجيل القنصلية ذات الصلاحية 3 - إثبات الإقامة في الخارج، 4 - شهادة مدرسية بالنسبة للقصر المتمدرسين 5 - أربع (4) صور شمسية للهوية ملونة ورقمية وحديثة ومماثلة تماما، 6-قسيمة جبائية أو طابع جبائي ذو مبلغ يناسب نوع الوثيقة المطلوبة 7 - نسخة من بطاقة فصيلة الدم، في حالة التجديد، يرفق إلى الملف جواز السفر أو بطاقة التعريف الوطنية المنتهية الصلاحية أو التصريح بالضياع أو بالسرقة. المادة 9 : يلي الإيداع المؤكد للملف وإدراج المعطيات البيومترية تسليم وصل من طرف المسؤول المؤهل. المادة 10 : تستخرج الوثيقة المطلوبة من قبل الطالب نفسه في التاريخ المحدد مسبقا لذلك. بمناسبة استخراج الوثيقة المطلوبة، يتم التأكد من مطابقة المعلومات الأبجدية العددية الشخصية المدونة على الوثيقة بحضور صاحب الطلب. تسلم الوثيقة المطلوبة لصاحبها مقابل إمضاء وصل استلام. المادة 11 : يبلغ المعني عند استخراج الوثيقة، بالرقم التعريفي الوطني الوحيد والنهائي المسجل على الوثيقة المطلوبة ويعاد له المستخرج الخاص من عقد الميلاد رقم 12 - خ والذي يحمل الرقم التعريفي الوطني المذكور. 8 غشت سنة 2010 م المادة 12 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 7 شعبان عام 1431 الموافق 19 يوليو سنة 2010. دحو ولد قابلية وزارة المالية قرار مؤرخ في 24 جمادى الأولى عام 1431 الموافق 9 مايو سنة 2010، يتضمن الموافقة على نظام لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها رقم 09-03 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1430 الموافق 18 نوفمبر سنة 2009 الذي يحدد قواعد حساب العمولات التي تتلقاها شركة تسيير بورصة القيم المنقولة عن العمليات التي تجري في البورصة. إن وزير المالية، بمقتضى الأمر رقم 75 – 59 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون التجاري، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التشريعي رقم 93-10 المؤرخ في 2 ذي الحجة عام 1413 الموافق 23 ما يو سنة 1993 والمتعلق ببورصة القيم المنقولة، المعدل والمتمم، لا سيما المادتان 21 و 32 منه
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 09-129 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 27 أبريل سنة 2009 والمتضمن تجديد مهام أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-102 المؤرخ في 22 شوال عام 1416 الموافق 11 مارس سنة 1996 والمتضمن تطبيق المادة 32 من المرسوم التشريعي رقم 93-10 المؤرخ في 23 مايو سنة 1993 والمتعلق ببورصة القيم المنقولة، المعدل والمتمم، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يوافق على نظام لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها رقم 09-03 المؤرخ في
27 شعبان عام 1431 ه الجريدة الرسمية 8 غشت سنة 2010 م أول ذي الحجة عام 1430 الموافق 18 نوفمبر سنة 2009 الذي يحدد قواعد حساب العمولات التي تتلقاها شركة تسيير بورصة القيم المنقولة عن العمليات التي تجري في البورصة، الذي يلحق نصه بهذا القرار. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 24 جمادى الأولى عام 1431 الموافق 9 مايو سنة 2010. كريم جودي الملحق نظام رقم 09-03 مؤرخ في أول ذي الحجة عام 1430 الموافق 18 نوفمبر سنة 2009 ، يحدد قواعد حساب العمولات التي تتلقاها شركة تسيير بورصة القيم المنقولة عن العمليات التي تجري في البورصة. إن رئيس لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها، بمقتضى المرسوم التشريعي رقم 93-10 المؤرخ في 2 ذي الحجة عام 1413 الموافق 23 مايو سنة 1993 والمتعلّق ببورصة القيم المنقولة، المعدل والمتمم، لا سيما المادة 19 منه وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1429 الموافق أول يونيو سنة 2008 والمتضمن تعيين رئيس لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها، وبمقتضى القرار المؤرخ في 28 شوال عام 1429 الموافق 28 أكتوبر سنة 2008 والمتضمن تعيين أعضاء لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها، وبعد مصادقة لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها بتاريخ 18 نوفمبر سنة 2009، يصدر النظام الآتي نصه : المادة الأولى : يهدف هذا النظام إلى تحديد قواعد حساب العمولات التي تتلقاها شركة تسيير بورصة القيم المنقولة عن المعاملات التي تجري في البورصة. المادة 2 : تحدد نسبة العمولة التي تتلقاها شركة تسيير بورصة القيم المنقولة عن العمليات التي تجري في البورصة، كما يأتي : للجمهورية الجزائرية / العدد 45 13 سندات رأس المال : 0,15% من مبلغ العملية، سندات الدين : 0,10% من مبلغ العملية، تدفع العمولة من مشتري و من بائع السندات المتداولة في البورصة عن طريق الوسطاء في عمليات البورصة. لا يمكن أن يقل مبلغ العمولة عن 10 دنانير أو يتجاوز 100.000 دينار. المادة 3 : تحدد نسبة العمولة التي تتلقاها شركة تسيير بورصة القيم المنقولة من الهيئات والشركات التي تكون سنداتها موضوع قبول للتداول في البورصة، ب 0,05% من المبلغ الاسمي المقبول. لا يمكن أن يتجاوز مبلغ هذه العمولة 2.500.000 دينار. المادة 4 : تحدّد شركة تسيير بورصة القيم المنقولة كيفيات تحصيل العمولات المذكورة أعلاه. المادة 5 : يلغى نظام لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها رقم 98-01 المؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1419 الموافق 15 أكتوبر سنة 1998 الذي يحدد قواعد حساب العمولات التي تتلقاها شركة تسيير بورصة القيم المنقولة عن العمليات التي تجري في البورصة. المادة 6 : ينشر هذا النظام في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في أول ذي الحجة عام 1430 الموافق 18 نوفمبر سنة 2009. نور الدين إسماعيل وزارة الفلاحة والتنمية الريفية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 15 رجب عام 1430 الموافق 8 يوليو سنة 2009 ، يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان المصالح المركزية في وزارة الفلاحة والتنمية الريفية. إن الأمين العام للحكومة، ووزير المالية ووزير الفلاحة والتنمية الريفية
14 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 45 27 شعبان عام 1431 ه بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07 – 308 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 الذي يحدد كيفيات توظيف الأعوان المتعاقدين وحقوقهم وواجباتهم والعناصر المشكلة لرواتبهم والقواعد المتعلقة بتسييرهم وكذا النظام التأديبي المطبق عليهم، لا سيما المادة 8 منه، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 09 – 129 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 27 أبريل سنة 2009 والمتضمن تجديد مهام أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90 – 12 المؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1410 الموافق أول يناير سنة 1990 الذي يحدد صلاحيات وزير الفلاحة، المعدل والمتمم، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية 8 غشت سنة 2010 م وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-190 المؤرخ في 26 صفر عام 1424 الموافق 28 أبريل سنة 2003 الذي يحدد صلاحيات المدير العام للوظيفة العمومية،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 7 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 18 يونيو سنة 2002 والمتضمن تعيين الأمين العام للحكومة، يقررون ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 8 من المرسوم الرئاسي رقم 07-308 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 والمذكور أعلاه، يحدد هذا القرار تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان المصالح المركزية في وزارة الفلاحة والتنمية الريفية، كما هو مبين في الجدول الآتي : التعداد حسب طبيعة عقد العمل التصنيف عقد غير محدد المدة مناصب الشغل ) 1 ( التوقيت التوقيت الكامل | الجزئي عامل مهني من المستوى الأول عون الخدمة من المستوى الأول 27 حارس 54 سائق سيارة من المستوى الأول عون الوقاية من المستوى الأول عون الوقاية من المستوى الثاني المجموع العام 54 27 عقد محدد المدة التعداد ) 2 ( ) 1 + 2 ( الصنف الاستدلالى التوقيت | التوقيت الكامل | الجزئي 2 9 11 1 200 9 36 4 58 3 3 2 219 20 20 5 288 4 4 7 348 33 18 132 المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 15 رجب عام 1430 الموافق 8 يوليو سنة 2009. وزير المالية كريم جودي وزير الفلاحة والتنمية الريفية رشيد بن عيسى عن الأمين العام للحكومة وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية جمال خرشي
27 شعبان عام 1431 ه الجريدة الرسمية 8 غشت سنة 2010 م وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي قرار مؤرخ في 18 رجب عام 1431 الموافق أول يوليو سنة 2010، يتضمن رفع قيمة معاشات الضمان الاجتماعي ومنحه وريوعه.
- إن وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، بمقتضى القانون رقم 83-11 المؤرخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمتعلق بالتأمينات الاجتماعية، المعدل والمتمم، لا سيما المادة 42 منه وبمقتضى القانون رقم 83-12 المؤرخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمتعلق بالتقاعد، المعدل والمتمم، لا سيما المادة 43 منه،
- وبمقتضى القانون رقم 83-13 المؤرخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمتعلق بحوادث العمل والأمراض المهنية، المعدل والمتمم ، لا سيما المادة 84 منه،
- وبمقتضى الأمر رقم 06-04 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2006، لا سيما المادة 29 منه
- وبمقتضى القانون رقم 08 – 21 المؤرخ في 2 محرم عام 1430 الموافق 30 ديسمبر سنة 2008 والمتضمن قانون المالية لسنة 2009، لا سيما المادة 65 منه وبمقتضى المرسوم رقم 84-29 المؤرخ في 9 جمادى الأولى عام 1404 الموافق 11 فبراير سنة 1984 الذي يحدد المبلغ الأدنى للزيادة على الغير المنصوص عليها في تشريع الضمان الاجتماعي، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 09-416 المؤرخ في 29 ذي الحجة عام 1430 الموافق 16 ديسمبر سنة 2009 الذي يحدد الأجر الوطني الأدنى المضمون، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 10 – 149 المؤرخ في 2 جمادى الثانية عام 1431 الموافق 28 مايو سنة 2010 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08 – 124 المؤرخ في 9 ربيع الثاني عام 1429 الموافق 15 أبريل سنة 2008 الذي يحدّد صلاحيات وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، للجمهورية الجزائرية / العدد 45 15 وبمقتضى القرار المؤرخ في 21 شعبان عام 1430 الموافق 12 غشت سنة 2009 والمتضمن رفع قيمة معاشات الضمان الاجتماعي ومنحه وريوعه، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : ترفع قيمة معاشات تقاعد الضمان الاجتماعي ومنحه المنصوص عليها في القانون رقم 83-12 المؤرخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمذكور أعلاه، بتطبيق نسبة وحيدة تقدر ب 7 %. تحدد في الملحق المرفق بأصل هذا القرار، حسب السنة المرجعية، معاملات التحيين المطبقة على الأجور المعتمدة كأساس لحساب المعاشات الجديدة المنصوص عليها في المادة 43 من القانون رقم 83-12 المؤرخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمذكور أعلاه. المادة 2 : تطبق النسبة المنصوص عليها في المادة الأولى أعلاه، على المبلغ الشهري المعاش ومنح التقاعد الناتج عن حقوق الاشتراك. يضاف مبلغ رفع القيمة الناتج عن تطبيق الفقرة أعلاه، إلى الحد الأدنى القانوني لمعاش التقاعد المنصوص عليه في القانون رقم 83-12 المؤرخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 وإلى العلاوات التكميلية المنصوص عليها في الأمر رقم 06-04 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 وكذا الزيادات الاستثنائية لمعاش ومنح التقاعد والحد الأدنى لمنحة التقاعد المنصوص عليها في القانون رقم 08-21 المؤرخ في 2 محرم عام 1430 الموافق 30 ديسمبر سنة 2008 والمذكورة أعلاه. المادة 3 : تطبق النسبة المنصوص عليها في المادة الأولى أعلاه، على المبلغ الشهري لمعاش العجز الناتج عن تطبيق المادة 37 من القانون رقم 83-11 المؤرخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمذكور أعلاه . يضاف مبلغ رفع القيمة الناتج عن تطبيق الفقرة أعلاه، إلى الحد الأدنى القانوني لمعاش العجز المنصوص عليه في القانون رقم 83-11 المؤرخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 وإلى العلاوة التكميلية المنصوص عليها في الأمر رقم 06 – 04 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمذكورين أعلاه.
16 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 45 27 شعبان عام 1431 ه المادة 4: ترفع قيمة ريوع حوادث العمل أو الأمراض المهنية ضمن الشروط المنصوص عليها في المادة الأولى أعلاه. المادة 5 : يرفع مبلغ الزيادة على الغير الممنوحة لمستفيدي معاش عجز أو تقاعد أو ريع حادث عمل أو ريع مرض مهني بنسبة 7 % . المادة 6 : ينشر هذا القرار الذي يسري مفعوله ابتداء من أول مايو سنة 2010 في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 18 رجب عام 1431 الموافق أول يوليو سنة 2010. الطيب لوح وزارة الشباب والرياضة قرار وزاري مشترك مؤرخ في 18 جمادى الأولى عام 1431 الموافق 3 مايو سنة 2010، يحدد عدد المناصب العليا للعمال المهنيين وسائقي السيارات والحجاب بعنوان المعهد الوطني للتكوين العالي في علوم الرياضة وتكنولوجيتها في دالي ابراهيم. إن الأمين العام للحكومة، ووزير المالية ووزير الشباب والرياضة بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07 – 307 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 الذي يحدد كيفيات منح الزيادة الاستدلالية لشاغلي المناصب العليا في المؤسسات والإدارات العمومية، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 09-129 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 27 أبريل سنة 2009 والمتضمن تجديد مهام أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03 – 190 المؤرخ في 26 صفر عام 1424 الموافق 28 أبريل سنة 2003 الذي يحدد صلاحيات المدير العام للوظيفة العمومية، 8 غشت سنة 2010 م وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 05-410 المؤرخ في 16 رمضان عام 1426 الموافق 19 أكتوبر سنة 2005 الذي يحدد صلاحيات وزير الشباب والرياضة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08 – 05 المؤرخ في 11 محرم عام 1429 الموافق 19 يناير سنة 2008 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالعمال المهنيين وسائقي السيارات والحجاب، لا سيما المادة 38 منه، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-305 المؤرخ في 27 رمضان عام 1429 الموافق 27 سبتمبر سنة 2008 والمتعلق بالمعهد الوطني للتكوين العالي في علوم الرياضة وتكنولوجيتها لدالي ابراهيم وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 7 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 18 يونيو سنة 2002 والمتضمن تعيين الأمين العام للحكومة، يقررون ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 38 من المرسوم التنفيذي رقم 08-05 المؤرخ في 11 محرم عام 1429 الموافق 19 يناير سنة 2008 والمذكور أعلاه، يحدد هذا القرار عدد المناصب العليا ذات الطابع الوظيفي بعنوان المعهد الوطني للتكوين العالي في علوم الرياضة وتكنولوجيتها لدالي ابراهيم والخاصة بالعمال المهنيين وسائقي السيارات والحجاب، طبقا للجدول الآتي : المناصب العليا العدد رئيس حظيرة 1 رئيس ورشة 1 رئيس مخزن 1 رئيس مطعم 1 مسؤول المصلحة الداخلية 1 المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 18 جمادى الأولى عام 1431 الموافق 3 مايو سنة 2010. وزير الشباب والرياضة عن وزير المالية الهاشمي جيار الأمين العام ميلود بوطبة عن الأمين العام للحكومة وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية جمال خرشي
27 شعبان عام 1431 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 45 17 8 غشت سنة 2010 م وزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال قرار وزاري مشترك مؤرخ في 27 ربيع الأول عام 1431 الموافق 13 مارس سنة 2010، يتضمن فتح فرع الهندسة الكهربائية”، تخصص اتصالات وشبكات الإعلام الآلي وتحديد برنامجه البيداغوجي، بالمعهد الوطني للبريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال، لنيل شهادة الليسانس المهنية. إن وزير التعليم العالي والبحث العلمي، ووزير البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال بمقتضى المرسوم رقم 83 – 363 المؤرخ في 15 شعبان عام 1403 الموافق 28 مايو سنة 1983 والمتعلق بممارسة الوصاية التربوية على مؤسسات التكوين العالي، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 09-129 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 27 أبريل سنة 2009 والمتضمن تجديد مهام أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 07-07 المؤرخ في 19 ذي الحجة عام 1427 الموافق 8 يناير سنة 2007 الذي يحول المدرسة الوطنية للبريد و المواصلات إلى معهد وطني للتكوين العالي، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08 – 265 المؤرخ في 17 شعبان عام 1429 الموافق 19 غشت سنة 2008 والمتضمن نظام الدراسات للحصول على شهادة الليسانس و شهادة الماستر و شهادة الدكتوراه، يقرران ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 3 (الفقرة الأولى) من المرسوم رقم 83 – 363 المؤرخ في 15 شعبان عام 1403 الموافق 28 مايو سنة 1983 والمذكور أعلاه، يفتح بعنوان السنة الجامعية 2008 – 2009 بالمعهد الوطني للبريد و تكنولوجيات الإعلام و الاتصال فرع الهندسة الكهربائية” ، تخصص “اتصالات وشبكات الإعلام الآلي”، لنيل شهادة الليسانس المهنية. المادة 2 : يحدد البرنامج البيداغوجي لفرع الهندسة الكهربائية، تخصص “ اتصالات وشبكات الإعلام الآلي”، لنيل شهادة الليسانس المهنية وفقا للملحق المرفق بهذا القرار . المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 27 ربيع الأول عام 1431 الموافق 13 مارس سنة 2010. وزير التعليم العالي والبحث العلمي وزير البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال رشيد حراوبية حميد بصالح
الملحق البرنامج البيداغوجي لنيل شهادة الليسانس المهنية بالمعهد ميدان : علوم و تكنولوجيا فرع : هندسة كهربائية تخصص : اتصالات وشبكات الإعلام الآلي السداسيات وحدات التعليم الطبيعة الرمز المعامل الرصيد العناوين وحدة وحدة التعليم 5 18 تحليل وجبر 1 التعليم الأساسي 1/ الأساسي س 1 ميكانيك النقطة بنية المادة وحدة وحدة التعليم | 3 7 أعمال تطبيقية فيزياء السداسي 1 التعليم المنهجي 12 المنهجي س أعمال تطبيقية كيمياء
الوطني للبريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال المادة / المواد المكونة للوحدة الجريدة الحجم الساعي الأسبوعي الحجم الساعي الرسمية للسداسي المعامل | الرصيد محاضرات أعمال أعمال المجموع موجهة | تطبيقية للجمهورية 67 30 3 سا 11 30 4 30 3 6 67 30 3 سا 11 30 30 3 6 الجزائرية 67 30 3 سا 11 30 30 3 6 / 15 سا 30 11 30 1 2 العدد 15 سا 30101 1 2 45 مكتبية وتكنولوجيات الويب 45 سا 3 سا 2 3 وحدة وحدة التعليم الفيزياء وتطبيقاتها التعليم في الاستكشافي 3 2 4 الاستكشافي س 1 وسائل المحاكاة وحدة وحدة التعليم 1 1 لغة فرنسية 1 التعليم الأفقي 4/ الأفقي س 1 المجموع 30 22 30 3011 سيس 11 30 1 2 8 27 22 30 11 30 30101 1 2 غشت شعبان سنة 22 30 11 30 1 1 عام 2010 1431 م ه 345 سا 15 سا 30 30 | 4 سا 30 24 سا 30
الملحق (تابع) السداسيات وحدات التعليم الطبيعة الرمز المعامل | الرصيد العناوين وحدة وحدة 5 18 تحليل وجبر 2 التعليم التعليم الأساسي الأساسي 1/ كهرباء ومغنطة س 2 ترموديناميك وحركية كيميائية السداسي 2 وحدة وحدة 3 9 أعمال تطبيقية فيزياء التعليم التعليم المنهجي المنهجي 2 أعمال تطبيقية كيمياء س 2 إعلام آلي وحدة 1 وحدة 3 لغة فرنسية 2 التعليم التعليم الأفقي 4/ الأفقي س 2 تاريخ العلوم المجموع 30 8 27 غشت شعبان سنة عام المادة / المواد المكونة للوحدة 2010 1431 الحجم الساعي الأسبوعي م ه الحجم الساعي المعامل | الرصيد للسداسي محاضرات أعمال أعمال المجموع موجهة | تطبيقية الجريدة 67 30 67 3 سا 11 30 30 3 6 الرسمية 3067 3 سا 11 30 4 30 3 6 للجمهورية 67 30 67 3 سا 30 3 6 111 30 الجزائرية 15 سا 11 30 30101 1 2 / 15 سا 30101 1 2 العدد
67 30 سا 30 1 سا 301 4 30 2 5 22 30 30101 11 30 1 1 22 30 11 30 11 30 1 2 345 سا 6 سا 24 سا 30
الملحق (تابع) السداسيات وحدات التعليم الطبيعة الرمز المعامل | الرصيد العناوين وحدة وحدة 3 12 خوارزميات وبرمجة التعليم التعليم الأساسي 1 | الأساسي 1/ أنظمة الاستغلال س 3 السداسي 3 وحدة وحدة 3 14 إلكترونيك عامة التعليم التعليم الأساسي 2 الأساسي 2 إلكترونيك رقمية س 3 وحدة وحدة 1 4 اقتصاد وقانون تكنولوجيات التعليم التعليم الأفقي 3 الإعلام والاتصال الأفقي س 3 إنجليزية 1 المجموع 30
المادة / المواد المكونة للوحدة الحجم الساعي الأسبوعي الحجم الساعي المعامل | الرصيد للسداسي محاضرات أعمال أعمال المجموع الجريدة موجهة تطبيقية الرسمية 75 سا 11 30 11 1 سا 30 | 2 سا 5 سا 3 7 للجمهورية 67 30 1 130 30 30 3 5 الجزائرية 75 سا 2 سا 1 30 1سا 30 5 سا 3 7 / 75 سا 2 سا 1 30 1سا 30 سا 7 العدد 5 3
| 37 سا 30 1 سا 1 2 8 27 غشت شعبان 45 سا 11 30 3011 3 سا 1 2 سنة عام 2010 1431 375 سا 10 سا 7 سا 8 سا 25 سا 30 م ه
الملحق (تابع) السداسيات وحدات التعليم الطبيعة الرمز المعامل | الرصيد العناوين وحدة وحدة 3 11 بنك المعلومات التعليم التعليم الأساسي 1 الأساسي 1/ شبكات الإعلام الآلي س 4 برمجة الويب السداسي 4 وحدة وحدة 3 10 المعالجة الرقمية للإشارة التعليم التعليم الأساسي 2 الأساسي 2 إشارات وأنظمة س 4 الهاتف وحدة وحدة 1 4 إنجليزية 2 التعليم التعليم الأفقي 3 الأفقي اتصالات س 4 وحدة وحدة 2 5 تربص بمؤسسة التعليم التعليم الاستكشافي الاستكشافي 4/ س 4 المجموع 30 8 27 غشت شعبان سنة عام المادة / المواد المكونة للوحدة 2010 1431 م ه الحجم الساعي الأسبوعي الحجم الساعي المعامل | الرصيد للسداسي محاضرات أعمال أعمال المجموع موجهة تطبيقية الجريدة 63 سا 11 30 1 130 30 4 30 3 4 الرسمية 63 سا 11 30 130 سا 301 4 30 3 5 35 سا 1 سا 2 30 1 2 للجمهورية 42 سا 30 11 30 3 سا 3 2 3 الجزائرية 63 سا 11 30 1 130 30 4 30 3 5 / 28 سا 1 سا 1 سا 2 سا 1 2 العدد 35 سا 30 11 30 1 سا 2 30 1 2 45 35 سا 30 11 30 1 سا 201 30 1 2 26 سا 2 5 390 سا 11 سا | 9 سا 3030 26 سا 30
الملحق (تابع) السداسيات وحدات التعليم الطبيعة الرمز المعامل الرصيد العناوين وحدة وحدة 3 10 تكنولوجيات بروتوكول التعليم التعليم الإنترنت (IP) الأساسي 1 الأساسي 1/ س 5 أمن الشبكات إدارة ومراقبة الشبكات السداسي 5 وحدة وحدة 4 16 البث الرقمي التعليم التعليم الأساسي 2 الأساسي 2 الشبكات الممتدة وشبكات س 5 المشغلات تكنولوجيات بروتوكول الإنترنت (IP) وحدة وحدة 1 4 إنجليزية 3 التعليم التعليم الأفقي 3 الأفقي التسويق س 5 المجموع 30
المادة / المواد المكونة للوحدة الحجم الساعي الأسبوعي الحجم الساعي المعامل الرصيد للسداسي محاضرات أعمال أعمال المجموع الجريدة تطبيقية موجهة تطبيقية الرسمية | 67 سا 30 30 11 30 11 3 سا 30 3 5 للجمهورية 37 30 37 1 سا 30101 201 30 2 3 الجزائرية 30 سا 1 سا 1 سا 2 سا 2 1 2 3067 11 30 1 30 1 سا 30 30 3 5 / العدد | 75 سا 2 سا 30 1 30 1 سا 30 5 سا 6 3 6 45 | 52 سا 30 30101 2 سا 30 3 5 8 27 غشت شعبان 30 سا 1 سا 1 سا 2 سا 1 2 سنة عام 2010 1431 30 سا 2 سا 2 سا 1 2 م ه 390 سا 11 سا 30 3 سا 11 30 26 سا 30
الملحق (تابع) السداسيات وحدات التعليم الطبيعة الرمز المعامل | الرصيد العناوين وحدة وحدة 3 25 مشروع نهاية الدراسة (في التعليم التعليم المؤسسة) الأساسي الأساسي 1/ س 6 السداسي 6 وحدة وحدة 1 5 الهاتف حول بروتوكول التعليم التعليم الإنترنت (IP) الأفقي الأفقي 2 س 6 اليقظة التكنولوجية المجموع 30 8 27 غشت شعبان سنة عام المادة / المواد المكونة للوحدة 2010 1431 م ه الحجم الساعي الأسبوعي الحجم الساعي للسداسي المعامل | الرصيد محاضرات أعمال أعمال المجموع موجهة | تطبيقية الجريدة | 315 سا 25 الرسمية للجمهورية الجزائرية 30 سا 2 سا 2 سا 1 2 / العدد
30 سا 2 سا 2 سا 1 3 375 سا 4 سا 4 سا 30
24 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 45 27 شعبان عام 1431 ه 8 غشت سنة 2010 م قرار وزاري مشترك مؤرخ في 27 ربيع الأول عام 1431 الموافق 13 مارس سنة 2010، يتضمن فتح فرع الهندسة الكهربائية”، تخصص خدمات وشبكات الاتصال” وتحديد برنامجه البيداغوجي، بالمعهد الوطني للبريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال، لنيل شهادة الليسانس المهنية. إن وزير التعليم العالي والبحث العلمي، ووزير البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال، بمقتضى المرسوم رقم 83-363 المؤرخ في 15 شعبان عام 1403 الموافق 28 مايو سنة 1983 والمتعلق بممارسة الوصاية التربوية على مؤسسات التكوين العالي، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 09-129 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 27 أبريل سنة 2009 والمتضمن تجديد مهام أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 07-07 المؤرخ في 19 ذي الحجة عام 1427 الموافق 8 يناير سنة 2007 الذي يحول المدرسة الوطنية للبريد و المواصلات إلى معهد وطني للتكوين العالي، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08 – 265 المؤرخ في 17 شعبان عام 1429 الموافق 19 غشت سنة 2008 والمتضمن نظام الدراسات للحصول على شهادة الليسانس و شهادة الماستر و شهادة الدكتوراه، يقرران ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 3 الفقرة الأولى من المرسوم رقم 83-363 المؤرخ في 15 شعبان عام 1403 الموافق 28 مايو سنة 1983 والمذكور أعلاه، يفتح بعنوان السنة الجامعية 2008-2009 بالمعهد الوطني للبريد وتكنولوجيات الإعلام و الاتصال فرع “الهندسة الكهربائية”، تخصص “خدمات وشبكات الاتصال”، لنيل شهادة الليسانس المهنية. المادة 2 : يحدد البرنامج البيداغوجي لفرع الهندسة الكهربائية، : تخصص: “ خدمات وشبكات الاتصال”، لنيل شهادة الليسانس المهنية وفقا للملحق المرفق بهذا القرار . المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 27 ربيع الأول عام 1431 الموافق 13 مارس سنة 2010. وزير التعليم العالي والبحث العلمي وزير البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال رشيد حراوبية حميد بصالح
الملحق البرنامج البيداغوجي لنيل شهادة الليسانس المهنية بالمعهد ميدان : علوم و تكنولوجيا فرع : هندسة كهربائية تخصص : خدمات وشبكات الاتصال السداسيات وحدات التعليم الطبيعة الرمز المعامل الرصيد العناوين وحدة 5 18 تحليل وجبر 1 التعليم الأساسي الأساسي 1/ ميكانيك النقطة بنية المادة وحدة 3 7 أعمال تطبيقية فيزياء السداسي 1 التعليم المنهجي المنهجي 12 أعمال تطبيقية كيمياء مكتبية وتكنولوجيات الويب وحدة وحدة التعليم فيزياء وتطبيقاتها التعليم الاستكشافي الاستكشافي 3/ س 1 2 4 وسائل المحاكاة وحدة وحدة التعليم 1 1 لغة فرنسية 1 التعليم الأفقي الأفقي ! 4 14 / الأفقي س المجموع 30 8 27 غشت شعبان الوطني للبريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال سنة عام 2010 1431 م ه المادة / المواد المكونة للوحدة الحجم الساعي الأسبوعي الجريدة الحجم الساعي المعامل | الرصيد للسداسي محاضرات أعمال أعمال المجموع موجهة | تطبيقية الرسمية 67 30 3 سا 4 30 3 6 للجمهورية 3067 3 سا 11 30 30 3 6 3067 3 سا 30101 30 3 6 الجزائرية 15 سا 30101 11 30 1 2 15 سا 11 30 1 2 / العدد
- 45 سا 3 سا 2 3
22 30 11 30 1 2 222 30 30101 11 30 1 2 22 30 1 1 345 سا 15 سا 4 30| | 4 سا 30 24 سا 30 25
الملحق (تابع) السداسيات وحدات التعليم الطبيعة الرمز المعامل الرصيد العناوين وحدة وحدة 5 18 5 تحليل وجبر 2 التعليم التعليم الأساسي الأساسي 1/ كهرباء ومغنطة س 2 ترموديناميك وحركية كيميائية السداسي 2 وحدة وحدة 9 3 9 3 أعمال تطبيقية فيزياء التعليم التعليم المنهجي المنهجي 2 أعمال تطبيقية كيمياء س 2 إعلام آلي وحدة وحدة 1 لغة فرنسية 2
التعليم التعليم الأفقي 4/ الأفقي س 2 تاريخ العلوم المجموع 30
المادة / المواد المكونة للوحدة الحجم الساعي الأسبوعي الحجم الساعي المعامل | الرصيد للسداسي محاضرات أعمال أعمال المجموع الجريدة موجهة تطبيقية الرسمية 67 30 67 3 سا 11 30 30 3 6 3067 3 سا 11 30 6 للجمهورية 30 3 | 67 سا 30 3 سا 11 30 4 30 3 6 الجزائرية / 15 سا 11 30 3011 1 2 العدد
15 سا 11 30 11 30 1 2 3067 11 30 1 سا 30 1 سا 30 30 2 5 8 27 غشت شعبان 22 30 30101 30101 1 1 سنة عام 22 30 1 2 2010 1431 م ه 345 سا 13 سا 30 6 سا 304 24 سا 30
الملحق (تابع) السداسيات وحدات التعليم الطبيعة الرمز المعامل | الرصيد العناوين وحدة وحدة 3 12 إلكترونيك عامة التعليم التعليم الأساسي 1 الأساسي 1/ إلكترونيك رقمية س 3 وحدة وحدة 3 12 خوارزمية وبرمجة السداسي 3 التعليم التعليم الأساسي 2 الأساسي 2/ أنظمة الاستغلال وهندسة س 3 الأنظمة وحدة وحدة 1 6 القانون المطبق على التعليم التعليم تكنولوجيات الإعلام الأفقي الأفقي 3 والاتصال (TIC) س 3 المؤسسة ومحيطها الاقتصادي لغة إنجليزية 1 المجموع 30 8 27 غشت شعبان سنة عام المادة / المواد المكونة للوحدة 2010 1431 م ه الحجم الساعي الأسبوعي الحجم الساعي المعامل الرصيد للسداسي محاضرات أعمال أعمال المجموع موجهة تطبيقية الجريدة 60 سا 30 11 30 1 سا 11 30 4 سا 3 6 الرسمية 60 سا 30 11 30 1 سا 11 30 4 سا 3 6 67 30 سا 30 1 سا 301 4 30 3 6 للجمهورية | 75 سا 2 سا 3 سا 5 سا 3 6 الجزائرية 37 سا 30 30101 1 سا 201 30 1 2 / العدد
37 سا 30 11 30 1 سا 201 30 1 2 37 30 1 سا 201 30 1 2 375 سا 10 سا 30 5 سا 30 9 سا 25 سا 30
الملحق (تابع) السداسيات وحدات التعليم الطبيعة الرمز المعامل الرصيد العناوين وحدة وحدة التعليم 3 11 الإرسال وإلكترونيك التعليم الأساسي 1/ الإشارات الأساسي 1 س 4 الشبكات الموقعية والشبكات العامة السداسي 4 وحدة وحدة التعليم 3 10 نظام المعلومات التعليم الأساسي 2 الأساسي 2 س 4 خدمات الشبكات وحدة وحدة التعليم 1 4 مبادئ التسيير التعليم الأفقي 3 الأفقي س 4 إنجليزية 2 وحدة وحدة التعليم 2 5 تربص في المؤسسة التعليم الاستكشافي 4/ الاستكشافي | س 4 المجموع 30
المادة / المواد المكونة للوحدة الحجم الساعي الأسبوعي الحجم الساعي المعامل الرصيد السداسي محاضرات أعمال أعمال المجموع الجريدة موجهة | تطبيقية الرسمية | 70 سا 2 سا 1 سا 30 1 سا 30 5 سا 3 3 5 للجمهورية 70 سا 2 سا 1 سا 30 1 سا 30 5 سا 3 3 6 الجزائرية 70 سا 30 11 30 1 سا 30 2 سا سا 3 3 5 / 70 سا 1 سا 30 2 سا 5 سا 3 3 5 العدد 3 45 42 سا 3 سا 1 2 42 سا 11 30 11 30 3 1 2 26 سا 2 5 8 27 غشت شعبان سنة عام 2010 1431 م ه 345 سا 6 سا 8 30 26 سا 30
الملحق (تابع) السداسيات وحدات التعليم الطبيعة الرمز المعامل | الرصيد العناوين وحدة وحدة 3 11 نظرية وتطبيق الاتصال التعليم التعليم الأساسي 1 الأساسي 1/ خدمات الاتصال س 5 وتكنولوجيات الإعلام السداسي 5 والاتصال (TIC) وحدة وحدة 3 بنوك المعلومات ونظم إدارة
التعليم التعليم 2/ قواعد البيانات (SGBD) الأساسي 2 الأساسي س 5 وحدة وحدة 1 4 مبادئ التسويق التعليم التعليم الأفقي الأفقي 3 لغة إنجليزية 3 س 5 المجموع 25 8 27 غشت شعبان سنة عام المادة / المواد المكونة للوحدة 2010 1431 م ه الحجم الساعي الأسبوعي الحجم الساعي المعامل الرصيد للسداسي محاضرات أعمال أعمال المجموع موجهة | تطبيقية الجريدة 82 30 3 سا 1 سا 11 30 5 30 3 7 الرسمية | 120 سا 3 سا 2 سا 3 سا 8 سا 4 10 للجمهورية | 120 سا 3 سا 1 سا 4 سا 8 سا Γ سا 4 9 الجزائرية / العدد 30 سا 2 سا 2 سا 1 2
37 30 37 1 سا 11 30 1 2 390 سا 12 سا 4 سا 10 سا 26 سا 30
السداسيات وحدات التعليم الطبيعة الرمز المعامل | الرصيد المطبعة الرسمية وحدة وحدة 3 25 ، حي التعليم التعليم البساتين الأساسي | الأساسي 1/ ، س 6 بنر السداسي 6 مراد رايس وحدة 1 5 ، ص.ب التعليم وحدة الأفقي التعليم
- الأفقي 2 الجزائر س 6 – محطة المجموع 30
الملحق (تابع) المادة / المواد المكونة للوحدة الحجم الساعي الأسبوعي العناوين الحجم الساعي السداسي محاضرات المعامل الرصيد أعمال أعمال المجموع الجريدة موجهة تطبيقية الرسمية مشروع نهاية الدراسة | 315 سا 25 في المؤسسة) للجمهورية الجزائرية مقاربة (مفهوم أو مبادرة) | 30 سا 3 سا 3 سا 1 2 مشروع / العدد
سوق وتطبيق صناعة 30 سا 3 سا 3 سا 1 3 المعلومة 8 27 غشت شعبان سنة عام 2010 1431 375 سا 30 6 سا 6 سا 30 م ه