مرسوم رئاسي رقم 10-191 مؤرخ في 17 شعبان عام 1431 الموافق ميزانية تسيير رئاسة الجمهورية
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 2010 اعتماد قدره أربعة ملايين وخمسمائة ألف دينار (4.500.000 دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37 – 91 "نفقات محتملة - احتياطي مجمع".
المادة 2
فتح المادةيخصص لميزانية سنة 2010 اعتماد قدره أربعة ملايين وخمسمائة ألف دينار (4.500.000 دج) يقيد في ميزانية تسيير رئاسة الجمهورية، الفرع الثاني - الأمانة العامة للحكومة وفي الباب المبين في الجدول الملحق بأصل هذا المرسوم.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 17 شعبان عام 1431 الموافق 29 يوليو سنة 2010.
عبد العزيز بوتفليقة 8 غشت سنة 2010 م تنظيمية
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
- الدستور
- قانون رقم 84-17
- قانون رقم 09-09
- مرسوم رئاسي
- مرسوم رئاسي رقم 10-39
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.