قرار وزاري مشترك مؤرخ في 15 رجب عام 1430 الموافق 8 يوليو سنة 2009 ، يحدّد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان المصالح المركزية في وزارة الفلاحة والتنمية الريفية. 13
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 8 من المرسوم الرئاسي رقم 07-308 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 والمذكور أعلاه، يحدد هذا القرار تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان المصالح المركزية في وزارة الفلاحة والتنمية الريفية، كما هو مبين في الجدول الآتي :
التعداد حسب طبيعة عقد العمل التصنيف عقد غير محدد المدة مناصب الشغل (1) التوقيت التوقيت الكامل | الجزئي عامل مهني من المستوى الأول عون الخدمة من المستوى الأول 27 حارس 54 سائق سيارة من المستوى الأول عون الوقاية من المستوى الأول عون الوقاية من المستوى الثاني المجموع العام 54 27 عقد محدد المدة التعداد
(2) ) 1 + 2 ( الصنف الاستدلالى التوقيت | التوقيت الكامل | الجزئي 2 9 11 1 200 9 36 4 58 3 3 2 219 20 20 5 288 4 4 7 348 33 18 132
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 15 رجب عام 1430 الموافق 8 يوليو سنة 2009.
وزير المالية كريم جودي وزير الفلاحة والتنمية الريفية رشيد بن عيسى عن الأمين العام للحكومة وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية جمال خرشي 27 شعبان عام 1431 ه الجريدة الرسمية 8 غشت سنة 2010 م وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.