مرسوم رئاسي

مرسوم رئاسي مؤرخ في 10 شعبان عام 1431 الموافق 22 يوليو سنة 2010، يتضمن إنهاء مهام رئيس أركان الناحية العسكرية الخامسة

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.