مرسوم رئاسي رقم 10-192 مؤرخ في 17 شعبان عام 1431 الموافق ميزانية تسيير وزارة الشؤون الخارجية
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 2010 اعتماد قدره أربعة وسبعون مليون دينار (74.000.000 دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 "نفقات محتملة احتياطي مجمع".
المادة 2
فتح المادةيخصص لميزانية سنة 2010 اعتماد قدره أربعة وسبعون مليون دينار (74.000.000 دج) يقيد في ميزانية تسيير وزارة الشؤون الخارجية وفي الباب رقم 42 – 03 "التعاون الدولي". 27 شعبان عام 1431 ه الجريدة الرسمية 8 غشت سنة 2010 م
المادة 3
فتح المادةيكلف وزير المالية ووزير الشؤون الخارجية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 17 شعبان عام 1431 الموافق 29 يوليو سنة 2010.
عبد العزيز بوتفليقة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
- الدستور
- قانون رقم 84-17
- قانون رقم 09-09
- مرسوم رئاسي
- مرسوم رئاسي رقم 10-40
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.