مرسوم رئاسي
مرسوم رئاسي مؤرّخ في 24 شعبان عام 1431 الموافق 5 غشت سنة 2010، البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية. 10 يتضمن تعيين أعضاء بمجلس سلطة ضبط 10
مرسوم رئاسي مؤرّخ في 24 شعبان عام 1431 الموافق 5 غشت سنة 2010، البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية. 10 يتضمن تعيين أعضاء بمجلس سلطة ضبط 10
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.