مرسوم رئاسي

مرسوم رئاسي مؤرخ في 10 شعبان عام 1431 الموافق 22 يوليو سنة 2010، يتضمن إنهاء مهام رئيس أركان الناحية العسكرية الرابعة. 9

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.