مرسوم رئاسي رقم 10-194 مؤرخ في 17 شعبان عام 1431 الموافق ميزانية تسيير وزارة التضامن الوطني والأسرة. 29 يوليو سنة 2010، يتضمن تحويل اعتماد إلى 4 29 يوليو سنة 2010، يتضمن تحويل اعتماد إلى 4 29 يوليو سنة 2010، يتضمن تحويل اعتماد إلى 5 29 يوليو سنة 2010، يتضمن تحويل اعتماد إلى 7
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 2010 اعتماد قدره ملياران وخمسمائة وستة وعشرون مليونا وأربعمائة وخمسون ألف دينار (2.526.450.000 دج ) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37 – 92 "احتياطي لرفع الأجر الوطني الأدنى المضمون".
المادة 2
فتح المادةيخصص لميزانية سنة 2010 اعتماد قدره ملياران وخمسمائة وستة وعشرون مليونا وأربعمائة وخمسون ألف دينار (2.526.450.000 دج) يقيد في ميزانية تسيير وزارة التضامن الوطني والأسرة وفي البابين المبينين في الجدول الملحق بهذا المرسوم.
المادة 3
فتح المادةيكلف وزير المالية ووزير التضامن الوطني والأسرة، كلّ فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية حرر بالجزائر في 17 شعبان عام 1431 الموافق 29 يوليو سنة 2010.
عبد العزيز بوتفليقة الجدول الملحق رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) وزارة التضامن الوطني والأسرة الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم السادس النشاط الاجتماعي - المساعدة والتضامن 05-46 الإدارة المركزية – المساهمة في وكالة التنمية الاجتماعية. 2.168.700.000 مجموع القسم السادس 2.168.700.000 مجموع العنوان الرابع 2.168.700.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 2.168.700.000 الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية التابعة للدولة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 13-33 المصالح اللامركزية التابعة للدولة – الضمان الاجتماعي. 357.750.000 مجموع القسم الثالث 357.750.000 مجموع العنوان الثالث 357.750.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 357.750.000 مجموع الفرع الأول 2.526.450.000 مجموع الاعتمادات المخصصة................ 2.526.450.000 مراسيم فردية
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
- الدستور
- قانون رقم 84-17
- قانون رقم 09-09
- مرسوم رئاسي
- مرسوم تنفيذي رقم 10-66
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.