قرار وزاري مشترك مؤرخ في 29 صفر عام 1404 الموافق 4 ديسمبر سنة 1983 يتضمن اجراء مسابقة على أساس الشهادات للالتحاق بسلك المفتشين العامين في المالية. 3572
المادة الأولى
فتح المادةطبقا لاحكام المادة 19 من المرسوم رقم 83-321 المؤرخ في 14 مايو سنة 1983 المذكور أعلاه، تجرى مسابقة على أساس الشهادات للالتحاق يسلك المفتشية العامين في المالية.
المادة 2
فتح المادةتجرى المسابقة على أساس الصدرية تثبتان أن المترشح غير مصاب باي مرض أو عامة تتنافي والوظيفة المطلوبة،
- شهادة تثبت وضعية المترشح ازام الخدمة الوطنية
- شهادة تثبت مستوى معرفة اللغة الوطنية عند الاقتضاء نسخة من السجل البلدي الشهادات المنصوص عليها في المادة الأولى أعلاه، والاعضاء جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية بمقرر وزارة المالية بعد شهرين مع نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المادة 3
فتح المادةيحدد عدد المناصب المعروضة للمسابقة بعشرة (19) مناصب.
المادة 4
فتح المادةطبقا لاحكام المادتين 4 و 19 من المرسوم رقم 83-321 المذكور أعلاء، يمكرم أن يشارك في هذه المسابقة المترشحون العاملون الشهادة السنة الأولى من الدراسات العليا أو الطور الثالث من التعليم العالي يسلمها معهد وطنى للعلوم الاقتصادية أو المالية أو أية شهادة مماثلة ويثبتون خبرة مهنية مدتها خمس (5) سنوات في ميدان التسيير أو المراقبة الاقتصادية أو المالية أو المحاسبية.
الجبهة التحرير الوطني،
- 6 صور للهوية.
- ظرفين يحملان طابع البريد وعنوان المترشح.
المادة 6
فتح المادةيقفل سجل الترشيحات المفتوح بالمفتشية العامة للمالية بوزارة المالية بعد شهرين من نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المادة 7
فتح المادةتضبط قائمة المترشحين الناجحين في المسابقة لجنة تتكون من :
- المدير العام للادارة والوسائل في وزارة المالية أو ممثله رئيساء
- المدير العام للوظيفة العمومية في كتابة
المادة 5
فتح المادةيجب أن تشتمل ملفات الترشح الدولة للوظيفة العمومية والاصلاح الادارى، أو المطلوب ارسالها إلى وزارة المالية، قصر الحكومة، المفتشية العامة للمالية، على ما يأتي :
- طلب مكتوب بخط اليد يوقعه المترشح،
- نسخة من عقد الميلاد أو بطاقة فردية لا يتجاوز تاريخها سنة واحدة)،
- نسخة من سجل السوابق العدلية (رقم (3) لا يتجاوز تاريخها 3 أشهر،
- شهادة الجنسية لا يتجاوز تاريخها سنة واحدة
- نسخة مصدقة طبق الاصل من الشهادات -
- شهادتان طبيتان تصدر الأولى عن طبيب عام والثانية عن طبيب مختص في الامراض ممثله،
- رئيس المفتشية العامة للمالية أو ممثله الذي تكون له رتبة مدير بالادارة المركزية يجب أن تكون لاعضاء اللجنة رتبة متصرف أو رتبة مماثلة.
المادة 8
فتح المادةيعين المترشحون الناجحون في المسابقة على أساس الشهادات مفتشين عامية في المالية متمرنين وفقا للشروط المنصوص عليها في المرسوم رقم 66-151 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1966 الذي يحدد الاحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين، ويلحقون بالتفتيش العام للمالية حسب احتياجات المصلحة. 3574 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية السبت 26 ربيع الأول عام 1404 ه المادة و : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 29 صفر عام 1404 الموافق 4 ديسمبر سنة .1983 كاتب الدولة للوظيفة، عن وزير المالية العمومية والاصلاح الامين العام الاداري محمد طرباش جلول الخطيب
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.