قرار وزاري مشترك مؤرخ في 14 صفر عام 1404 الموافق 19 نوفمبر سنة 1983، يأذن بتنفيذ مداولة المجلس الشعبي الولائي في تلمسان رقم 10 المؤرخة في 22 مايو سنة 11953 والمتضمنة انشاء المقاولة الولائية لتوزيع المواد الغذائية ومنتجات حفظ الصحة والصيانة في تلمسان. 3618
المادة الأولى
فتح المادةيؤذن بتنفيذ المداولة رقم 83 المؤرخة في 7 يونيو سنة 1983، الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في قالمة والمتعلقة بانشاء مقاولة ولائية.
المادة 2
فتح المادةتسمى المقاولة المذكورة في المادة الاولى أعلاه، «مقاولة توزيع المواد الغذائية ومنتجات حفظ الصحة والصيانة» في ولاية قالمة، وتدعى في صلب النص «المقاولة».
المادة 3
فتح المادةيكون مقر المقاولة في قالمة.
ويمكن نقله الى أى مكان آخر من تراب الولاية بناء على اقتراح مجلس المتابعة والمراقبة حسب الأشكال المنصوص عليها في التنظيم المعمول به
المادة 4
فتح المادةتعد المقاولة كيانا اقتصاديا لتقديم الخدمات، وتتولى، في اطار مخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الولاية توزيع المواد الغذائية ومنتجات حفظ الصحة والصيانة بالجملة.
المادة 5
فتح المادةتمارس المقاولة الاعمال المطابقة لهدفها المشترك فى ولاية قالمة، ويمكنها أن تمارس ذلك استثناء فى ولايات أخرى، بعد موافقة السلطة الوصية.
المادة 6
فتح المادةيمارس مدير تنشيط الوحدات الاقتصادية المحلية الوصاية على المقاولة حسب الاشكال والشروط المنصوص عليها في التنظيم الجارى به العمل، تحت سلطة الوالى ولحساب المجلس التنفيذي الولائي.
المادة 7
فتح المادةتحدد في وقت لاحق ممتلكات المقاولة حسب الاشكال المنصوص عليها في المادتين 5 و 6 من المرسوم رقم 83-201 المؤرخ في 19 مارس سنة 1983 المذكور أعلاه.
المادة 8
فتح المادةتحدد قواعد تنظيم المقاولة وعملها طبقا لاحكام المرسوم رقم 83-201 83 المؤرخ في 19 مارس سنة 1983 المذكور أعلاه.
المادة و : يكلف والى ولاية قالمة، بتنفيذ هذا القرار الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 14 صفر عام 1404 الموافق 19 نوفمبر سنة 1983.
عن وزير الداخلية عن وزير التجارة الامين العام الامين العام عبد العزيز مضوى مراد مدلسي 3622 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية السبت 26 ربيع الأول عام 1404 ه
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.