قرار وزاري مشترك

قرار وزاري مشترك مؤرخ في 21 ربيع الأول عام 1404 الموافق 26 ديسمبر سنة 1983ء يأذن بتنفيذ مداولة المجلس الشعبي الولائي في قسنطينة رقم 6 المؤرخة في 7 أكتوبر سنة 1980 والمتضمنة انشاء المقاولة الولائية لنقل المسافرين في قسنطينة. 3637

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.