قرار وزاري مشترك مؤرخ في 23 صفر عام 1404 الموافق 26 نوفمبر سنة 1983 يتضمن اجراء الموافق 28 نوفمبر سنة 1953 يتضمن اجراء امتحان مهنى للالتحاق بسلك امتحان مهنى للالتحاق بسلك المفتشين في الجمارك. 3 3563 3 أعوان المعاينة في الجمارك. 3509
المادة 3
فتح المادةينظم مركز واحد للامتحان بمدينة الجزائر.
المادة 4
فتح المادةيحدد عدد المناصب المعروضة بمائتي (200) منصب.
المادة 5
فتح المادةيشارك في هذا الامتحان طبقا لاحكام المادة و الفترة ب و ج من المرسوم رقم 85-397 المؤرخ في 11 يونيو سنة 1983 المذكور أعلاه، كل من الأعوان الاداريين الذين يثبتون عند تاريخ الامتحان ثلاث (3) سنوات من الخدمة وبمقتضى المرسوم رقم 83-397 المؤرخ فى الفعلية في درجتهم بإدارة الجمارك، وأعوان 29 شعبان عام 1403 الموافق 11 يونيو سنة 1983 والمتضمن القانون الاساسي الخاص يسلك أعوان المعاينة في الجمارك، وبمقتضى المرسوم رقم 83-542 المؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1403 الموافق 24 سبتمبر سنة 1983 والمتضمن تحديد الاحكام المشتركة والخاصة | المطبقة على أعوان الجمارك.
وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 21 شوال عام 1392 الموافق 27 نوفمبر سنة 1972 والمتضمن تعديل المادتين 3 و 4 مع القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 12 فبراير سنة 1970 والمتضمن تحديد مستويات : عرفة اللغة الومانية التي يجب أن يثبتها الموظفون في الادارات التابعة للدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية.
يقرران مايلي :
المادة الأولى
فتح المادةيجرى امتحان مهنى للالتحاق بسلك أعوان المعاينة في الجمارك طبقا لاحكام هذا القرار.
المادة 2
فتح المادةتجرى اختبارات الامتحان المهني المنصوص عليه أعلاه، بعد ثلاثة أشهر من نشر هذا المراقبة في الجمارك الذين يثبتون أربع (4) سنوات من الاقدمية في درجتهم الذين قررت اللجنة الطبية عدم أهليتهم بدنيا للعمل في الميدان.
المادة 6
فتح المادةيضبط وزير المالية قائمة المترشحين المقبولين للمشاركة في الامتحان المهني، وتنشي القائمة المذكورة عن طريق التعليق في مكاتب المديرية العامة للجمارك وفى المصالح الخارجية.
المادة 7
فتح المادةيجب على المترشحين أن يحضروا في المكان والتاريخ اللذين سيحددان في الاستدعاء لاجتياز الاختبارات الكتابية.
المادة 8
فتح المادةتمنح زيادة في النقط بما يساوى 20/1 من أقصى النقط الممكن الحصول عليها للمترشحين أعضاء جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني.
المادة و : يجب أن يشتمل ملف الترشح المطلوب ارساله الى المديرية العامة للجمارك، مديرية الموظفين والتكوين بالجزائر العاصمة عن طريق السلم الاداري، على الوثائق الآتية :
- - طلب المشاركة في الامتحان
- نسخة مصدقة طبق الاصل من قرار التعيين أو الترسيم في سلك الاعوان الاداريين أو أعوان المراقبة في الجمارك.
السبت 26 ربيع الأول عام 1404 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 3571 نسخة مصدقة طبق الأصل من محصص - التنصيب مستخرج عند الاقتضاء من السجل البلدي لاعضاء جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني،
- شهادة طبية تشهد بأن عون المراقبة في الجمارك قررت اللجنة الطبية عدم أهليته بدنيا المباشرة العمل في الميدان صورتان للهرية. -
المادة 10
فتح المادةيشتمل الامتحان المهنى على اختيارات كتابية لامكان القبول واختيار شفوى للقبول النهائي.
ا - الاختبارات الكتابية :
انشاء عام في موضوع ذي طابع سياسي أو - اقتصادي أو اجتماعي المدة 3 ساعات المعامل: 13 اختبار في التقنية المهنية يتناول البرنامج - المرفق في الملحق بهذا القرار المدة : 4 ساعات، المعامل : 4 .
كل علامة تقل في هذه الاختبارات عن 5/20 يقصى صاحبها.
اختبار في اللغة الوطنية مخصص - للمترشحين الذين يشاركون في الامتحان باللغة الفرنسية المدة : ساعة واحدة.
وكل علامة تقل عن 4/20 يقصى صاحبها.
ب - الاختبار الشفوى :
يتمثل الاختبار الشنوى المخصص للمترشحين المقبولين في الاختبارات الكتابية في محادثة مع اللجنة تتناول المسائل المقررة في البرنامج الملحق بهذا القرار، المدة : 30 دقيقة، المعامل : 2...
لا يشارك في الاختبار الشفوى الا المترشحون الذين يحصلون في الاختبارات الكتابية على عدد من النقط تحدده اللجنة.
المادة 11
فتح المادةتضبط قائمة المترشحين الناجحين نهائيا في الامتحان المهني لجنة تتألف حسب الآتي :
المدير العام للجمارك أو ممثله، رئيسا، - ممثل كتابة الدولية للوظيفة العمومية - والاصلاح الاداري المدير الفرعى للتكوين. - ممثل الموظفين في اللجنة المتساوية الاعضاء الخاصة بالمراقبين في الجمارك.
يجب أن تكون لاعضاء اللجنة غير ممثل الموظنين في اللجنة المتساوية الاعضاء الخاصة بالسلك المعنى درجة متصرف أو درجة مساوية لها.
المادة 12
فتح المادةيقفل دفتر التسجيلات المفتوح بالمديرية العامة للجمارك مديرية الموظفين والتكوين بعد شهرين من نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المادة 13
فتح المادةيمين المترشحون الناجحون نهائيا في هذا الامتحان أعوانا للمعاينة في الجمارك متمرنين حسب الشروط المنصوص عليها في المرسوم رقم 66 151 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن تحديد الاحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين المعدل بالمرسوم رقم 68-209 المؤرخ في 30 مايو سنة 1968
المادة 14
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 23 صفر عام 1404 الموافق 28 نوفمبر سنة 1983.
كاتب الدولة للوظيفة عن وزير المالية العمومية والاصلاح الامين العام الاداري محمد طرباش جلول الخطيب 3572 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية السبت 26 ربيع الأول عام 1404 ه الملحق برنامج التقنية الجمركية أعوان المعاينة
- التخليص الجمركي للبضائع
- الانظمة الاقتصادية .
- الانظمة الخاصة A در دراسة الغش
- البحث عن الفش
- معانية النشء
- المبادىء الرئيسية لتنظيم العمل
- أجهزة التنفيذ.
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.