قرار وزاري مشترك مؤرخ في 21 ربيع الأول عام 1404 الموافق 26 ديسمبر سنة 1983، يأذن بتنفيذ مداولة المجلس الشعبي الولائي في سعيدة رقم 20 المؤرخة في 25 أكتوبر سنة 1983، المتضمنة انشاء المقاولة الولائية لتوزيع المواد الغذائية ومنتجات حفظ الصحة والصيانة في سعيدة. 3631 3560 2. 2
المادة الأولى
فتح المادةيؤذن بتنفيذ المداولة رقم 20 المؤرخة في 25 أكتوبر سنة 1983، الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في سعيدة والمتعلقة بانشاء مقاولة ولائية.
المادة 2
فتح المادةتسمى المقاولة المذكورة في المادة الأولى أعلاه، مقاولة توزيع المواد الغذائية ومنتجات حفظ الصحة والصيانة في ولاية سعيدة وتدعى في صلب النص المقاولة».
المادة و : يكون مقر المقاولة في سعيدة.
ويمكن نقله إلى أي مكان آخر من تراب الولاية بناء على اقتراح مجلس المتابعة والمراقبة حسب الأشكال المنصوص عليها في التنظيم المعمول به
المادة 4
فتح المادةتعد المقاولة كيانا اقتصاديا لتقديم الخدمات، وتتولى في اطار مخطط التنمية الاقتصادية والاجنبية في الولاية، توزيع مختلف المنتجات بالتفصيل.
المادة 5
فتح المادةتمارس المقاولة الاعمال المطابقة وبمقتضى المرسوم رقم 81 383 المؤرخ في لهدفها المشترك في ولاية سعيدة، ويمكنها أن 29 صفر عام 1402 الموافق 26 ديسمبر سنة 1981 | الذي يحدد صلاحيات البلدية والولاية واختصاصاتهما في قطاع التجارة، تمارس ذلك استثناء في ولايات أخرى، بعد موافقة السلطة الوصية.
المادة 6
فتح المادةيمارس مدير تنشيط الوحدات و وبمقتضى المرسوم رقم 83-201 المؤرخ في الاقتصادية المحلية الوصاية على المقاولة حسب 4 جمادى الثانية عام 1403 الموافق 19 مارس سنة 1983 الذي يحدد شروط انشاء المقاولات العمومية المحلية و وتنظيمها وسيرحاء الاشكال والشروط المنصوص عليها في التنظيم الجارى به العمل، تحت سلطة الوالي والحساب المجلس التنفيذي . الولائي السبت 26 ربيع الأول عام 1404 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 3633
المادة 7
فتح المادةتحدد في وقت لاحق ممتلكات المناولة حسب الاشكال المنصوص عليها في المادتين 5 و 6 من المرسوم رقم 83-201 المؤرخ في 19 مارس سنة 1983 المذكور أعلاه.
المادة 8
فتح المادةتحدد قواعد تنظيم المقاولة وعملها طبقا لاحكام المرسوم رقم 83-201 المؤرخ في 19 مارس سنة 1983 المذكور أعلاه. : المادة و : يكلف والى ولاية سعيدة بتنفيذ هذا القرار الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 21 ربيع الاول عام 1404 الموافق 26 ديسمبر سنة 1983.
عن وزير الداخلية عن وزير التجارة الامين العام الامين العام عبد العزيز مضوى مراد مدلسي
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.