قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 21 ربيع الأول عام 1404 الموافق 26 ديسمبر سنة 1983، يأذن يتنفيذ مداولة المجلس الشعبي الولائي في تبسة رقم 8 المؤرخة في 6 فبراير سنة 1983، والمتضمنة إنشاء المقاولة الولائية لتوزيسع مواد البناء في تبسة. 3634
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.