قرار وزاري مشترك

قرار وزاري مشترك مؤرخ في 18 صفر عام 1404 الموافق 23 نوفمبر سنة 1963، يأذن بتنفيذ مداولة المجلس الشعبي التولاني في باتنة رقم 15 المؤرخة في 5 يونيو سنة 1983، والمتضمنة انشاء المقاولة الولائية للتوزيع بالتفصيل في باتنة (أسواق باتنة). 3625

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة

المادة 4

فتح المادة

المادة 5

فتح المادة

المادة 6

فتح المادة

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.