قرار وزاري مشترك مؤرخ في 18 صفر عام 1404 الموافق 23 نوفمبر سنة 1963، يأذن بتنفيذ مداولة المجلس الشعبي التولاني في باتنة رقم 15 المؤرخة في 5 يونيو سنة 1983، والمتضمنة انشاء المقاولة الولائية للتوزيع بالتفصيل في باتنة (أسواق باتنة). 3625
المادة الأولى
فتح المادةيؤذن بتنفيذ المداولة رقم 15 المؤرخة في 5 يونيو سنة 1983، الصادر عن المجلس الشعبي الولائي في باتنة والمتعلقة بانشاء مقاولة ولائية.
المادة 2
فتح المادةتسمى المقاولة المذكورة في المادة الاولى أعلاه، مقاولة التوزيع بالتفصيل في ولاية باننة» (أسواق باتنة)، وتدعي في صلب النص «المقاولة».
المادة 3
فتح المادةيكون مقر المقاولة في باتنة. 3626 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية السبت 26 ربيع الأول عام 1404 ه و يمكن نقله الى أى مكان آخر من تراب الولاية بناء على اقتراح مجلس المتابعة والمراقبة حسب الأشكال المنصوص عليها في التنظيم المعمول به،
المادة 4
فتح المادةتعد المقاولة كيانا اقتصاديا لتقديم الخدمات، وتتولى، في اطار مخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الولاية توزيع مختلف المنتجات بالتفصيل. 2. 2
المادة 5
فتح المادةتمارس المقاولة الاعمال المطابقة لهدفها المشترك في ولاية باتنة، ويمكنها أن تمارس ذلك استثناء فى ولايات أخرى، بعد موافقة السلطة الوصية.
المادة 6
فتح المادةيمارس مدير تنشيط الوحدات الاقتصادية المحلية الوصاية على المقاولة حسب الاشكال والشروط المنصوص عليها في التنظيم
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.