قرار مؤرخ في 28 شوال عام 1425 الموافق 11 12 مايو سنة 2001 الذي يحدّد كيفيات 3 ديسمبر سنة 2004، يعدل القرار المؤرخ في 18 صفر عام 1422 الموافق منح الاعتماد لبيع الطوابع الجبائية من قبل الخوا
المادة الأولى
فتح المادةيعدل هذا القرار أحكام المادة 6 من القرار المؤرخ في 18 صفر عام 1422 الموافق 12 مايو سنة 2001 والمذكور أعلاه.
المادة 2
فتح المادةتعدل المادة 6 من القرار المؤرخ في 18 صفر عام 1422 الموافق 12 مايو سنة 2001 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
"المادة 6 : يُمنح حسم قدره 6% للبائعين المعتمدين من مبلغ التموين وذلك بالتخفيض الفوري لمبلغ دفع الطوابع الجبائية المسلمة".
المادة 3
فتح المادةيكلّف المدير العام للضرائب بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 28 شوال عام 1425 الموافق 11 ديسمبر سنة 2004.
عبد اللطيف بن أشنهو
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.