مرسوم رئاسي
مرسوم رئاسي مؤرخ في 16 ذي الحجة عام 1425 الموافق 26 يناير سنة 2005، يتضمن إنهاء مهام مدير الشؤون الجزائية وإجراءات العفو بوزارة العدل. 11
المادة 24
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 20 ذي الحجة عام 1425 الموافق 30 يناير سنة 2005.
أحمد أويحيى فردية
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.