مرسوم رئاسي

مرسوم رئاسي مؤرخ في 2 محرم عام 1443 الموافق 11 غشت سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام نواب مديرين بوزارة الشؤون الخارجية - سابقا

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.