مرسوم تنفيذي رقم 21-316 مؤرّخ في 5 محرّم عام 1443 الموافق 14 غشت سنة 2021، يحدد كيفيات احتساب تكلفة برنامج التخلي عن المواقع وإعادتها إلى حالتها الأصلية، فيما يخص امتياز النقل بواسطة الأنابيب، وتقييس هذه التكلفة ومراجعتها الدورية، وحساب الاعتمادات السنوية وتحويل الملكية
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المواد 136 و 145 و 236 من القانون رقم 19-13 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 11 ديسمبر سنة 2019 الذي ينظم نشاطات المحروقات، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد كيفيات احتساب تكلفة برنامج التخلي عن المواقع وإعادتها إلى حالتها الأصلية، فيما يخص امتياز النقل بواسطة الأنابيب، وتقييس هذه التكلفة ومراجعتها الدورية، وحساب الاعتمادات السنوية وتحويل الملكية.
المادة 2
فتح المادةيطبق هذا المرسوم على امتيازات أنظمة النقل بواسطة الأنابيب المنصوص عليها بموجب القانون رقم 19-13 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 11 ديسمبر سنة 2019 والمذكور أعلاه.
يطبق أيضا على امتيازات أنظمة النقل بواسطة الأنابيب المنصوص عليها بموجب القانون رقم 05-07 المؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1426 الموافق 28 أبريل سنة 2005 والمتعلق بالمحروقات، المعدل والمتمم، وذلك طبقا لأحكام المادة 230 (الفقرة 3) من القانون رقم 19-13 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 11 ديسمبر سنة 2019 والمذكور أعلاه.
المادة 3
فتح المادةيقصد، في مفهوم هذا المرسوم، بما يأتي :
الاتساع : رفع سعة نظام النقل بواسطة الأنابيب.
الامتداد : تمديد نظام النقل بواسطة الأنابيب عن طريق خط الوصل و/أو التشعب والربط من/أو إلى نظام النقل بواسطة الأنابيب.
المنشآت المدمجة : منشآت نظام النقل بواسطة الأنابيب التي تشمل، على الخصوص، منشآت التخزين ومحطات الضغط والضخ ومراكز القطع والتقسيم وخطوط الشحن من محطات الوصول إلى مركبات التمييع والفصل ومحطات الشحن على الرصيف وفي عرض البحر على مستوى الموانئ البترولية وأنظمة الحماية الكاثودية والتعداد والضبط والاتصالات السلكية واللاسلكية والتسيير عن بعد وكل تجهيز ضروري لاتساعات و/ أو امتدادات نظام النقل بواسطة الأنابيب.
تعديل المشتملات : كل تغيير مهم يتم إجراؤه في الأنابيب و/أو المنشآت المدمجة لنظام النقل بواسطة الأنابيب واتساعاته و/ أو امتداداته.
مخطط الإنجاز والاستغلال : الوثيقة التي تغطي مراحل الإنجاز والاستغلال والتخلي عن المواقع وإعادتها 9 محرّم عام 1443 ه الجريدة الرسميّة 18 غشت سنة 2021 م إلى حالتها الأصلية لنظام النقل بواسطة الأنابيب أو اتساعاته و/أو امتداداته المحتملة، المتضمنة على الخصوص، المشتملات وتكلفة وخطة الإنجاز والكميات الواجب نقلها وأعباء الاستغلال وكذا برنامج التخلي عن المواقع وإعادتها إلى حالتها الأصلية.
المادة 4
فتح المادةعند انقضاء مدة امتياز النقل بواسطة الأنابيب أو في حالة التنازل الكلي عنه من قبل صاحب الامتياز أو في حالة سحبه من طرف الدولة، أو في حالة التوقف النهائي لجزء من نظام النقل بواسطة الأنابيب، تعود ملكية الهياكل والمنشآت المدمجة التي تسمح بممارسة العمليات إلى الدولة مجاناً وبدون أعباء، طبقا لأحكام المادة 136 من القانون رقم 19-13 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 11 ديسمبر سنة 2019 والمذكور أعلاه. ويتعيّن أن تكون الهياكل والمنشآت المدمجة التي يقوم صاحب الامتياز بتحويلها في حالة اشتغال وسير جيد.
عندما تتنازل الدولة عن تحويل الملكية لهيكل ما، يقوم صاحب الامتياز، على نفقته، بالتخلي عن المواقع وإعادتها إلى حالتها الأصلية، في ظل احترام التشريع والتنظيم المعمول بهما وكذا المقاييس والمعايير المقبولة عمومًا في مجال صناعة المحروقات.
المادة 5
فتح المادةتهدف عمليات التخلي عن المواقع وإعادتها إلى حالتها الأصلية، إلى الحفاظ على صحة الأشخاص وحماية البيئة والتمكين من استخدام هذه المواقع في المستقبل.
تتمثل عمليات التخلي عن المواقع وإعادتها إلى حالتها الأصلية على الخصوص، فيما يأتي :
– تأمين الأنابيب والمنشآت المدمجة مسبقا،
– تفكيك المنشآت المدمجة،
– إزالة الأنابيب أو التخلي عنها في مكانها، في حالتها أو بعد معالجة خاصة،
– التخلص من المواد والنفايات الناتجة عن عمليات التخلي،
– إعادة تأهيل وتطهير موقع الأنابيب والمنشآت المدمجة من أجل إعادة الموقع إلى حالةٍ مطابقة لما كان عليه قبل إنشاء نظام النقل بواسطة الأنابيب،
– المراقبة ما بعد التخلي.
الفصل الثاني — تحديد تكلفة برنامج التخلي عن المواقع وإعادتها إلى حالتها الأصلية
المادة 6
فتح المادةيخضع برنامج التخلي عن المواقع وإعادتها إلى حالتها الأصلية والتكلفة المرتبطة به، المدمجين في مخطط إنجاز نظام النقل بواسطة الأنابيب واستغلاله، لموافقة سلطة ضبط المحروقات في إطار كل طلب امتياز للنقل بواسطة الأنابيب.
المادة 7
فتح المادةيتم إعداد برنامج التخلي عن المواقع وإعادتها إلى حالتها الأصلية على أساس دراسة تحدد مختلف الطرق الممكنة للتخلي عن المواقع وإعادتها إلى حالتها الأصلية، وتقارنها على المستويات التقنية والأمن الصناعي والبيئية والاقتصادية.
يجب أن تراعي دراسة التخلي عن المواقع وإعادتها إلى حالتها الأصلية، التي تتم على نفقة صاحب طلب الامتياز طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما ولأفضل الممارسات الدولية، لا سيما العناصر المذكورة في الملحق الأول بهذا المرسوم.
المادة 8
فتح المادةتتمثل طريقة التخلي بالنسبة للمنشآت المدمجة والأنابيب السطحية، في التفكيك والإزالة.
ويجب أن تكون الإزالة استثنائية بالنسبة للأنابيب المطمورة والأنابيب الموضوعة في عمق البحر، ولا يمكن اللجوء إليها إلاّ لأسباب مبررة على النحو الواجب، لا سيما تلك المتعلقة بسلامة الأشخاص والممتلكات وحماية البيئة أو باستغلال مستقبلي للمواقع.
وفي جميع الأحوال، يجب أن تتبع عمليات التفكيك والإزالة، إعادة المواقع إلى حالتها الأصلية.
تحدد الأحكام التقنية التي يجب الامتثال لها في تحضير دراسة التخلي عن المواقع وإعادتها إلى حالتها الأصلية، المذكورة في المادة 7 أعلاه، بموجب نظام تحدده سلطة ضبط المحروقات.
المادة 9
فتح المادةتشرع سلطة ضبط المحروقات، في إطار معالجة طلب الامتياز، في دراسة برنامج التخلي عن المواقع وإعادتها إلى حالتها الأصلية والتكلفة المتعلقة به.
وعند منح الامتياز، يعتبر برنامج التخلي عن المواقع وإعادتها إلى حالتها الأصلية والتكلفة المتعلقة به، موافقاً عليهما من قبل سلطة ضبط المحروقات.
الفصل الثالث — تقييس ومراجعة تكلفة برنامج التخلي عن المواقع وإعادتها إلى حالتها الأصلية
المادة 10
فتح المادةتخضع تكلفة برنامج التخلي عن المواقع وإعادتها إلى حالتها الأصلية لكل نظام نقل بواسطة الأنابيب، للتقييس سنويًا، وفقًا للقواعد المحددة في دفتر الشروط الملحق بقرار الوزير المكلف بالمحروقات المتضمن منح الامتياز.
المادة 11
فتح المادةفي حالة اتساع و/أو امتداد نظام النقل بواسطة الأنابيب، يتم تحيين برنامج التخلي عن المواقع وإعادتها إلى حالتها الأصلية ومراجعة التكلفة المرتبطة به، وفقًا لأحكام المواد 6 إلى 9 أعلاه.
المادة 12
فتح المادةيتم أيضًا تعديل برنامج التخلي عن المواقع وإعادتها إلى حالتها الأصلية، بعد تغيير مشتملات نظام النقل بواسطة الأنابيب، أو في حالة تغيير هام في العناصر التي استخدمت كأساس لإعداد هذا البرنامج و/أو لتحديد التكلفة المرتبطة به.
تخضع التكلفة المراجعة إثر تعديل برنامج التخلي عن المواقع وإعادتها إلى حالتها الأصلية، لموافقة سلطة ضبط المحروقات.
المادة 13
فتح المادةيجري صاحب الامتياز قياسات وتحاليل بيئية معمقة من أجل تقييم حالة سطح الأرض وباطنها والمياه الجوفية و/أو السطحية، وكذا حجم جميع النفايات الواجب إزالتها قبل ثلاث (3) سنوات، على الأقل، من التوقف النهائي لاستغلال نظام النقل بواسطة الأنابيب أو أحد أجزائه.
يخضع كل تعديل لبرنامج التخلي عن المواقع وإعادتها إلى حالتها الأصلية و/ أو مراجعة التكلفة المرتبطة به، لموافقة سلطة ضبط المحروقات.
الفصل الرابع — حساب الاعتماد السنوي
المادة 14
فتح المادةيجب على صاحب الامتياز لكل سنة مدنية، ابتداء من بداية الاستغلال، أن يكوّن لكل نظام نقل بواسطة الأنابيب، اعتماد سنوي للتخلي عن المواقع وإعادتها إلى حالتها الأصلية.
يمثل مبلغ هذا الاعتماد تكلفة استغلال للسنة المالية المعنية.
المادة 15
فتح المادةبالنسبة لكل نظام نقل بواسطة الأنابيب، يتم حساب مبلغ الاعتماد السنوي للتخلي عن المواقع وإعادتها إلى حالتها الأصلية، لسنة الاستغلال المعتبرة، وفقًا للصيغة الآتية :
تبت - رحب إ ت = مسم حيث :
إ ت : الاعتماد السنوي للتخلي عن المواقع وإعادتها إلى حالتها الأصلية، لسنة الاستغلال المعتبرة، تبت : تكلفة برنامج التخلي عن المواقع وإعادتها إلى حالتها الأصلية، المحتسبة والخاضعة للتقييس والمراجعة، لسنة الاستغلال المعتبرة، وفقًا لأحكام المواد من 9 إلى 13 أعلاه، رحب : رصيد الحساب البنكي المذكور في المادة 16 أدناه، في بداية سنة الاستغلال المعتبرة، مسم : المدة السنوية المتبقية للامتياز، في بداية سنة الاستغلال المعتبرة. 18 غشت سنة 2021 م
المادة 16
فتح المادةيتم إيداع مبلغ الاعتماد السنوي للتخلي عن المواقع وإعادتها إلى حالتها الأصلية، الذي يحسب وفًقا لأحكام المادة 15 أعلاه، في حساب بنكي موجه لتمويل عمليات التخلي عن المواقع وإعادتها إلى حالتها الأصلية.
يجب على صاحب الامتياز أن يفتح لكل نظام نقل بواسطة الأنابيب، حسابًا بنكيا ويتولى تسييره.
يتعيّن على صاحب الامتياز إعلام سلطة ضبط المحروقات بالاعتمادات التي تم تكوينها.
يحدد دفتر الشروط الملحق بقرار الوزير المكلّف بالمحروقات المتضمن منح الامتياز، أحكام وشروط تكوين وتقييس واستعمال اعتمادات التخلي عن المواقع وإعادتها إلى حالتها الأصلية.
المادة 17
فتح المادةيجب أن تستعمل المبالغ المتضمنة في الحسابات البنكية حصريًا لتغطية تكاليف عمليات التخلي عن المواقع وإعادتها إلى حالتها الأصلية.
وفي حالة ما إذا تبين أنّ المبلغ المتضمن في الحساب البنكي لنظام النقل بواسطة الأنابيب غير كافٍ لتغطية التكلفة الكلية للعمليات المذكورة، يجب على صاحب الامتياز أن يوفر الفارق.
وفي حالة بقاء مبلغ في الحساب البنكي لنظام النقل بواسطة الأنابيب، بعد انتهاء عمليات التخلي عن المواقع وإعادتها إلى حالتها الأصلية، فإن هذا المبلغ المتبقي يصب في الخزينة العمومية.
الفصل الخامس — تحويل الملكية و/أو التخلي عن أنظمة النقل بواسطة الأنابيب
المادة 18
فتح المادةطبقا لأحكام المادة 136 من القانون رقم 19-13 المؤرّخ في 14 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 11 ديسمبر سنة 2019 والمذكور أعلاه، يهدف هذا الفصل إلى تحديد كيفيات تحويل ملكية أنظمة النقل بواسطة الأنابيب.
القسم الأوّل تحويل الملكية و/أو التخلي عند انقضاء مدة الامتياز
المادة 19
فتح المادةيجب على صاحب الامتياز، قبل أربع (4) سنوات من انقضاء مدة امتياز النقل بواسطة الأنابيب، أن يقدم إلى سلطة ضبط المحروقات طلبًا لتحويل الملكية و/أو التخلي عن نظام النقل بواسطة الأنابيب، مصحوبًا بملف يحدد محتواه في الملحق الثاني بهذا المرسوم.
المادة 20
فتح المادةتبلّغ سلطة ضبط المحروقات صاحب الامتياز، قبل ثلاث (3) سنوات، على الأقل، من انقضاء مدة الامتياز، بقائمة الأنابيب والمنشآت المدمجة لنظام النقل بواسطة الأنابيب التي ترغب الدولة في تحويل ملكيتها. 9 محرّم عام 1443 ه الجريدة الرسميّة 18 غشت سنة 2021 م تتأكد سلطة ضبط المحروقات من أن تكون الأنابيب والمنشآت المدمجة الواجب تحويلها إلى الدولة، في حالة اشتغال وسير جيد أثناء تحويلها.
القسم الثاني — تحويل الملكية و/أو التخلي قبل انقضاء مدة الامتياز
المادة 21
فتح المادةيتم تقديم كل طلب لتحويل الملكية و/أو التخلي، في حالة التنازل الكلي عن الامتياز من قبل صاحب الامتياز أو في حالة سحبه من طرف الدولة أو في حالة التوقف النهائي لجزء من نظام النقل بواسطة الأنابيب، إلى سلطة ضبط المحروقات مصحوبًا بملف يحدد محتواه في الملحق الثاني بهذا المرسوم.
المادة 22
فتح المادةتشرع سلطة ضبط المحروقات في الدراسة الأولية لطلب تحويل الملكية و/أو التخلي المذكور في المادة 21 أعلاه، في أجل سبعة (7) أيام، ابتداء من تاريخ استلام الطلب.
وعند انقضاء هذا الأجل، وإذا تم اعتبار الملف مقبولاً، تسلّم سلطة ضبط المحروقات إشعارا بالاستلام إلى صاحب الامتياز.
المادة 23
فتح المادةيتوفر لدى سلطة ضبط المحروقات أجل ستين (60) يومًا، ابتداء من تاريخ تسليم الإشعار بالاستلام لتبليغ صاحب الامتياز بقائمة الأنابيب والمنشآت المدمجة لنظام النقل بواسطة الأنابيب التي ترغب الدولة في تحويل ملكيتها.
ويمكن سلطة ضبط المحروقات، خلال مدة هذا الأجل، أن تطلب معلومات إضافية من صاحب الامتياز.
المادة 24
فتح المادةفي حالة طلب تحويل الملكية و/أو التخلي عن جزء من نظام النقل بواسطة الأنابيب، يقتطع صاحب الامتياز من الاعتمادات المكوّنة لنظام النقل بواسطة الأنابيب المعني، وفقا للأحكام والشروط المحددة في دفتر الشروط الملحق بقرار الوزير المكلّف بالمحروقات المتضمن منح الامتياز.
المادة 25
فتح المادةفي حالة طلب تحويل الملكية و/أو التخلي عن نظام النقل بواسطة الأنابيب بأكمله، وبعد موافقة سلطة ضبط المحروقات على الطلب، تصيغ هذه الأخيرة توصية للوزير المكلف بالمحروقات لإنهاء الامتياز.
الفصل السادس — مراقبة عمليات التخلي عن المواقع وإعادتها إلى حالتها الأصلية
المادة 26
فتح المادةفي أجل لا يتعدى ستة (6) أشهر قبل بدء أشغال التخلي عن المواقع وإعادتها إلى حالتها الأصلية، يرسل صاحب الامتياز إلى سلطة ضبط المحروقات الخطة التفصيلية لعمليات التخلي عن المواقع وإعادتها إلى حالتها الأصلية والجدول الزمني لهذه العمليات.
يمكن سلطة ضبط المحروقات أن تطلب من صاحب الامتياز كل معلومة إضافية تراها ضرورية.
ترسل سلطة ضبط المحروقات هذه الخطة إلى الولاة المختصين إقليميا لإبداء الرأي، ويتعين عليهم الرد في أجل خمسة وأربعين (45) يومًا، ابتداء من تاريخ الإرسال. وبعد انقضاء هذا الأجل، يُعتبر رأيهم مؤيّدا.
تبلّغ سلطة ضبط المحروقات في نهاية هذا المسار، صاحب الامتياز بموافقتها على تنفيذ خطة عمليات التخلي عن المواقع وإعادتها إلى حالتها الأصلية.
المادة 27
فتح المادةتقوم سلطة ضبط المحروقات بمراقبة تنفيذ عمليات التخلي عن المواقع وإعادتها إلى حالتها الأصلية، بالتعاون مع مصالح الولايات المختصة إقليميا.
يعلم صاحب الامتياز سلطة ضبط المحروقات بتاريخ بدء أشغال التخلي عن المواقع وإعادتها إلى حالتها الأصلية، ويرسل لها تقارير شهرية حول تقدم هذه الأشغال.
وبالنسبة للأنابيب المطمورة والأنابيب الموضوعة في عمق البحر التي تم التخلي عنها في مكانها، يجب أن تسهر سلطة ضبط المحروقات على أن يتخذ صاحب الامتياز جميع التدابير المنصوص عليها بموجب التنظيم المعمول به واللازمة للحفاظ على سلامة الأشخاص والممتلكات وحماية البيئة.
المادة 28
فتح المادةعند الانتهاء من عمليات التخلي عن المواقع وإعادتها إلى حالتها الأصلية، تسلّم سلطة ضبط المحروقات لصاحب الامتياز، محضرا بشأن التنفيذ السليم لهذه العمليات.
المادة 29
فتح المادةبغض النظر عن أحكام المادة 28 أعلاه، يتعيّن على صاحب الامتياز إجراء عمليات مراقبة ما بعد التخلي والتكفل بكل تأثير بيئي قد ينجم عن الأنابيب التي تم التخلي عنها في مكانها، وعن إزالة المنشآت المدمجة.
الفصل السابع — أحكام انتقالية وختامية
المادة 30
فتح المادةبالنسبة لكل نظام من أنظمة النقل بواسطة الأنابيب التي هي قيد الاستغلال عند تاريخ نشر هذا المرسوم، يجب على صاحب الامتياز أن يعرض على موافقة سلطة ضبط المحروقات، في أجل لا يتعدى سنتين (2)، ابتداء من تاريخ نشر هذا المرسوم، برنامج التخلي عن المواقع وإعادتها إلى حالتها الأصلية وكذا التكلفة المتعلقة به.
تشرع سلطة ضبط المحروقات في دراسة برنامج التخلي عن المواقع وإعادتها إلى حالتها الأصلية والتكلفة المتعلقة به، والموافقة عليهما.
المادة 31
فتح المادةبالنسبة لأجزاء أنظمة النقل بواسطة الأنابيب التي قد تم توقيفها نهائيا عند تاريخ نشر هذا المرسوم، يجب على صاحب الامتياز الشروع في التخلي عنها وإعادة المواقع إلى حالتها الأصلية. ولهذا الغرض، يستقطع صاحب الامتياز من الاعتمادات المكوَّنة لنظام النقل بواسطة الأنابيب المعني.
تسهر سلطة ضبط المحروقات على تطبيق أحكام هذه المادة.
المادة 32
فتح المادةيجب أن تستجيب كيفيات إعداد برنامج التخلي عن المواقع وإعادتها إلى حالتها الأصلية، واحتساب التكلفة المرتبطة به ومراجعتها، وحساب الاعتماد السنوي، وتحويل الملكية ومراقبة عمليات التخلي عن أنظمة النقل بواسطة الأنابيب المستغَلّة وإعادة مواقعها إلى حالتها الأصلية، للأحكام نفسها المنصوص عليها بموجب هذا المرسوم.
المادة 33
فتح المادةتودع الاعتمادات التي تم تكوينها قبل دخول القانون رقم 19-13 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 11 ديسمبر سنة 2019 والمذكور أعلاه، حيز التنفيذ، في الحساب البنكي المذكور في المادة 16 أعلاه، وذلك طبقا لأحكام المادة 230 (الفقرة 3) من القانون رقم 19-13 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 11 ديسمبر سنة 2019 والمذكور أعلاه.
المادة 34
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 5 محرّم عام 1443 الموافق 14 غشت سنة .2021 أيمن بن عبد الرحمان الملحق الأول دراسة التخلي عن المواقع وإعادتها إلى حالتها الأصلية
1 - يجب أن تتضمن دراسة التخلي عن المواقع وإعادتها إلى حالتها الأصلية، على الخصوص، العناصر الآتية :
– وصف للسياق القانوني والتنظيمي والمعياري المتعلق بالتخلي عن المواقع وإعادتها إلى حالتها الأصلية،
– وصف بيئة نظام النقل بواسطة الأنابيب، لاسيما الموقع الجغرافي والبيانات الجيولوجية والهيدروجيولوجية. ويجب أن يكون هذا الوصف مرفقا 18 غشت سنة 2021 م بوثائق رسم الخرائط، لاسيما خطة الموقع التي تغطي المنطقة المجاورة لنظام النقل بواسطة الأنابيب والمبينة فيها خطوط السكك الحديدية والطرق العمومية والنقاط والمجاري المائية وكذا خصائص المواقع الطبيعية و/أو المحمية،
– توصية مبررة على النحو الواجب، حول طريقة التخلي عن المواقع وإعادتها إلى حالتها الأصلية والتكلفة المرتبطة بها.
2 - يجب التكفل في كل طريقة للتخلي عن المواقع وإعادتها إلى حالتها الأصلية، على الخصوص، بالعناصر الآتية :
– تحديد وتقييم الآثار البيئية المتوقّعة المرتبطة بعمليات التخلي عن المواقع وإعادتها إلى حالتها الأصلية، المباشرة وغير المباشرة، على المديين القصير والطويل، مع مراعاة خصوصيات السائل المعني،
– تحديد وتقييم المخاطر المرتبطة بعمليات التخلي عن المواقع وإعادتها إلى حالتها الأصلية، على المديين القصير والطويل،
– خطة تسيير المخاطر التي تشمل العناصر الآتية :
• التدابير الوقائية لضمان سلامة الأشخاص والممتلكات أثناء تنفيذ عمليات التخلي عن المواقع وإعادتها إلى حالتها الأصلية،
• تدابير التدخل لتسيير المخاطر التي تحدث أثناء عمليات التخلي وما بعد التخلي.
– خطة التسيير البيئي التي تغطي الجوانب الآتية :
• الوقاية من التلوثات العرضية ومكافحتها (التسربات والانسكابات والانبعاثات الجوية، إلخ...) أثناء تنفيذ عمليات التخلي عن المواقع وإعادتها إلى حالتها الأصلية،
• تسيير (فرز وجمع ومعالجة وإزالة) النفايات والرواسب الناتجة، لاسيما أثناء تنظيف الأنابيب وهدم وتفكيك المنشآت المدمجة،
• تسيير المواقع وأسطح الأرض الملوثة،
• تسيير النفايات المطروحة السائلة والغازية الناتجة، لاسيما أثناء تفريغ الأنابيب ومنشآت التخزين،
• تسيير المواد الكيميائية المستخدمة أثناء تنفيذ العمليات،
• إعادة تأهيل سطح وباطن الأرض بالموقع وإزالة تلوث المياه الجوفية في حالة ثبوت التلوث. 9 محرّم عام 1443 ه الجريدة الرسميّة 18 غشت سنة 2021 م
– عمليات مراقبة ما بعد التخلي فيما يخص الآثار البيئية على مستوى المواقع، لا سيما بالنسبة للأنابيب المتخلى عنها في مكانها وعن طريق إزالة المنشآت المدمجة،
– تكلفة عمليات التخلي عن المواقع وإعادتها إلى حالتها الأصلية.
الملحق الثاني ملفا طلب تحويل الملكية و/أو التخلي
1 - عند انقضاء مدة الامتياز :
أ – البطاقة التقنية لنظام النقل بواسطة الأنابيب المعني، ب – جرد مفصل للأنابيب والمنشآت المدمجة الموجودة في حالة اشتغال جيدة، ج – جرد مفصل للأنابيب والمنشآت المدمجة الموجودة في حالة قِدم، د – كل وثيقة أخرى مطلوبة وفقًا للقواعد التي تضعها سلطة ضبط المحروقات.
2 - في حالة التنازل التام عن الامتياز من قبل صاحب الامتياز أو سحبه من طرف الدولة، أو في حالة التوقف النهائي لجزء من نظام النقل بواسطة الأنابيب :
أ – البطاقة التقنية لنظام النقل بواسطة الأنابيب المعني، ب – مذكرة تفسيرية لطلب تحويل الملكية و/أو التخلي، ج – جرد مفصل للأنابيب والمنشآت المدمجة الموجودة في حالة اشتغال جيدة، د – جرد مفصل للأنابيب والمنشآت المدمجة الموجودة في حالة قِدم، ه – كل وثيقة أخرى مطلوبة وفقًا للقواعد التي تضعها سلطة ضبط المحروقات. –––––––––––H–––––––––––
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.