مرسوم رئاسي

مرسوم رئاسي مؤرخ في 2 محرم عام 1443 الموافق 11 غشت سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام مدير المركز الوطني للمخطوطات 31

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.