قرار
قرار مؤرّخ في 2 رمضان عام 1442 الموافق 14 أبريل سنة 2021، يتضمن تعيين أعضاء مجلس التوجيه للمركز الوطني لاستقبال الفتيات والنساء ضحايا العنف ومن هن في وضع صعب لبوسماعيل - ولاية تيبازة
قرار مؤرّخ في 2 رمضان عام 1442 الموافق 14 أبريل سنة 2021، يتضمن تعيين أعضاء مجلس التوجيه للمركز الوطني لاستقبال الفتيات والنساء ضحايا العنف ومن هن في وضع صعب لبوسماعيل - ولاية تيبازة
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.