مرسوم تنفيذي رقم 21-317 مؤرّخ في 5 محرّم عام 1443 الموافق 14 غشت سنة 2021، يحدد كيفيات احتساب تكلفة برنامج التخلي عن المواقع وإعادتها إلى حالتها الأصلية، والمراجعة الدورية لهذه التكلفة وحساب الاعتمادات السنوية وتقييسها
القسم الأول — أحكام عامة
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادتين 116 و 230 من القانون رقم 19-13 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 11 ديسمبر سنة 2019 الذي ينظم نشاطات المحروقات، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد كيفيات احتساب تكلفة برنامج التخلي عن المواقع وإعادتها إلى حالتها الأصلية، والمراجعة الدورية لهذه التكلفة وحساب الاعتمادات السنوية وتقييسها.
المادة 2
فتح المادةتطبق أحكام هذا المرسوم على :
– المؤسسة الوطنية أو الأطراف المتعاقدة في إطار امتياز المنبع أو عقد المحروقات، على التوالي،
– العقود السارية المفعول المبرمة بموجب القانون رقم 05–07 المؤرخ في 19 ربيع الأوّل عام 1426 الموافق 28 أبريل سنة 2005 والمتعلق بالمحروقات، المعدل والمتمم.
القسم الثاني — التعاريف
المادة 3
فتح المادةيقصد، في مفهوم هذا المرسوم، بما يأتي :
تكلفة برنامج التخلي عن المواقع وإعادتها إلى حالتها الأصلية : المبلغ الموافق للعمليات المتوقّعة في برنامج التخلي عن المواقع وإعادتها إلى حالتها الأصلية، المتضمن في مخطط التطوير.
النفايات : أي جسم أو مادة متبقية من الفترة التعاقدية نتجت خلال فترة التخلي عن المواقع وإعادتها إلى حالتها الأصلية، موضوع التخلي.
إزالة التلوث : إزالة المواد الكيميائية و/ أو المواد الخطرة المتواجدة في منشأة أو موقع، وكل عملية تطهير الموقع محتمل تلوثه.
التفكيك : العمليات التي تسمح بالسحب ماديا للمنشآت السطحية والهياكل القاعدية.
الهياكل القاعدية : القواعد الصناعية وقواعد الحياة والمقرات الإدارية.
المنشآت السطحية : وحدة إنتاج المحروقات و/أو جميع تجهيزات الفصل والمعالجة والتثبيت والتجزئة والضغط والحقن والتخزين والتصريف، بما في ذلك شبكات التجميع والتفريغ، بالإضافة إلى رؤوس الآبار والمنشآت المرتبطة بها.
خطة تسيير المخاطر : تدابير الوقاية والحماية التي يجب اتخاذها لضمان سلامة الأشخاص والممتلكات والبيئة، أثناء عمليات التخلي عن المواقع وإعادتها إلى حالتها الأصلية.
خطة المتابعة والمراقبة لما بعد التخلي : جميع العمليات التي تسمح بمراقبة مختلف التأثيرات البيئية.
الموقع : مكان وجود المنشآت السطحية.
القسم الثالث — التخلي عن الآبار
المادة 4
فتح المادةلا يمكن التخلي نهائيا عن بئر إلاّ إذا لم تصبح لها أية منفعة فنية لاستعمال لاحق أو إذا كانت تمثل مشاكل تتعلق بالسلامة، وبعد موافقة كتابية من الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (ألنفط).
المادة 5
فتح المادةيجب أن يتضمن البرنامج النموذجي للتخلي النهائي عن الآبار، في إطار مخطط التطوير، على الخصوص ما يأتي :
– مخطط التخلي النهائي عن البئر،
– خطة إعادة تأهيل منصة البئر،
– إعادة الموقع المجاور للبئر إلى حالته الأصلية.
المادة 6
فتح المادةفي حالة التخلي النهائي عن بئر خلال مرحلة الاستغلال، فإنه يجب على المؤسسة الوطنية أو الأطراف المتعاقدة، حسب الحالة، أن تعرض مسبقا على (ألنفط)، طلب التخلي النهائي عن هذه البئر.
تبلّغ (ألنفط) المؤسسة الوطنية أو الأطراف المتعاقدة، حسب الحالة، وبعد استشارة سلطة ضبط المحروقات، بقرارها بالتخلي النهائي عن البئر. 18 غشت سنة 2021 م في نهاية عمليات التخلي عن البئر، يجب إرسال تقرير نهائي يوضح بالتفصيل جميع العمليات المنفذة بالإضافة إلى خطة المتابعة والمراقبة لما بعد التخلي، إلى (ألنفط) وسلطة ضبط المحروقات.
المادة 7
فتح المادةيجب أن يكون التخلي النهائي عن الآبار حسب الكيفيات المحددة في القسم السادس من هذا المرسوم.
القسم الرابع — التخلي عن المنشآت السطحية والهياكل القاعدية
المادة 8
فتح المادةيجب أن يتضمن برنامج التخلي عن المواقع وإعادتها إلى حالتها الأصلية، البنود المخصصة للتخلي المتعلق بالمنشآت السطحية والهياكل القاعدية المتوقّع التخلي عنها خلال وفي نهاية مرحلة الاستغلال، وكذا إعادة المواقع المرتبطة بها إلى حالتها الأصلية.
المادة 9
فتح المادةلا يمكن التخلي نهائيا عن المنشآت السطحية والهياكل القاعدية، إلا إذا لم تصبح لها أي منفعة لاستعمال لاحق وبعد موافقة كتابية من (ألنفط).
المادة 10
فتح المادةفي حالة التوقف عن استخدام منشأة سطحية خلال مرحلة الاستغلال، يجب على المؤسسة الوطنية أو الأطراف المتعاقدة، حسب الحالة، أن تعرض على (ألنفط) طلب التخلي النهائي عن ذات المنشأة، وتبلّغ (ألنفط) بقرارها بعد استشارة سلطة ضبط المحروقات.
يجب إرسال تقرير نهائي يوضح بالتفصيل جميع عمليات التخلي عن الموقع وإعادته إلى حالته الأصلية بالإضافة إلى خطة المتابعة والمراقبة لما بعد التخلي بالنسبة للتخلي في الموقع، إلى (ألنفط) وسلطة ضبط المحروقات.
المادة 11
فتح المادةيجب أن يشمل التخلي عن المنشآت السطحية والهياكل القاعدية جميع العمليات الضرورية لتفكيكها وإزالتها.
المادة 12
فتح المادةلا تُنفذ عمليات التفكيك إلاّ إذا كان الموقع وجميع المنشآت مؤمّنة وكانت جميع التجهيزات قد تم عزلها وصرفها وتنظيفها، وإذا اقتضى الأمر، إزالة التلوث منها، وقد تم قطع توصيل الهياكل والدوائر الكهربائية، ثم يتبعها التفكيك والتدمير في الهندسة المدنية، ولا يمكن بدء عملية التفكيك إلا بعد التطهير الكامل للمنشآت السطحية والهياكل القاعدية.
المادة 13
فتح المادةيجب أن يكون التخلي النهائي عن المنشآت السطحية والهياكل القاعدية، حسب الكيفيات المحددة في القسم السادس من هذا المرسوم. 9 محرّم عام 1443 ه الجريدة الرسميّة 18 غشت سنة 2021 م
القسم الخامس — إعادة المواقع إلى حالتها الأصلية
المادة 14
فتح المادةيجب أن تنفذ أشغال إعادة المواقع إلى حالتها الأصلية ضمن احترام التنظيم المعمول به، وعند الاقتضاء، أفضل المعايير والممارسات الدولية.
المادة 15
فتح المادةيجب إجراء دراسات تفصيلية للشروع في إزالة تلوث الأرض والمياه الجوفية وتحديد عمليات المعالجة الخاصة بكل نوع من أنواع النفايات.
المادة 16
فتح المادةيجب أن تشمل عملية إعادة الموقع إلى حالته الأصلية جميع العمليات التي تسمح بإعادة الموقع إلى الحالة التي تناسب، قدر الإمكان، الحالة التي كان عليها قبل بدء نشاطات المنبع، ويجب أن تسهر على الحفاظ على البيئة وسلامة الأشخاص. وتخص عملية إعادة المواقع إلى حالتها الأصلية، على الخصوص، ما يأتي :
– إزالة التجهيزات والنفايات الناتجة عن عملية الهدم،
– التكفل الدائم بجميع النفايات المترسبة وتلك الناتجة عن عمليات التخلي عن المنشآت السطحية والهياكل القاعدية والآبار،
– معالجة الأراضي الملوثة والمياه الجوفية والسطحية الملوثة،
– التخلص من المحروقات وأي مادة ملوِّثة،
– إعادة تأهيل و/أو تحسين المنظر الطبيعي الذي تغير خلال الاستغلال.
القسم السادس — برنامج التخلي عن المواقع وإعادتها إلى حالتها الأصلية الواجب تقديمه في مخطط التطوير
المادة 17
فتح المادةبرنامج التخلي عن المواقع وإعادتها إلى حالتها الأصلية، جزء لا يتجزأ من مخطط التطوير الذي يُعرض على (ألنفط) للموافقة عليه.
يتمثل برنامج التخلي عن المواقع وإعادتها إلى حالتها الأصلية في مجموع الأشغال اللازمة لإعادة المواقع إلى حالة تتناسب، قدر الإمكان، مع الحالة الأولية.
المادة 18
فتح المادةبعد استشارة سلطة ضبط المحروقات، تفصل (ألنفط) في برنامج التخلي عن المواقع وإعادتها إلى حالتها الأصلية. ويمكن أن يتم تحديث هذا البرنامج، أثناء مرحلة الاستغلال، من خلال مراجعة مخطط التطوير.
المادة 19
فتح المادةيجب أن يوضح برنامج التخلي عن المواقع وإعادتها إلى حالتها الأصلية، بشكل منفصل، الأشغال الواجب إنجازها، أثناء وبعد مرحلة الاستغلال. ويجب أن تكون العمليات المتعلقة بأشغال التخلي عن المواقع وإعادتها إلى حالتها الأصلية، مفصلة حسب نوع الهيكل والمنشأة وحسب طبيعة النشاط.
المادة 20
فتح المادةيجب أن يتم إعداد برنامج التخلي عن المواقع وإعادتها إلى حالتها الأصلية وفقًا للتنظيم المعمول به، وعند الاقتضاء، للمعايير وأفضل الممارسات الدولية.
ويجب أن يتضمن على الخصوص، العناصر الآتية :
– قائمة وصفية للقواعد والمقاييس والأنظمة المطبقة في إطار احترام البيئة،
– وصف للسياق التنظيمي والمعياري المتعلق بالتخلي عن الآبار والمنشآت السطحية والهياكل القاعدية وكذا المتعلق بإعادة المواقع إلى حالتها الأصلية،
– دراسات التأثير المتوقّعة، المباشرة وغير المباشرة، القصيرة والمتوسطة والطويلة المدى، على البيئة،
– جرد تفصيلي يشمل : الآبار والمنشآت السطحية والهياكل القاعدية، موضوع التخلي،
– وصف مفصل لعمليات التخلي عن المواقع وإعادتها إلى حالتها الأصلية، وكذا الجدول الزمني الموافق،
– خطة تسيير المخاطر،
– خطة إزالة تلوث المنشآت السطحية والهياكل القاعدية وأرض الموقع والمياه الجوفية،
– خطة تسيير التأثيرات البيئية السلبية أثناء مرحلة التخلي عن المواقع وإعادتها إلى حالتها الأصلية. ويجب أن تتضمن هذه الخطة على الخصوص ما يأتي :
• الوقاية من التلوث والتحكم فيه،
• التسيير المستدام للنفايات،
• إعادة تأهيل المواقع والأراضي والمياه الجوفية والسطحية الملوثة،
• تسيير المواد الكيميائية،
• الإعلام والتحسيس البيئي،
• مراقبة ومتابعة التأثيرات البيئية المحتملة.
القسم السابع — تكلفة برنامج التخلي
المادة 21
فتح المادةيجب أن تكون تكلفة برنامج التخلي عن المواقع وإعادتها إلى حالتها الأصلية حسب نوع الهيكل والمنشأة وحسب طبيعة النشاط، طبقا لأحكام هذا المرسوم، وأن تكون مقسمة وفقًا للنموذج الملحق بامتياز المنبع أو عقد الإسناد، حسب الحالة.
المادة 22
فتح المادةتتولى المؤسسة الوطنية، تحت مسؤوليتها، تسيير الاعتمادات الموجهة لتمويل عمليات التخلي عن المواقع وإعادتها إلى حالتها الأصلية.
وفي نهاية مرحلة الاستغلال، يجب على المؤسسة الوطنية في حالة امتياز المنبع أو الأطراف المتعاقدة في حالة عقد المحروقات، تدارك أي تلوث وأي ضرر يلحق بالبيئة يسببه استغلال حقل واحد أو أكثر.
المادة 23
فتح المادةفي حالة أشغال التخلي المتوقّعة خلال مرحلة الاستغلال، فإنه يجب أن توضح تكلفة برنامج التخلي عن المواقع وإعادتها إلى حالتها الأصلية، مبلغ التكلفة المتعلق بالأشغال الواجب تنفيذها خلال مرحلة الاستغلال، ومبلغ التكلفة المتعلق بالأشغال المتوقّعة في نهاية مرحلة الاستغلال.
المادة 24
فتح المادةبغض النظر عن التعديلات المدرجة في برنامج التخلي عن المواقع وإعادتها إلى حالتها الأصلية وفي التكلفة المرتبطة به في إطار المراجعات المتعلقة بمخطط التطوير، فإنه يجب أن تشكل تكلفة برنامج التخلي عن المواقع وإعادتها إلى حالتها الأصلية موضوع مراجعات كل خمس (5) سنوات، تعرض على (ألنفط) للموافقة عليها، بحيث يجب أن يتم إدراج المراجعة الأولى بدءا من تاريخ التبليغ بالموافقة على مخطط التطوير.
القسم الثامن — اعتماد التخلي
المادة 25
فتح المادةيتم حساب مبلغ الاعتماد الواجب دفعه في كل سنة مدنية وتقييسه، وفقًا للصيغة الآتية :
مإس (ن) = (ت.ب.ت.ا (ن) – ت.م.م (ن– )1 ) * ا.م.م (ن) / ح.ا.ق (ن– )1 بحيث :
مإس (ن) : مبلغ الاعتماد السنوي للسنة (ن)، معبرًا عنه بالدولار الأمريكي.
ت. ب. ت. ا (ن) : مبلغ تكلفة برنامج التخلي عن المواقع وإعادتها إلى حالتها الأصلية، المذكور في المادة 21 أعلاه، مع تقييس مطبق للسنة المدنية (ن).
يتم تقييس ت. ب. ت. ا بضرب ت .ب .ت .ا المشار إليه في المادة 21 أعلاه، في العامل م (ن)/ م (0)، حيث :
م (ن) : قيمة المؤشر السنوي المرجعي، “مؤشر أسعار المستهلك” الذي تنشره في بداية كل سنة مدنية “وزارة العمل الأمريكية”، في سلسلة “جميع المستهلكين في المناطق الحضرية، بالنسبة لجميع المواد الاستهلاكية، غير المعدلة وغير المقيسة موسمياً وفقاً لمتوسط الفترة 1982–1984 .“ م (0) : قيمة المؤشر السنوي المحدد أعلاه، التي تنشر في بداية السنة التي يتم خلالها تقديم مخطط التطوير إلى (ألنفط) للموافقة عليه.
في حالة مراجعة تكلفة برنامج التخلي أو تعديلها، يجب أن تكون القيمة م(0) الواجب تطبيقها للفترة المتبقية من فترة الاستغلال، متناسبةً مع المؤشر القاعدي المعمول به عند تاريخ المراجعة والتعديل.
في حالة حدوث تأخير في النشر أو عدم توفر المؤشر م لسنة معيّنة، فسيتم استخدام، بصورة مؤقتة، آخر مؤشر م متوفر. 18 غشت سنة 2021 م بمجرد أن يصبح المؤشر م متوفرا، يجب القيام بتسوية مإس المحسوبة.
في حالة توقف وزارة العمل الأمريكية عن نشر المؤشر، تقوم (ألنفط) بتبليغ المؤسسة الوطنية والأطراف المتعاقدة بمصدر بديل جديد.
ت.إ.م (ن– )1 : تراكم الاعتمادات المدفوعة، معبرًا عنه بالدولار الأمريكي، من البداية إلى غاية السنة المدنية السابقة للسنة المالية المعنية.
إ.م.م (ن) : الإنتاج المتوقّع على مساحة استغلال للسنة المدنية (ن)، كما هو موضح في بيانات الإنتاج الواردة في مخطط التطوير الموافق عليه من قبل (ألنفط).
ح.إ.إ (ن– )1 : الحجم المقدر للاحتياطيات التي يمكن استرجاعها والموافق للمدة المتبقية من مرحلة الاستغلال التعاقدية. وتتمثل قيمة هذا المعيار في حجم الاحتياطيات التي يمكن استرجاعها، الوارد في مخطط التطوير الموافق عليه من قبل (ألنفط)، والذي يخصم منه تراكم الإنتاج المتوقّع (ا.م.م) للسنوات التي سبقت السنة المدنية المعنية.
في حالة ما إذا كانت عمليات التخلي عن المواقع وإعادتها إلى حالتها الأصلية متوقّعة خلال مرحلة الاستغلال، فإنه يجب أن يخصم المبلغ المعادل لهذه الأشغال من قيمة مبلغ تكلفة برنامج التخلي عن المواقع وإعادتها إلى حالتها الأصلية (ت. ب .ت .ا) التي يجب أخذها في الاعتبار عند حساب الاعتماد السنوي.
المادة 26
فتح المادةيساوي مبلغ الاعتماد السنوي للتخلي، الموافق للسنة الأخيرة من مرحلة الاستغلال التعاقدية، الفرق بين مبلغ تكلفة برنامج التخلي عن المواقع وإعادتها إلى حالتها الأصلية (ت ب ت ا)، بعد التقييس، والمبلغ التراكمي للاعتمادات المدفوعة.
المادة 27
فتح المادةيجب أن يُدفع مبلغ الاعتماد السنوي المحتسب في الحسابات البنكية التي فتحتها المؤسسة الوطنية في كل سنة مالية، وفقًا للكيفيات المحددة في امتياز المنبع أو عقد الإسناد، حسب الحالة.
القسم التاسع — أحكام انتقالية وختامية
المادة 28
فتح المادةتدفع الاعتمادات التي تم تحديدها قبل بداية سريان القانون رقم 19-13 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 11 ديسمبر سنة 2019 والمذكور أعلاه، في الحساب البنكي المبيّن في المادة 27 أعلاه، وذلك طبقا لأحكام
المادة 230
فتح المادة(الفقرة 3) من القانون رقم 19-13 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 11 ديسمبر سنة 2019 والمذكور أعلاه.
المادة 29
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 5 محرّم عام 1443 الموافق 14 غشت سنة .2021 أيمن بن عبد الرحمان 9 محرّم عام 1443 ه الجريدة الرسميّة 18 غشت سنة 2021 م مراسيم
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.