مرسوم رقم 87 140 مؤرخ في 12 شوال عام 1407 الموافق 9 يونيو سنة 1987 يتضمن احداث باب ونقل اعتماد في ميزانية وزارة التعليم العالى. 933
المادة الأولى
فتح المادةيحدث في ميزانية وزارة التعليم العالى فى العنوان الثالث «وسائل المصالح»
باب يحمل رقم 37-05 عنوانه نفقات تنظيم الملتقى الوطنى الثاني للتكوين العالي».
المادة 2
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 1987 اعتماد قدره مليونان وسبعمائة ألف دينار (2.700.000 دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة، في الباب 37 – 91 «النفقات المحتملة احتياطي مجمع».
المادة 3
فتح المادةيخصص لميزانية سنة 1987 اعتماد قدره مليونان وسبعمائة ألف دينار (2.700.000 دج) ويقيد في ميزانية وزارة التعليم العالى، في الباب 37 05 » نفقات تنظيم الملتقى الوطني الثاني للتكوين العالي».
المادة 4
فتح المادةيكلف وزير المالية ووزير التعليم العالى، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 12 شوال عام 1407 الموافق 9 يونيو سنة 1987.
الشاذلي بن جديد 934 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 13 شوال عام 1407 ه مراسيم فردية ----- مرسوم مؤرخ في 3 شوال عام 1407 الموافق 31 مايو | : سنة 1987 يتضمن انهاء مهام المدير العام للمؤسسة المينائية في مستغانم.
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.