مرسوم
مرسومان مؤرخان في 3 شوال عام 1407 الموافق 313 مايو سنة 1987 يتضمنان انهاء مهام نائبي مدير بوزارة العدل. 934
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.