قرار
قرار مؤرخ في 11 شوال عام 1407 الموافق 8 يونيو سنة 1987 يتضمن تفويض الامضاء الى رئيس قسم الوسائل برئاسة الجمهورية. 936
المادة الأولى
فتح المادةيفوض الى السيد علال الوراد رئيس قسم الوسائل العامة، الامضاء باسم الامين العام لرئاسة الجمهورية، على جميع الوثائق | والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته .
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في II شوال عام 1407 الموافق 8 يونيو سنة .1987 مولود حمروش
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
- مرسوم رقم 77-75
- مرسوم رقم 84-168
- مرسوم
- مرسوم
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.