مرسوم رقم 87-138 مؤرخ في 12 شوال عام 1407 الموافق 9 يونيو سنة 1987 يتضمن المصادقة على اتفاقية التعاون الثقافي والعلمي والتقني والنصوص اللاحقة بها بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية الفرنسية الموقعة على التوالي في باريس يوم 11 مارس سنة 1986 وفي مدينة الجزائر يوم 7 سبتمبر سنة .1986 912
المادة الأولى
فتح المادةيصادق على الاتفاقية والنصوص اللاحقة بها المذكورة أعلاه المبرمة بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية الفرنسية الموقعة على التوالي في باريس يوم 11 مارس سنة 1986 وفي مدينة الجزائر يوم 7 سبتمبر سنة 1986، وتنشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 12 شوال عام 1407 الموافق و يونيو سنة .1987 الشاذلي بن جديد اتفاقية التعاون الثقافى والعلمى والتقنى بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية و حكومة الجمهورية الفرنسية ان حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية الفرنسية، نظرا للنتائج الايجابية التي سجلها تعاونهما في - اطار اتفاقية 8 أبريل سنة 1966 وخاصة في ميداني التعليم والتكوين، ورغبة منهما في تنسيق جهودهما المشتركة - مع المتطلبات الجديدة في ميداني تنمية الموارد البشرية ونقل التكنولوجيا اللذين يشكلان أكثر فأكثر الاولوية في أهداف تعاونهما، الأربعاء 13 شوال عام 1407 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 913
- ووعيا منهما بضرورة التوظيف الافضل لكافة الوسائل المتوفرة لضمان الانتقال التدريجي إلى تعاون ذي نوعية أكثر، واقتناعا منهما بأن تعزيزه سيسهم في تعميق ادراك ثقافات كل منهما وتوطيد الصداقة بين الشعبين، اتفقتا على الترتيبات التالية :
الباب الاول — الاهداف العامة
المادة الأولى
فتح المادةتتعهد الحكومتان بتعزيز تعاونهما وتوسيعه | في ميادين العلوم والتكنولوجيا والتربية والثقافة للاسهام في تعرف أعمق لحضارات كل منهما.
المادة 2
فتح المادةتتعهد الحكومتان قصد ضمان فعالية أحسن لنشطات التعاون ببعث مشاريع للتعاون الثقافي والعلمى والتقنى عن طريق ضبط دقيق لاهدافها وفي شكل عمليات اندماجية يتم تحقيقها في آجال محددة.
المادة 3
فتح المادةتتعهد الحكومتان ببعث تعاونهما وتطويره في ميداني البحث العلمى وتكوين الباحثين.
وفي هذا الاطار، ترمى هذه العمليات أساسا | الى تعزيز قدرات التصور والتحكم العلمي عن طريق وضع برامج يكتنفها روح التعاون المتبادل ويندرج ضمن الاولويات الوطنية المحددة في ميادين التنمية العلمية والتقنية.
المادة 4
فتح المادةتعمل الحكومتان على تطوير تعاون تقنى يسهم في تحقيق أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية خاصة في ميدانى التحكم في التكنولوجيا وفي تقييم وسائل الانتاج فى المجالات التي تحدد بكيفية مشتركة.
المادة 5
فتح المادةتتعاون الحكومتان في ميدانى التربية والتكوين بوضع معلمين تحت تصرف الطرفين وتبادل الخبرات والبحث المشترك في المجال التربوي والتكوين الاولى والمستمر للمستخدمين والمختصين في قطاع التعليم.
تعمل الحكومتان على تطوير العمل المشترك بين مؤسساتهما الجامعية والتكوين العالي أو المهنى بتبادل المعلمين والباحثين والتقنيين والطلبة وكذا تبادل المعلومات والوثائق.
تتخذ الحكومتان الاجراءات الملائمة لتسهيل استقبال الطلبة والمتربصين الجزائريين في مؤسسات التعليم والتكوين بفرنسا.
المادة 6
فتح المادةتتخذ الحكومتان التدابير العامة بتسيير المبادلات في مجالات الثقافة والفنون والاتصال والشباب والرياضة وتعملان على تشجيع المبادلات والتعاون بين مؤسساتهما وجماعاتهما في مختلف هذه الميادين وذلك على الصعيدين الوطني والمحلى.
وتحرصان خاصة على التعاون في ميدان الكتاب والاذاعة والتلفزة والسينما والتوثيق الثقافي والتفتيشات الاثارية وحفظ المعالم التاريخية وعلم المتاحف، وكذا الحفاظ وصيانة التراث الثقافي بصفة عامة.
المادة 7
فتح المادةيمكن ابرام اتفاقات خاصة تنشأ بمقتضاها عند الاقتضاء هيئات حكومية مشتركة لوضع حيز التنفيذ الاهداف المنصوص عليها في هذه الاتفاقية.
الباب الثاني — الهيئات والاجراءات
المادة 8
فتح المادةتنشأ لجنة مشتركة للتعاون الثقافي والعلمي والتقني تعين أعضاؤها من قبل كل من الحكومتين. 914 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاربعاء 13 شوال عام 1407 ه
المادة 9
فتح المادةتتولى اللجنة المشتركة للتعاون الثقافي والعلمي والتقني :
- تحديد الخطوط العريضة لهذا التعاون
- دراسة حصيلة الاعمال المنجزة في ميادين التعاون الثقافى والعلمى والتقنى بين الدولتين،
- ايجاد حل اذا اقتضت الضرورة ذلك - للمسائل التي لم تجد حلا في مختلف الهيئات التابعة للتعاون الثقافي والعلمي والتقني.
المادة 10
فتح المادةتجتمع اللجنة المشتركة للتعاون الثقافي والعلمي والتقني مرة كل سنتين بالتناوب في احدى الدولتين.
ويمكن لها أن تجتمع اذا اقتضت الضرورة ذلك اجتماعات أخرى بين هذه الدورات.
المادة 11
فتح المادةتنشأ لجنة مشتركة للمشاريع تابعة للجنة المشتركة للتعاون الثقافي والعلمي والتقني.
تعين كل حكومة رئيسا عنها لهذه اللجنة وكذا الاعضاء الدائمين والخبراء الاستشاريين الذين تتكون منهم اللجنة.
تعقد لجنة المشاريع دورتين عاديتين كل سنتين بالتناوب في احدى الدولتين.
يمكن أن تجتمع اللجنة فى دورة استثنائية بطلب من أحد الرئيسين.
المادة 12
فتح المادةتعالج لجنة المشاريع قضايا التعاون حسب الاهداف المتوخاة في هذا الاطار :
- باصدار حكمها في مدى قابلية اختيار المقترحات المقدمة اليها والتي تتعلق بالتعاون الثقافي والعلمي والتقني وتحديد كيفية التطبيق التقني والمالي وفقا للاجراءات المنصوص عليها في هذا المجال، بتقييم المشاريع التي هي في طور الانجاز والتأكد من تنفيذها طبقا للشروط المحددة واتخاذ القرار بشأن الوسائل والتدابير الخاصة بتذليل الصعوبات التي قد تعترض سبل تنفيذها بكيفية حسنة، دراسة تقارير النشاط ومقترحات هيئات التعاون الثقافى والعلمى والتقنى المتعلقة بهذه المعاهدة والتي تساعد على تنفيذ التعاون بحسب الاهداف المتوخاة
- باعداد وتقديم حصيلة النشاطات القائمة للجنة المشتركة وابلاغها بظروف تنفيذها والآفاق التي ترتئيها وكذا المبادرات الجديدة التي يحسن اتخاذها.
المادة 13
فتح المادةتنشأ لجنة مشتركة لمستخدمى التعاون تكلف بتطبيق أحكام البروتوكول الاداري والمالي الملحق بالاتفاقية الحالية ويمتابعة تطبيقها.
المادة 14
فتح المادةفي اطار الاتفاقيات الفرعية المتعلقة بالتعاون الاقتصادي وكذا الاتفاقات الخاصة المنصوص عليها في المادة 7 من هذه الاتفاقية يمكن للهيئات الحكومية المشتركة التي تم انشاؤها أن تعمل على تنفيذ أعمال التعاون بكيفية منفصلة في المجالات التي تخصها.
وللاستفادة بالوسائل التي أقرتها هذه الاتفاقية يتعين على الهيئات الحكومية المشتركة أن تقدم للهياكل التي تم انشاؤها بموجب هذه الاتفاقية كل اقتراح يتعلق بالتعاون الثقافي والعلمي والتقني.
الأربعاء 13 شوال عام 1407 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 915
الباب الثالث — التنظيم والوسائل الموظفة بالقيام الثقافي والعلمي والتقني
الفصل الاول — حول التعاون حسب الاهداف
المادة 15
فتح المادةيمكن لمشاريع التعاون حسب الاهداف أن :
أ تغطى جزئيا أو كليا أحد المجالات التالية :
- دراسة الجدوى وما قبلها، /
- الهندسة التربوية
- التكوين،
- الخبرة التخمينية القائمة على المعاينة الوصفية، دعم التسيير،
- دعم الصيانة،
- البحث والتنمية.
ب - أن تطلب مساعدة متعامل أو متعاملين فرنسيين في القطاع العام أو شبه العام أو القطاع الخاص المقترحين من طرف الحكومة الفرنسية، على أن يتم ذلك باتفاق مشترك من كلا الحكومتين.
المادة 16
فتح المادةيشتمل الملف التقنى لمشروع التعاون حسب الاهداف على :
- التحديد الدقيق للهدف المنشود،
- مدة المشروع، -- رزنامة الانجاز والوسائل الموظفة
- المسؤولين من كلا الجانبين على تنفيذ المشروع،
- اجراءات المتابعة والتقديم التقنى الحساب التقديرى للخدمات المقرر أداؤها، -
- خطة التمويل.
المادة 17
فتح المادةيمكن المقترحات المشاريع المحددة حسب الاهداف أن :
أ - تصدر عن :
- الهياكل الحكومية المشتركة المشار اليها في المادة 14 من هذه الاتفاقية
- الوزارات والجماعات المحلية والهيئات العمومية أو شبه العمومية التابعة لاحدى الدولتين،
- المؤسسات الفرنسية، ب توجه الى :
- - وزارة الشؤون الخارجية بالنسبة للجانب الجزائري
- وزارة العلاقات الخارجية بالنسبة للجانب الفرنسى . وذلك كي تتمكن الهيئات المختصة في كلا الدولتين من دراستها.
الفصل الثاني — حول التعاون العلمي والتكنولوجي
المادة 18
فتح المادةيشجع الطرفان التعاون العلمي والتكنولوجي بين الهيئات الوطنية والمؤسسات المكلفة بالتكوين والبحث والابتكارات التكنولوجية في كلتا الدولتين :
المادة 19
فتح المادةيوضع التعاون العلمي والتكنولوجي حيز التنفيذ عن طريق :
أ استقبال الباحثين والتقنيين الفرنسيين فى - الجزائر واستقبال الباحثين والتقنيين الجزائريين في فرنسا باتصال مع الهيئات العلمية وغيرها من المتعاملين فى الدولة المستقبلة.
ب - تكوين فرق بحث مشتركة تتألف من باحثين وتقنيين من كلتا الدولتين 916 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 13 شوال عام 1407 ه
ج - الاشتراك الدائم للمخابر أو المؤسسات العلمية لكلتا الدولتين د تنظيم ندوات وملتقيات ولقاءات وتربصات يحضرها باحثون تقنيون جزائريون وفرنسيون لدراسة المسائل العلمية والتكنولوجية المشتركة، بمشاركة الباحثين والتقنيين الفرنسيين 91 والجزائريين في الملتقيات والندوات أو التربصات | التي تنظمها احدى الدولتين، و ترقية وتبادل المعلومات العلمية والتقنية واعداد المنشورات المشتركة والعمل المشترك في ميداني النشر العلمي والتقني،
ي - انجاز مشاريع البحث المشتركة التي من شأنها أن تؤدى الى تقييم البحث الجارى ونتائجه من أجل تحقيق الفائدة المتبادلة.
ل كل شكل آخر من التعاون العلمي والتكنولوجى الذى يحدد باتفاق مشترك.
المادة 20
فتح المادةتنشأ لجنة علمية مشتركة تتألف من ممثلين عن الادارات المسؤولة وهيئات التكوين والبحث المعنية بموجب التعاون التقني بين الدولتين وتبعا لجدول الاعمال يجوز أن يطلب من الخبراء في الميدان العلمى المشاركة في أشغال اللجنة.
المادة 21
فتح المادةتجتمع اللجنة العلمية مرة في السنة على الاقل وتتولى المهام التالية :
أ رصد حصيلة كافة مجالات التعاون العلمي القائم بين البلدين والعمل على تقييمه وانسجامه،
ب - جمع ودراسة كافة المقترحات الجديدة والعمل على تقييمها تقييما علميا،
ج - اعداد مشروع برنامج شامل للتعاون للسنة القادمة وذلك :
- السهر على التنسيق العام للاعمال،
- الاخذ بعين الاعتبار الاهتمام المشترك للتكوين وتحسين مستوى الباحثين،
- ابراز الاولويات بالنسبة للتوجيهات المحددة من قبل الدولتين طبقا لاحكام المادة 68 من هذه الاتفاقية.
د تقديم مشروع البرنامج هذا الى الهيئات الحكومية التابعة لكل بلد مع ابراز مساهمتهما من أجل تحقيق هذا البرنامج مع تمييز خاصة المشاريع التي تستوجب المعالجة من قبل لجنة المشاريع.
الفصل الثالث — حول التعاون ما بين الجامعات
المادة 22
فتح المادةتعمل الحكومتان على تشجيع اعداد مشاريع التعاون المسطرة مباشرة من قبل الاتفاقيات المبرمة بين المؤسسات الجامعية لكلا الدولتين في ميادين التعليم والتكوين والبحث وتبادل المعارف والوثائق.
المادة 23
فتح المادةبمبادرة من الجامعات والمؤسسات وبصرف النظر عن التعاون الذى يمكن لهذه الهيئات أن تقوم به بصفة مستقلة يجوز تقديم مشاريع للتعاون ما بين الجامعات للجنة التقييم والاستقبالية التي تم تنصيبها بمقتضى المادة 24 التالية :
المادة 24
فتح المادةتنشأ لجنة مشتركة للتقييم والاستقبالية ل م ت أ فى مجال التعاون الفرنسي الجزائري بين الجامعات تتألف من ممثلين أكفاء متساوى الاعضاء المؤسسات التعليم العالى لدى الدولتين وكذا من ممثلين للمصالح الوزارية المعنية يتم تعيينهم من قبل الحكومتين.
الأربعاء 13 شوال عام 1407 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 917 يعين كل من الطرفين منسقا مسؤولا عن الاشغال التي تجرى حسب رزنامة تحدد باتفاق مشترك.
تجتمع اللجنة المشتركة للتقييم والاستقبالية مرة في السنة على الاقل بالتوالى في احدى الدولتين.
المادة 25
فتح المادةللاستفادة من الاحكام والوسائل الواردة في اتفاقية التعاون الثقافي والعلمي والتقني والبروتوكولات الملحقة بها.
يتعين على المشروع الذي تعده المؤسسات المذكورة أعلاه في كلا الدولتين أن :
1 - يرصد في شكل مشروع حسب الاهداف المتوخاة ما يجب انجازه في أجل محدد،
2 - يحصل على تقدير كيفى من اللجنة المشتركة للتقدير والاستقبالية (ل) ل) م ت (ا (ا) التي أنشئت بموجب المادة 24 المذكورة أعلاه،
3 - يتم قبوله من قبل اللجنة المشتركة للمشاريع التي تم انشاؤها بموجب المادة II من الاتفاقية الثقافية والعلمية والتقنية.
المادة 26
فتح المادةتتولى اللجنة المشتركة للتقدير والاستقبالية المهام التالية :
أ تبادل الخبرات والمعلومات في مجال - التعاون بين الجامعات خاصة برامج التعليم والتقدم العلمى والطرق التربوية والتنظيم الجامعي ومعالجة مشاريع التعاون، ب التقييم النوعى للمشاريع المقدمة من المؤسسات الراغبة في الاستفادة من مزايا الاحكام والوسائل المنصوص عليها في هذه الاتفاقية قصد توضيح قرارات لجنة المشاريع.
ج - التقييم السنوى لانجاز المشاريع التي أقرتها لجنة المشاريع والتي يتعين أن تحول اليها نتائجها.
ويمكن لها أن تقترح على المؤسسات المعنية كل تعديل تراه مفيدا المشاريع التعاون الجارية.
الفصل الرابع — حول الوسائل
المادة 27
فتح المادةقد يتطلب تنفيذ التعاون الثقافي والعلمي والتقنى تعبئة الوسائل التالية :
أ مستخدمي التعاون :
I - عملا بعقد طويل المدى
2 - عملا بمهمة قصيرة المدى -3 بصفة متطوعين فى اطار الخدمة الوطنية.
ب - المستخدمين الخاضعين للنظام الجامعي والموجودين في حالة موفدين أو في مهمة،
ج - مهمات بعثات دراسية ومنح دراسية وتربصات وأبحاث، د تزويد عتاد أو تجهيزات معاونة تبادل المعلومات والوثائق.
المادة 28
فتح المادةيجوز أن يرصد للوسائل الموظفة تمويل من أنواع مختلفة :
- - مساعدات نهائية من قبل الحكومتين،
- قروض طويلة الامد بشروط امتيازية قروض خاصة مضمونة.
المادة 29
فتح المادةيخصص لوضعية المستخدمين وقواعد توزيع التكاليف المتعلقة بمختلف الوسائل المنصوص عليها في المادة 28 من بروتوكول اداري ومالي، يرفق الى هذه الاتفاقية. 918 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 13 شوال عام 1407 ه
الباب الرابع — ترتيبات متنوعة
المادة 30
فتح المادةتلغى اتفاقيات التعاون الثقافى والعلمى والتقني المؤرخة في 8 أبريل سنة 1966 واتفاقية التعاون العلمي المؤرخة في II يوليو سنة 1973 وكذا ملحقاتها وتبادل الرسائل الملحقة.
المادة 31
فتح المادةيبلغ كل طرف الجانب الآخر بالقيام بالاجراءات الدستورية الخاصة به لدخول هذا الاتفاق حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ استلام الاشعار على أن يسرى مفعولها انطلاقا من أول سبتمبر سنة 1986.
المادة 32
فتح المادةأبرمت هذه الاتفاقية لمدة عشر سنوات ويمكن تعديلها في أي وقت وتمدد باتفاق من الحكومتين كما يمكن لكل طرف أن يطلب فسخها باشعار مسبق مدته سنة.
واثباتا لذلك وقع الطرفان الممضيان أدناه والمفوضان قانونا هذه الاتفاقية.
حرر بباريس يوم II مارس سنة 1986 في نسختين احداهما باللغة العربية والاخرى باللغة الفرنسية ويتساوى النعمان في القوة القانونية عن حكومة الجمهورية عن حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الفرنسية الشعبية الوزير المنتدب لدى نائب الوزير المكلف وزير العلاقات بالتعاون الخارجية والمكلف محمد أبركان بالتعاون والتنمية كريستيان نوتشي البروتوكول الادارى والمالى الخاص بوسائل التعاون الثقافي والعلمي والتقني
المادة الأولى
فتح المادةان استعمال وسائل التعاون المشار اليها فى المادة 27 من اتفاقية التعاون العلمي والتقنى تخضع لاحكام هذا البروتوكول.
الفصل الاول — الاعوان المدنيون للتعاون الطويل الامد
المادة 2
فتح المادةان الوظائف التي قد تعهد بها الحكومة الجزائرية الى الاعوان الفرنسيين للتعاون الثقافي والعلمى والتقنى تكون موضوع استمارة وصف للمنصب اذا تعلق الامر بوظائف مقررة في مشروع مبرمج أو محددة في دفتر اعباء وتتطلب الوظائف الاخرى وضع استمارات التخصيص.
المادة 3
فتح المادةتبلغ الحكومة الجزائرية للحكومة الفرنسية استمارات التخصيص أو المنصب المنصوص عليها في المادة السابقة حتى يتسنى للادارة الفرنسية البحث عن المرشحين المناسبين.
للحكومة الجزائرية الحق في أن توظف مباشرة وفى أى وقت أعوانا من جنسية فرنسية شريطة أن تتوفر فيهم الشروط العامة المحددة في مجال توظيف أعوان التعاون وتلتزم الحكومة الفرنسية بدعم جهود الحكومة الجزائرية فى اطار هذه الطريقة للتوظيف.
تدرس الترشيحات المقترحة في اللجنة المشتركة للاعوان المنصوص عليها في المادة 13 من اتفاقية التعاون الثقافى العلمي والتقني.
تكون التوظيفات موضوع محضر اتفاق من قبل ممثلي الطرفين في هذه اللجنة.
تعد اللجنة المشتركة للاعوان ملفا وحيدا خاصا بالتوظيف والتكفل الاداري والمالي، يستغل هذا الملف من قبل مصالح البلدين.
الأربعاء 13 شوال عام 1407 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 919
المادة 4
فتح المادةيتعين عليهم طيلة مدة التزامهم وكذا بعد على أساس محضر الاتفاق يتلقى الاعوان الذين انتهائه، أن يلتزموا بالسرية المطلقة فيما يتعلق تم توظيفهم تطبيقا للمادة 27 (أ) من اتفاقية التعاون الثقافى العلمى والتقني، اقتراح عقد مصادق عليه من قبل الطرفين معا يحدد العقد خصوصيات المنصب لاسيما مدة الالزام الشروط المتعلقة بالاجرة وتاريخ النفاذ.
على المرشح بعد ذلك أن يعلن عن قبوله أو رفضه للعتد في آجال الرد المحددة له، ويكون القبول المكتوب بمثابة ابرام للعقد شريطة استيفاء شروط اللياقة البدنية التي يطلبها الطرفان.
المادة 5
فتح المادةيمضى العقد الاول لمدة سنتين مبدئيا الا أن هذه المدة يمكن أن تحدد بخلاف ذلك بالنظر الى المشروع الذي أبرم العقد من أجله يمكن أن يجدد العقد بعد ذلك سنويا. ويبلغ اقتراح التجديد أو عدم التجديد :
الى الاعوان الممكلفين بوظيفة خاصة لوتيرة - السنة الدراسية في أول مارس كأقصى أجل الى الاعوان الآخرين الذين وظفوا لمدة أدناها - سنة وثلاثة (3) أشهر قبل تاريخ انتهاء العقد كأقصى أجل.
تعلم السلطات الفرنسية بالقرارات المذكورة أعلاه في نفس الآجال.
بالنسبة للاعوان الذين لا يدخلون في الفئتين السابقتين يبلغ اقتراح التجديد المحتمل، الذي تحدد مدته باتفاق مكمل في أجل شهر على الاقل قبل تاريخ انتهاء العقد.
المادة 6
فتح المادةلا يمكن للاعوان الفرنسيين العاملين في الجزائر في اطار التعاون الثقافى العلمى والتقنى أن يطلبوا أو يتلقوا تعليمات من سلطة غير السلطة الجزائرية التي يتبعون لها بحكم الوظائف المسندة اليهم.
بالوقائع والمعلومات والوثائق التي اطلعوا عليها اثناء أو بمناسبة ممارسة وظائفهم. ولا يمكنهم القيام بأى نشاط سياسي على الاقليم الجزائري وعليهم الامتناع عن القيام بأي عمل من شأنه الاضرار بالمصالح المادية والمعنوية للسلطات الجزائرية والفرنسية.
المادة 7
فتح المادةتمنح الحكومة الجزائرية كل عون نفس الحماية والضمانات التي تمنحها لاعوانها.
المادة .
قصد تنقيط الاعوان في اطارهم الاصلي، تبلغ السلطات الجزائرية للسلطات الفرنسية، كل سنة وفى الوقت المناسب تقديراتها حول كيفية اداء هؤلاء الاعوان اذا كان عدد الاعوان التابعين لنفس الادارة الفرنسية يبرر ذلك، يمكن أن يكلف موظف أو عدة موظفين من هذه الادارة بمهام قصد دراسة المسائل المتعلقة بترقية وسير الحياة المهنية للمعنيين في اداراتهم الاصلية وذلك بالاتفاق مع السلطات الجزائرية.
يخضع الاعوان المكلفون بالتعليم للتفتيش من قبل السلطات الجزائرية وعند الاقتضاء لمساعدتها البيداغوجية، كما يخضعون ايضا للتفتيش من قبل السلطات الفرنسية المختصة بالاتفاق مع السلطات الجزائرية وبمساعدتها، حسب الدورية الضرورية للسير العادي لحياتهم المهنية.
المادة و يحدد مكان التعيين في عقد التزام كل عون لطيلة مدة التزامه الا أنه يمكن ان تتم تنقلات في اطار احكام هذا البروتوكول بمبادرة من السلطات الجزائرية مع الموافقة المكتوبة للعون واعلام السلطات الفرنسية بذلك. 920 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 13 شوال عام 1407 ه للعون الحق في استيراد النفقات المصروفة بمناسبة تعبير محل الاقامة طبقا للتنظيم الجزائري.
اذا حدث التنقيل اثناء العقد، فيجب ان يقترح شهرا على الاقل قبل تنفيذه الفعلى الا اذا وجد اتفاق خاص بين الطرفين.
السادة 10 أن مدة الخدمة الاسبوعية المطلوبة من العون هي المدة المعول بها في الجزائر بالنسبة العون الجزائرى الموجود فى نفس الرتبة ويمارس نفس الوظائف.
بالنسبة للاعوان المكلفين بالتعليم تحدد ساعات العمل المطلوب منهم من طرف اللجنة المشتركة للاعوان.
ان يوم الراحة الاسبوعى هو اليوم المعمول به في الجزائر. يستفيد الاعوان بالاضافة الى ذلك من أيام العطل المقررة في الوظيف العمومي الجزائري.
يستفيد الاعوان العاملون بالتعليم بمناسبة العطل المدرسية أو الجامعية من نفس العطل الممنوحة لزملائهم الجزائريين، الا انه يمكن أن يطلب منهم خلال هذه الفترة الاشراف على امتحان مقابل تعويض من الحكومة الجزائرية طبقا للتنظيم المعمول به في الجزائر.
المادة 11
فتح المادةان الاعوان، غير أولائك المشار اليهم في المادة 10 الفقرة أعلاه :
يستفيدون من عطل سنوية مدفوعة الاجر في - حدود شهر عن كل سنة خدمة فعلية قابلة الجمع في حدود شهرين.
في فترة كل سنتين تعطى العطل المقضاة في فرنسا الحق في آجال للطريق محددة ب 6 أيام للذهاب والاياب.
المادة 12
فتح المادةيمكن أن تمنح للعون رخص للتغيب مدفوعة الاجر لاسباب خطيرة واستثنائية مبررة قانونا وفقا للشروط المقررة في التنظيم المعمول به في الادارة الجزائرية.
يمكن للعون بالاضافة الى ذلك، أن يستفيد من عطلة مدفوعة الاجر في حدود 10 أيام عن كل عقد للمشاركة في الجزائر أو عند الاقتضاء في فرنسا، في المسابقات والامتحانات المرتبطة بنشاطه المهنى وكذلك للمشاركة المحتملة في المؤتمرات التى لها علاقة بتخصصه وفي تربصات اعادة التأهيل المفتوحة للموظفين من فئته غير أنه يشترط بالنسبة للاعوان المشتغلين في | التعليم أن تكون هذه التربصات خلال العطل المدرسية، الا اذا أعطت السلطات الرئاسية رخصة صريحة بذلك.
المادة 13
فتح المادةفي حالة مرض مثبت قانونا يجعل العون غير قادر على القيام بمهامه، يوضع المعنى في اجازة مرضية بقوة القانون اذا حدث المرض في وقت يكون فيه العون خارج الجزائر، فعليه تقديم شهادة طبية مؤشرة عليها من قبل الممثلية الدبلوماسية أو القنصلية الجزائرية في البلد الذي يوجد به. يمكن للحكومة الجزائرية أن تطلب في أى وقت اجراء فحص طبي يقوم به طبيب محلف أو اقامة خبرة طبية.
للعون المريض الحق في اجازة مرضية لمدة 3 أشهر مع ابقاء الأجر المدفوع من قبل الطرفين.
وبامكانه عند نهايتها طلب اجازة مرضية اضافية لمدة اقصاها 3 أشهر يدفع عنها نصف المرتب وتحسب الاجراءات المرضية على أساس فترة 12 شهرا متتالية.
يحتفظ العون خلال الاجازات المرضية بحقوق التمويل المنصوص عليها في المادة 13 الفقرة 1 الأربعاء 13 شوال عام 1407 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 921 اذا انتهت مدة 6 أشهر المبينة في الفقرة | السابقة ولم يستطع العون استئناف عمله ، فانه يعاد وضعه لقوة القانون تحت تصرف الحكومة الفرنسية دون اشعار مسبق أو تعويض.
اذا استفاد العون خلال فترة التزامه من عدة اجازات مرضية دون أن تتجاوز أي منها الحد الاقصى المذكور اعلاه في حين ان مجموعها يفوق 6 أشهر أو مدة أربعة عشرة اسابيع من عطلة الامومة وثلاثة أشهر من عطلة المرض يمكن للحكومة الجزائرية أن تعيد وضع المعنى تحت تصرف الحكومة الفرنسية دون اشعار مسبق أو تعويض.
المادة 14
فتح المادةللمرأة العون في حالة الولادة، الحق في اجازة مدفوعة كامل المرتب لمدة 14 أسبوعا.
بالاضافة الى ذلك يمكن للمرأة العون أن تطلب خلال 12 شهرا التالية لتاريخ بدء اجازة الولادة، اجازات مرضية في حدود 3 أشهر مدفوعة كامل المرتب. فاذا لم تتمكن من استئناف عملها عند انتهاء هذه المدة يعاد وضعها تحت تصرف الحكومة الفرنسية دون تعويض أو اشعار مسبق.
المادة 15
فتح المادةفي حالة حادث أو مرض منسوب الى الوظيفة للعون الحق في الاحتفاظ بكافة الاحكام الادارية والمالية المنصوص عليها في عقده الى أن يصبح قادرا على استئناف عمله أو الى أن يتم تقرير العجز الناتج عن الحادث أو المرض من قبل الخبراء. اذا انتهى الالتزام قبل الشفاء أو التئام الجروح، المرض أو العجز ، فانه يمدد تلقائيا الى أن يتم الشفاء أو الالتئام. تتحمل الحكومة الفرنسية هذا العبء بالاضافة الى تحملها النفقات الطبية والصيدلية ونفقات المستشفى كذا دفع ايراد محتمل حادث العمل في حالة ما اذا نتج عن الحادث أو المرض عجز نهائي جزئي أو كلي، وهذا طبقا لاحكام القانون رقم 659-72 المؤرخ في 13 يوليو سنة 1972 ونصوصه التطبيقية.
في حالة دخول المستشفى في الجزائر تضمن المؤسسة الجزائرية المختصة منح الاداءات طبقا للتنظيم المعمول به.
ترد هذه الاداءات جزافيا للمؤسسة المذكورة طبقا للاحكام المقررة لهذا الغرض في الاتفاقية الجزائرية الفرنسية للضمان الاجتماعي المؤرخة في 1 أكتوبر سنة 1980 والاتفاق الاداري العام المؤرخ في 28 أكتوبر سنة 1981 لاسيما المادة 70
المادة 16
فتح المادةفي حالة وفاة العون خلال مدة عقده يستفيد ذوى حقوقه من الحقوق المنصوص عليها في المادة 33 من هذا البروتوكول اذا حدثت الوفاة على الاقليم الجزائري، تضمن الحكومة الجزائرية نقل جثة المتوفى بطلب من عائلته.
المادة 17
فتح المادةينتهى الالتزام اصلا بانتهاء العقد الا انه يمكن أن يفسخ خلال فترة تنفيذه.
أ من قبل الحكومة الجزائرية.
بشرط توجيه اشعار مسبق للعون مدته شهر على كل سنة خدمة على الا تقل مدة هذا الاشعار عن شهر والا تزيد عن 3 أشهر. ويدفع للمعنى تعويض عن انهاء الخدمة يساوى المرتب الشهري الاساسى المنصوص عليه في المادة 19 أدناه عن كل سنة خدمة على الا يقل هذا التعويض عن شهر والا يزيد عن 3 أشهر من المرتب الاساسي. 2 (2) غير أن العون اذا :
لم يلتحق بمنصبه بعد توقيعه للعقد دون مبرر مقبول.
- تخلى عن منصبه اثناء العقد، لم يلتحق بمنصبه بعد رخصة تغيب أو عطلة وبعد انذاره من قبل السلطات الجزائرية، 922 - الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 13 شوال عام 1407 ه حكم عليه بعقوبة مدنية أو مخلة بالشرف،
- ارتكب خطأ مهنيا خطيرا استوجب عقوبة ادارية ويمكن للسلطات الجزائرية فسخ العقد دون اشعار مسبق أو تعويض.
ب في حالة الضرورة الملحة يمكن للحكومة الفرنسية بعد اخطار السلطات الجزائرية، سحب احد أعوان التعاون. ويجب الا يخل هذا التدبير الاستثنائي بسير المصالح، وعلى الحكومة الفرنسية ان تستبدل فى أقرب الآجال، هذا العون بعون آخر له نفس المستوى ونفس الكفاءة وان تتحمل الاعباء الناتجة عن هذا الاستبدال.
ج - من قبل العون، شريطة اعلام السلطات الجزائرية والفرنسية بذلك والقيام باشعار مسبق تتراوح مدته بين شهر و 3 أشهر كما هو مبين في أ. 1 أعلاه، بالنسبة للاعوان المكلفين بالتعليم لا يمكن ان يتم الفسخ الا بعد انتهاء السنة المدرسية والجامعية الجارية.
اذا اعتبرت اللجنة المتشركة ان الاسباب التي ادت بالعون الى فسخ العقد شرعية يستفيد العون من الحقوق التي تعتبر مكتسبة عند انتهاء عقده.
المادة 18
فتح المادةلا يمكن ان يتعرض الاعوان الى عقوبات ادارية من قبل السلطات الرئاسية الجزائرية التي يتبعون لها بحكم مهامهم الى اعادة وضعهم تحت تصرف الحكومة الفرنسية بدون اشعار مسبق أو تعويض وذلك بموجب قرار مسبب يبلغ الى لجنة الاعوان والعون المعنى.
المادة 19
فتح المادةيتقاضى الاعوان مرتبا اساسيا يحصل عليه عن طريق ضرب الرقم الاستدلالى الحقيقى الزائد من الوظيف العمومي الفرنسي الممنوح لهم في العقد في قيمة النقطة الاستدلالية فى الوظيف العمومي الفرنسي المعمول بها في أول جانفي السابق لتاريخ تنفيذ العقد.
يعادل تقييم هذا المرتب لمجموع الاعوان في 1 جانفي من كل سنة حسب قيمة النقطة الاستدلالية في ذلك التاريخ.
أ بالنسبة للاعوان الخاضعين للقانون الاساسى العام للوظيف العمومي الفرنسي، ان المرتب الاستدلالى لاعوان الدولة الجماعات الاقليمية ومؤسساتها العامة الادارية، وهيئات | المستشفيات غير المرسمين، يحدد عند توظيفهم، بالرجوع الى الرقم الاستدلالى الاعلى الموافق للدرجة التي تلى مباشرة الدرجة التي يكون لهم الحق فيها في سلكهم أو منصبهم الاولى عند تاريخ توقيع العقيد.
ب بالنسبة للاعوان الدائمين في الهيئات والمؤسسات أو المصالح العمومية ذات الطابع الصناعي والتجارى يحدد المرتب الاستدلالي بالرجوع الى الرقم الاستدلالى الذي يحوزونه أو على أساس رقم استدلالى يحسب انطلاقا من المرتب الاساسي الذي يتقاضونه في هيئتهم.
E - بالنسبة للاعوان الموظفين خارج الفئات المذكورة أعلاه، يحدد برقم استدلالى الذي يمنح لهم بتطبيق الجداول المعلقة لهذا البروتوكول.
ويؤخذ بعين الاعتبار عند ترتيبهم في هذه الجداول مستويات الشهادات الاقدمية والخبرة المهنية المكتسبة وكذلك عند الاقتضاء الاجر السنوى الذي يحصل عليه العون قبل التوظيف.
ان الاعوان المشار اليهم اعلاه في أج الذين يتم ادماجهم في سلك من اسلاك الوظيف العمومي الفرنسي يحتفظون بالرقم الاستدلالى السابق اذا كان يفوق الرقم الاستدلالى الذي يمنح لهم عند ترسيمهم ما دامت ترقيتهم في رتبتهم لا تحقق لهم رقما استدلاليا يساوى على الاقل الرقم الاستدلالى الذى كانوا يحوزونه سابقا.
يبقى الرقم الاستدلالى كما هو محدد في هذه المادة ثابتا خلال السنتين الأوليتين لتنفيذ العقد.
الأربعاء 13 شوال عام 1407 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 923 ويكون موضوع مراجعة كل سنتين فى نفس | الشروط المحددة في هذه المادة.
المادة 20
فتح المادةيضرب المرتب الاستدلالى الاساسي كما هو محدد في المادة 19 أعلاه في المعامل 1،90 بصفة تعويضها عن الاغتراب.
المادة 21
فتح المادةيمكن منح علاوة برنامج اقصاها 30% من الاجرة المحددة في المادة 20 أعلاه لاعوان يوظفون في اطار مشروع مدمج أو دفتر اعباء حسب الشروط والكيفيات التي يحددها هذا المشروع أو الدفتر.
المادة 22
فتح المادةيمكن للاعوان الذين لا يمكنهم المطالبة بعلاوة البرنامج المنصوص عليها في المادة 21 | الاستفادة عند الاقتضاء من علاوات البحث والتعليم أو التقنية تحدد بموجب اتفاق بين الحكومتين.
تحدد هذه العلاوات من حيث طبيعتها ومبلغها في العقد ويعاد تقييمها على نفس الشروط الخاصة للمرتب الاساسى لاسيما على أساس الجداول المبينة في الملحقات.
المادة 23
فتح المادةيستفيد الاعوان من الاحكام المرتبطة بمكان التعيين كما هي محددة في الملحق.
المادة 24
فتح المادةيضاف الى المرتب الاساسى المحددة في المادة 19 من هذا البروتوكول عند الاقتضاء الزيادات العائلية. ويتم تحديدها بتطبيق الجدول الملحق بهذا البروتوكول.
المادة 25
فتح المادةيتقاضى الاعوان تعويض استقرار عند أول توظيف لهم. هذا التعويض الذي لا يمكن جمعه مع أى تعويض آخر من نفس الطبيعة، يساوى 40% من الراتب السنوى الاجمالى الخاضع لاقتطاع المعاش الموافق للرقم الاستدلالى 100 الحقيقي الزائد من الوظيف العمومى الفرنسي في 1 جانفي السابق لتاريخ نفاذ العقد.
المادة 26
فتح المادةقصد توزيع الاعباء المالية المتعلقة بمرتبات الاعوان يوزع هؤلاء الاعوان حسب الفئات التالية .
أ الاعوان الموظفون فى اطار مشروع مدمج أو دفتر اعباء،
ب - - الاعوان المكلفون بتكوين المكونين، ج المدرسون في المدارس الكبرى، - د أساتذة التعليم العالى ذوى رتبة تساوى على الاقل استاذ مساعد أو ما يماثله.
ه - اساتذة اللغة الفرنسية في التعليم العالي، و الاعوان الذين لا يدخلون في الفئات السابقة.
المادة 27
فتح المادةتتحمل الحكومة الجزائرية مبلغ الاجرة الناتج عن تطبيق المواد 19 و 20 أعلاه والعلاوات المشار اليها فى المادة 22 أعلاه حسب النسب التالية : 50 %50 بالنسبة للاعوان المشار اليهم في المادة - 26 أ) وب أعلاه. 60 بالنسبة للاعوان المشار اليهم في المادة 26 ج) - د) وه) أعلاه. 75 %75 بالنسبة للاعوان المشار اليهم في المادة 26 و أعلاه.
المادة 28
فتح المادةتتحمل الحكومة الجزائرية مجموعة التعويضات المنصوص عليها في المادة 23 أعلاه،
المادة 29
فتح المادةتتحمل الحكومة الفرنسية مبلغ الاجرة الناتج عن تطبيق المواد 19 و 20 أعلاه والعلاوات المشار | اليها في المادة 22 أعلاه حسب النسب التالية : 924 - الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 13 شوال عام 1407 ه
- 50 %50 بالنسبة للاعوان المشار اليهم فى المادة 26 أ) و (ب (ب) أعلاه. 40 %40 بالنسبة للاعوان المشار اليهم فى المادة - 26 ج) د) وه) أعلاه.
- 25 بالنسبة للاعوان المشار اليهم في المادة 26 و) أعلاه.
المادة 30
فتح المادةتتحمل الحكومة الفرنسية علاوة البرنامج المنصوص عليها في المادة 21 أعلاه.
مجموع المزايا العائلية المنصوص عليها في المادة 24 أعلاه.
- تعويض الاستقرار المنصوص عليه في المادة 25 أعلاه.
حصص المستخدمين في الاشتراكات الاجتماعية.
المادة 31
فتح المادةان مختلف عناصر الاجرة التي تتحملها فرنسا تدفع في فرنسا بالفرنك الفرنسي القابل للتحويل تدفع العناصر التي تتحملها السلطات الجزائرية بالدينار حسب سعره الجاري المعمول به في تاريخ وجوب الدفع.
المادة 32
فتح المادةيمكن للاعوان ان يكون تحت تصرفهم في فرنسا بالفرنك الفرنسى نصف الاجرة الموزعة اعباؤها بين الدولتين، بعد خصم الضرائب المستحقة | في الجزائر والاشتراكات الاجتماعية المسددة في فرنسا تبلغ هذه النسبة الى %70% عندما تكون عائلة العون تقيم بفرنسا بصفة دائمة.
تسمح السلطات الجزائرية كل شهر بتحويل حصة الاجرة المدفوعة بالعملة المحلية، بما يمكن من تحقيق هذا الحق.
تحسب حقوق التحويل على اساس سعر الصرف في تاريخ استحقاق التحويل يمكن أن يكون تحت | تصرفهم بالفرنك الفرنسى مجموع الاجرة محسوبة بهذه الطريقة وذلك خلال فترة العطلة السنوية اذا قضوا هذه العطلة خارج الجزائر.
المادة 33
فتح المادةيخضع أعوان التعاون لاحكام الاتفاقية الجبائية الموقعة في 17 ماى سنة 1982 بين الجزائر وفرنسا أو لأية اتفاقية أخرى من نفس الطبيعة التي قد تحل محلها.
يتكون الدخل الخاضع للضريبة من المرتب الاساسي المحدد في المادة 19 من هذا البروتوكول.
المادة 34
فتح المادةللاعوان الحق، قصد الانتقال من محل اقامتهم بفرنسا الى مكان تعيينهم بالجزائر عند توظيفهم ومن مكان تعيينهم بالجزائر الى محل اقامتهم لفرنسا عند عودتهم النهائية :
أ في استرداد نفقات النقل بالطريق الاكثر اقتصادا لهم ولا زواجهم ولابنائهم بفرنسا الذين هم في كفالتهم.
ب - في دفع تعويض جزافي عن الرحيل يساوى مرتين المرتب الاستدلالى الاجمالي الاساسي الموافق للرقم الاستدلالى 416 من الوظيف العمومي الفرنسي اذا انتقل العون الى الجزائر لوحده.
يضاف الى هذا التعويض %40 اذا كان مرفوقا بزوجه أو التحق به خلال 6 أشهر التالية لتوليه لمنصبه و 15% عن كل ولد في كفالته اذا كان مرفوقا بهم أو التحقوا به خلال 6 أشهر التالية لتوليه لمنصبه.
اذا كان كلا الزوجين أعوان متعاونين لا يستفيد من التعويض الاساسي الا احدهما، على ان يعامل الاخر باعتباره زوجا طبقا للاحكام السابقة.
تتحمل الحكومة الفرنسية هذه الاداءات عند الذهاب وتتحملها الحكومة الجزائرية عند الاياب الأربعاء 13 شوال عام 1407 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 925
المادة 35
فتح المادةللاعوان الحق كل سنتين بمناسبة العطل المقضاة في فرنسا في تعويض عن النقل مساويا لثمن السفر ذهابا وايابا بالطريق الجوى في الدرجة الاقتصادية بين الجزائر أو مرسيليا، للعون وزوجته وأولادهم الذين هم في كفالته تتحمل الحكومة الجزائرية هذا التعويض على أنه لا يمكن أن يجمع مع التعويض المنصوص عليه في المادة 34 أعلاه.
المادة 36
فتح المادةبامكان المتعاون أن يطلب بمناسبة التنقلات أو التنقيلات لاغراض الخدمة تعويضا يوميا أو استرداد النفقات التي تم صرفها وذلك حسب الشروط المحددة فى التنظيم الساري المفعول على الموظفين الجزائريين الذين يتولون منصبا من نفس المستوى. تتحمل الحكومة الجزائرية هذا التعويض.
المادة 37
فتح المادةيخضع الاعوان في مجال التغطية الاجتماعية للنظام الفرنسي للضمان الاجتماعي تخصم الاشتراكات ( الحصة العمالية من النصيب الفرنسي من الاجور.
المادة 38
فتح المادةتسمح الحكومة الجزائرية مع تعليق الحقوق والرسوم والاجراءات المتعلقة بمراقبة التجارة الخارجية والصرف بالدخول الى الاقليم الجزائرى للامتعة والاغراض الشخصية والادوات الضرورية لممارسة الوظيفة والاثاث التي يمتلكها كل عون ولفائدة كل عائلة شريطة تقديم المبررات المناسبة ويجب ان يتم استيرادها دفعة واحدة في أجل أقصاه 6 أشهر اعتبارا من تاريخ دخول العون الى الجزائر يطبق هذا النظام على سيارة واحدة لطيلة مدة العقد | ومرة واحدة عن كل فترة 4 سنوات في حالة تجديد العقد الا في حالة سرقة أو تدمير غير متعمد مثبت قانونا.
الفصل الثاني — الخبراء الموظفون بموجب صفقات
المادة 39
فتح المادةبالاضافة الى الاعوان موضوع الفصل الاول أعلاه الخاص بالاعوان المدنيين للتعاون الطويل الأمد، يمكن أن يوظف في اطار أحكام هذا البروتوكول خبراء بواسطة صفقات بموجب اتفاق بين ممثلى الحكومتين قصد انجاز مشروع مدمج أو التنفيذ دفتر اعباء يحدد طبيعة ومدة مهمة هؤلاء الاعوان وكذا الشروط والكيفيات الخاصة المتعلقة باجرتهم واستضافتهم.
المادة 40
فتح المادةيحدد مبلغ اجرة هؤلاء الاعوان وكيفيات دفعها بموجب عقد صفقة. تساهم الحكومة الجزائرية في هذه الاجرة بواسطة تعويض صافي شهري جزافي عن الاقامة يساوى مبلغها الاجر الاساسي لموظف جزائرى من الرقم الاستدلالي 1000 كما هو محدد في الشهر السابق لتاريخ توقيع عقد الصفقة يدفع هذا التعويض بالدينار غير القابل للتحويل.
تتحمل الحكومة الفرنسية الفرق بين كلفة الاجرة المحددة بموجب الصفقة ومبلغ تعويض الاقامة الذي تدفعه الحكومة الجزائرية. وتضمن دفعه في فرنسا بالفرنك القابل للتحويل.
الفصل الثالث — الاعوان الخاضعون لنظام جامعي الموضعون في حالة انتداب
المادة 41
فتح المادةبالاضافة الى الاعوان موضوع الفصلين 1 و 2 الخاصين باعوان التعاون الطويل الامد والخبراء بموجب صفقة على التوالي، فيمكن اللجوء في اطار هذا البروتوكول ولانجاز مشروع على هدف أو تنفيذ دفتر اعباء الى اعوان من 926 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 13 شوال عام 1407 ه نظام جامعي موضوعون في حالة انتداب طبقا | لاحكام القانون الاساسي الخاص بهم.
المادة 42
فتح المادةتضمن الحكومة الفرنسية للعون خلال مدة المهمة المنتدبة علاوة شهرية عن الاغتراب تساوى 100 % من مرتبه الاساسي الاجمالي الشهري في الوظيف العمومي الفرنسي عند تاريخ توقيع رسالة المهمة تدفع هذه العلاوة من قبل وزارة العلاقات الخارجية الفرنسية.
المادة 43
فتح المادةان الحكومة الجزائرية خلال مدة المهمة المنتدبة .
أ (أ) تضمن للعون تعويضاً صافيا شهريا عن نفقات الاقامة مساوى للاجر الاساسي الجزائري للرقم الاستدلالى 700.
يدفع التعويض الاول خلال 15 يوم الاولى | من مهمته ويدفع التعويض الأخير 15 يوم قبل انتهاء مدته كاقصى أجل.
ب تتحمل نفقات سفر العون المنتدب للالتحاق بمنصبه في الجزائر في بداية مهمته وللالتحاق بمنصبه في فرنسا عند انتهاء المهمة على أساس :
I - تذكرة الطائرة بين المطارات الدولية الاقرب من الجامعات المعنية في كلتا الدولتين.
فائض الامتعة في حدود 50 كلغ 2 - زيادة على الاعفاء المسموح به من قبل الشركة الجوية.
الفصل الرابع — المهمات القصيرة الامد
المادة 44
فتح المادةتضع الحكومة الفرنسية تحت تصرف الحكومة الجزائرية في اطار أحكام هذا | البروتوكول، اساتذة باحثين أو خبراء في مهمة قصيرة الامد.
يكون هذا النوع من المهمة موضوع استمارة فنية تحدد المدة المضمون هدف وبرنامج) والسير المقرر بهذه المهمة. كما تحدد الوسائل التي يمكن أن توضع تحت تصرف الخبراء. يجب أن تصل هذه الاستمارة الى المعنى شهرا على الاقل قبل السفر على الخبير أن يعطى جوابه خلال 8 أيام التالية.
المادة 45
فتح المادةيتعين على أعوان المهمة وضع تقرير موجه الى سلطات الدولتين.
المادة 46
فتح المادةيستمر أعوان المهمة القصيرة الامد في تقاضي اجرتهم من مستخدمهم وتتحمل الحكومة الفرنسية نفقات السفر ذهابا بين فرنسا ومكان مهمتهم .
يتقاضى هؤلاء الاعوان، خلال مهمتهم، تعويضا يوميا مقداره 300 دينار تتحمله الحكومة الجزائرية.
يمكن أن يكون هذا التعويض موضوع مراجعة عند الاقتضاء، وذلك بموجب اتفاق بين الحكومتين.
تضمن السلطات الجزائرية اسكان الاعوان في مهمة قصيرة الامد.
الفصل الخامس — الدعوات، الاقامات العلمية الرفيعة المستوى ومنح الدراسات والتربصات
المادة 47
فتح المادةبالنسبة للدعوات القصيرة أو الطويلة الامد الى فرنسا (3) أشهر على الأكثر) فان نفقات ذهاب الأربعاء 13 شوال عام 1407 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائريه 927 واياب المستفيدين منها يمكن أن يضمنها أحد الطرفين أو الآخر. وتتحمل الحكومة الفرنسية التعويضات اليومية أو التعويض الجزافي التي تدفع للمعنيين كما هي محددة في التنظيم الفرنسي.
المادة 48
فتح المادةبالنسبة للاقامات العلمية الرفيعة المستوى ومنح الدراسات والتربصات فان كيفيات تحمل نفقات سفر الذهاب تكون طبقا للتنظيم الجزائري الساري المفعول.
تتحمل الحكومة الفرنسية نفقات المنح بما فيها التغطية الاجتماعية ونفقات التكوين طبقا للتنظيم الفرنسي كما تتحمل نفقات العودة النهائية الى الجزائر.
الفصل السادس — وسائل أخرى وأحكام مختلفة
المادة 49
فتح المادةتعفى الحكومة الجزائرية العتاد وجهاز التدعيم المبين في المادة 27 من اتفاقية التعاون، العلمي والتقني المقدم مجانا من قبل الطرف الفرنسي في اطار التعاون الثقافى العلمى والتقنى من كل الحقوق والرسوم والاجراءات | المتعلقة بمراقبة التجارة الخارجية والصرف عند استيراده.
المادة 50
فتح المادةيبرم هذا البروتوكول لمدة 5 سنوات يدخل حيز التنفيذ في نفس تاريخ نفاذ اتفاقية التعاون الثقافي العلمى والتقنى باشر ابتداء من 1 سبتمبر سنة 1986.
يمكن أن يعدل فى أى وقت بموجب اتفاق بين الحكومة الجزائرية والحكومة الفرنسية ويمكن أن يلغى من قبل أى من الطرفين باشعار مسبق مدته 6 أشهر.
وثباتا لذلك وقع الطرفان الممضيان والمفوضان قانونا هذه الاتفاقية.
حرر بباريس يوم II مارس سنة 1986 في نسختين احداهما باللغة الفرنسية والاخرى باللغة العربية ويتساوى النصان في القوة القانونية.
عن حكومة الجمهورية عن حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الفرنسية الشعبية الوزير المنتدب نائب الوزير لدى وزير العلاقات المكلف بالتعاون المكلف بالتعاون والتنمية محمد ابركان كرستيان نوتشي بروتوكول متعلق بمتطوعى الخدمة الوطنية النشيطة «م، خ، و، ن»
المادة الأولى
فتح المادةتضع الحكومة الفرنسية تحت تصرف الحكومة الجزائرية، في اطار اتفاقية التعاون الثقافي والعلمى والتقنى المؤرخة في 11 مارس سنة 1986 مدعوين من افراد التجنيد الالزامي، متطوعين للقيام بالخدمة الوطنية في اطار التعاون، معينين بمختصر التسمية : «م. خ. و. ن».
المادة 2
فتح المادةان الترشيحات التي تلبي حاجات الحكومة الجزائرية المعبر عنها في شكل بطاقات، تصف منصب العمل أو ما يتطلبه من مؤهلات الترشيح والمقصودة في المادة (2) من الاتفاق الاداري 928 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 13 شوال عام 1407 ه والمالى الملحق باتفاقية التعاون الثقافي والعلمي والتقني الفرنسية - الجزائرية المؤرخة في 11 مارس سنة 1986 ، تخضع لموافقة الحكومة | الفرنسية عليها في اطار هياكل التوظيف المتوقعة ان موافقة المصالح الجزائرية، التي تحدد لكل ترشيح معتمد طبيعة كل منصب مخصص ومكانه، ترسل الى المصالح الفرنسية المختصة قبل حلول التاريخ المرغوب فيه البداية مهام متطوع ال : «خ. و . ن» باربعة أشهر على الاقل.
المادة 3
فتح المادةيوضع ال : «م . خ . و . ن» عند ممارستهم وظائفهم، تحت سلطة الحكومة الجزائرية، فلا يمكنهم التماس أو الامتثال | لتعليمات سلطة غير السلطة الجزائرية، التي هم تابعون لها بسبب الوظائف التي يمارسونها.
عليهم أن يحافظوا أثناء فترة التزامهم وبعد انتهائها، بالسرية المطلقة المتعلقة بالاعمال والمعلومات والوثائق، التي تعرفوا عليها اثناء ممارسة وظائفهم أو بسبب قيامهم بمهامهم، لا يمكنهم أن يتعاطوا أى نشاط سياسي في الاقليم الجزائري مع الامتناع عن كل عمل من طبيعته الاضرار بالمصالح المادية والمعنوية للسلطات الجزائرية كانت أو الفرنسية.
ولا يستطيعون أن يقوموا خلال مدة التزامهم، بطريق مباشر أو غير مباشر، بأي نشاط مكسب فوق الاقليم الجزائري.
فيما يتعلق بنظام تجندهم فانهم خاضعون لوصاية سفير فرنسا في الجزائر.
المادة 4
فتح المادةتمنح الحكومة الجزائرية كل «م. خ. و. ن»
الحماية والضمانات التي توفرها لاعوانها الخاصين بها.
المادة 5
فتح المادةيتمتع «م. خ. و . ن طيلة مدة خدمتهم الوطنية كلها بتعويض نفقة اجمالية يحدد باتفاق مشترك.
يجتمع الطرفان سنويا الفرض احتمال مراجعة هذا التعويض. يحدد هذا التعويض عند حلول تاريخ وصول هذا الاتفاق حيز التنفيذ ب دج .4000
المادة 6
فتح المادةتتحمل الحكومة الجزائرية عبء هذا التعويض.
تدفع شهريات الاشهر الخمسة عشرة الاولى من هذا التعويض بالدينار غير قابل للتحويل، وتدفع شهرية الشهر السادس عشر بالدينار قابل للتحويل.
هذا التعويض معفى من جميع الضرائب سواء في الجزائر أو في فرنسا.
المادة 7
فتح المادةيتقاضى «م. خ. و . ن في بداية الخدمة، عند وصوله الجزائر. من السلطات الجزائرية، تعويض جزافي وحيد للتجهيز يساوى مبلغ هذا التعويض نسبة %20 من قيمة تعويض النفقة الشهرية الاجمالية - الجزافية.
المادة 8
فتح المادةتخصص السلطات الجزائرية سكنا متوفرا على حد أدنى مقاييس الراحة ل : «م. خ. و.
ن» في مكان عمله.
المادة و لمتطوع ال «م. خ. و . ن الحق أن تدفع له :
مصاريف سفره ذهابا وايابا فيما بين سكنه - في فرنسا ومكان تعيينه في الجزائر.
- مصاريف نقل 150 كلغ من المتاع بما فيه الاعفاء من دفع مقابل الامتعة المصطحبة الذى الأربعاء 13 شوال عام 1407 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 929 تمنحه شركات النقل البحرية، أو عند الاقتضاء، اذا سافر »م. خ. و. ن» بحرا مصطحبا سيارته الشخصية، الاعفاء من دفع مقابل نقلها بدلا عن مصاريف نقل الامتعة.
يتحمل هذا العبء كل من الحكومتين الفرنسية و الجزائرية تتحمله الحكومة الفرنسية :
- بالنسبة للرحلات المقطوعة - التامة - في فرنسا فيما بين المسكن ومرسيليا، ذهابا وأيابا على أساس سعر تذكرة.
من الدرجة الثانية في القطار اعتبارا بالمسافة الموصولة مهما كانت طريقة النقل المستعملة .
- بالنسبة للرحلة البحرية من مرسيليا الى مدينة الجزائر في الدرجة الاقتصادية.
وتتحمله الحكومة الجزائرية :
بالنسبة للرحلات التامة في الجزائر فيما - بين مدينة الجزائر ومكان التعيين على أساس تعويض اجمالي جزافي - مقدر ب : 200 د.ج بالنسبة ل «م. خ. و . ن المعينين فى المنطقة (6) وب : 400 دج للمعينين في المناطق الاخرى.
يدفع هذا التعويض في الوقت الذي يدفع فيه تعويض التجهيز. عند نهاية الالتزام يدفع تعويض مماثل، مقابل الانتقال من مكان التعيين الى ميناء السفر بحريا، في الوقت الذى تدفع فيه شهرية الشهر الخامس عشر.
بالنسبة للرحلة البحرية من ميناء الركوب الجزائري الى مرسيليا في الدرجة الاقتصادية.
المادة 10
فتح المادةمدة خدمة «م. خ. و . ن الاسبوعية هى المعمول بها في الجزائر والمطبقة على فئة الاعوان التي ينتمون اليها.
المادة 11
فتح المادةبالنسبة لتنقلات الخدمة في الجزائر وللمهمات التي يمكن أن يكلف بها «م. خ. و. ن»
في اطار وظائهم، فانهم في هذا يساوون بالموظفين الجزائريين الذين يقومون بنفس العمل.
ومصاريف هذه التنقلات أو المهمات تتحملها مؤسسة التشغيل.
المادة 12
فتح المادةيمكن ل : « م . خ . و . ن» أن يطالبو باجازات عادية في حدود الشروط التالية :
- المدة يومين عن كل شهر خدمة فعلية تتم في المنطقة (1).
لمدة ثلاثة أيام عن كل شهر خدمة فعلية - تتم في المناطق الاخرى.
تعد شهرا كل مدة مجزأة من شهر خدمة فعلية تفوق (15) خمسة عشر يوما.
يمكن أن يؤذن لمتطوعى ال : «م. خ. و . ن» في أحد الاجازات العادية، مع الاخذ في الحسبان ضرورات الخدمة، سواء عن طريق تقسيطها في حدود الحقوق المكتسبة، أو أخذها في مرة واحدة، قبل تسريحهم من الخدمة النشيطة.
م. خ. و . ن» الذين يشغلون مناصب معلمين خاضعين لنظام الدورة الدراسية، المعمول به في مؤسسة تعيينهم. يمكنهم أن يستفيدوا، سلفا، خلال الفترة الفاصلة بين سنتين دارسيتين، من اجازة عادية معدودة على أساس مدة الاقامة الاجمالية التي يجب عليهم قضاؤها باسم الخدمة النشيطة. وتستنفذ هذه الاجازة حقوقهم الى يوم تسريحهم من الخدمة.
يمكن منح اجازات استثنائية لمدة تساوى | على الأكثر، خمسة أيام في المنطقة (1) وسبعة أيام في المناطق الاخرى بما فيها آجال الرحلة 930 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 13 شوال عام 1407 ه من أجل اجتياز امتحانات أو حضور احداث عائلية مبررة شرعيا.
يجب أن يفهم من «أحداث عائلية زواج المعنى بالامر، وازدياد طفل له، وموت الزوج، أو موت طفل، وموت الاب أو الأم، وزواج أوموت أخ أو أخت.
المادة 13
فتح المادةكل متطوع من «م. خ. و. ن» راغب في قضاء اجازته العادية أو الاستثنائية في خارج الاقليم الجزائري، يجب عليه الزاميا، الحصول على سند عطلة تسلمه اياه مؤسسة تشغيلية و بتقديمه سند العطلة هذا الى مصالح السفارة الفرنسية أو القنصلية التابع لها، تسلمه اذن اجازة.
يرسل المتطوع سند العطلة، المؤشر عليه من طرق شرطة الحدود الجزائرية، عند الخروج من الاقليم الجزائرى وعند الدخول اليه، الى المصلحة الثقافية والتعاون بالسفارة الفرنسية التي توجهه الى خزينة مدينة الجزائر الرئيسية.
المادة 14
فتح المادةتتحمل الحكومة الفرنسية عبء مصاريف العلاج الطبى وشراء الادوية واستشفاء متطوعى ال : «م. خ. و. ن. ».
يمكن لسفير فرنسا أن يقرر، في حالة مرض أو حادث يستلزم استشفاء، لمدة تساوى أو تفوق (15) يوما، بعد ما يعلم السلطات الجزائرية بذلك اتخاذ اجراء ترحيل «م. خ. و.
ن فورا الى وطنه باتجاه مستشفى تابع للخدمة الصحية للجيوش الفرنسية.
يقع تنظيم هذا الترحيل الصحى على عاتق السلطات الفرنسية. يعتبر هذا الترحيل نهائيا وتتحمل الحكومة الفرنسية ما ينجم عنه من مصاريف.
المادة 15
فتح المادةيجب أن يوضع «م. خ. و. ن» العاملون باسم .
التعاون الثقافي والعلمي والتقني، لدى الحكومة الجزائرية، تحت تصرف الحكومة الفرنسية في تاريخ يتيح تسريحهم في نفس الظروف التي يتم فيها تسريح قسم الدفعة العسكرية التي ينتمون اليها.
يلتزم «م. خ. و . ن» المستخدمون في مهام التعليم بتمديد أجل اقامتهم في الجزائر الى ما بعد فترة خدمتهم الوطنية النشيطة لاتمام سنة دراسية ثانية كاملة.
يتم اعلامهم، بهذه الصفة، حيث انتقاء توظيفهم الابتدائى بأنهم ملزمون بتوقيع عقد تكميلي يتيح لهم الاستفادة من أحكام الاتفاق الادارى والمالى الملحق باتفاقية التعاون الثقافي والعلمي والتقني. سيتم التوقيع على هذا العقد قبل نهاية السنة الدراسية الاولى. ويتم تحررهم من الخدمة الوطنية النشيطة فى عين المكان، ومن ثم يفقدون صفة « م. خ. و. ن » .
في حالة رفض المعنى بالامر التوقيع على العقد التكميلى يوضع تحت تصرف الحكومة الفرنسية لاتمام التزامات الخدمة الوطنية في فرنسا في تشكيلة عسكرية.
المادة 16
فتح المادةتسطيع الحكومة الجزائرية أن تضع تحت تصرف الحكومة الفرنسية في أي وقت، وبعد اشعارها مسبقا بمدة شهر، أى «م. خ. و. ن».
تستطيع الحكومة الفرنسية، استثنائيا، أن تسحب أى «م. خ. و . ن» و بعد اشعار مسبق لا يمكن أن يقل عن مدة شهر، وأن يتم سحبه في ظروف لا تخل بحسن سير الخدمة.
الأربعاء 13 شوال عام 1407 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 931
المادة 17
فتح المادةتقوم الحكومة الفرنسية، في حدود الامكان بطلب من الحكومة الجزائرية باللازم الاستخلاف من يتوقفون عن اداء الخدمة من «م. خ. و. ن»
قبل الاوان، فى الحالات المتوقعة في المواد 14 و 15 و 16 المشار اليها أعلاه.
المادة 18
فتح المادةلا يمكن أن يتعرض «م. خ. و. ن» من قبل السلطة الرئاسية الجزائرية التي يرجعون اليها بسبب المهام الموكولة اليهم لعقوبة ادارية غير عقوبة وضعهم مع التبرير، تحت تصرف الحكومة الفرنسية .
المادة 19
فتح المادةفي حالة قيام حادث، أو أي حدث آخر خطير، يخص واحدا أو أكثر من «م. خ. و. ن»
تعلم الحكومة الجزائرية على وجه الاستعجال الحكومة الفرنسية.
المادة 20
فتح المادةيلغى الاتفاق الحالى اتفاق 23 أكتوبر سنة 1963 م، ويعوضه، وكذا الملاحق والمراسلات المتبادلة المترتبة عليه.
المادة 21
فتح المادةأبرم الاتفاق الراهن لأجل خمس سنوات تاريخ دخوله حيز التنفيذ هو نفسه تاريخ تطبيق اتفاقية التعاون الثقافى والعلمى والتقنى اعتبارا من فاتح سبتمبر سنة 1986 م . يمكن تمديده من سنة الى أخرى بتجديد ضمنى. يمكن تعديله في أي وقت، بناء على اتفاق بين كلتا الحكومتين كما يمكن لكل من الطرفين مع اشعار مسبق بمدة 6 أشهر.
وثباتا الذلك وقع المفوضان قانونا هذا البروتوكول.
حرر بالجزائر يوم 7 سبتمبر سنة 1986 في نسختين احداهما باللغة العربية والاخرى باللغة الفرنسية وبتساوى النصان في القوة القانونية.
عن حكومة الجمهورية عن حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الجمهورية الفرنسية الشعبية سفير فرنسا بالجزائر الأمين العام لوزارة برنار بوشي الشؤون الخارجية اسماعيل حمداني
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- الدستور
- قانون رقم 87-12
- أمر رقم 76-101
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.