مرسوم رئاسي
مرسوم رئاسي مؤرّخ في 14 شوال عام 1421 الموافق في الولايات. ( تابع ) 9 يناير سنة 2001، يتضمن تعيين محافظ للغابات في ولاية 19 9 يناير سنة 2001، يتضمن تعيين مديرين للصحة والسكان 20
وجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 14 شوال عام 1421 الموافق 9 يناير سنة 2001، يعين السيدان الآتي اسماهما مديرين للبريد والمواصلات في الولايتين الآتيتين :
صايم حكة، في ولاية تلمسان أحمد بونقطة، في ولاية النعامة. *
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.