مرسوم رئاسي مؤرّخ في 14 شوال عام 1421 الموافق 9 يناير سنة للتعليم العالي في العلوم الطبية في عنابة. 17 2001، يتضمن إنهاء مهام مفتش بوزارة الصحة 17 2001، يتضمن إنهاء مهام مدير المعهد الوطني 17
موجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 14 شوال عام 1421 الموافق 9 يناير سنة 2001، تنهى مهام السيد رشيد هجرس، بصفته مديرا للمصالح الفلاحية في ولاية تلمسان.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 14 شوال عام 1421 الموافق 9 يناير سنة 2001، تنهى مهام السيد حمود زيتوني، بصفته مديرا للمصالح الفلاحية في ولاية قسنطينة، لتكليفه بوظيفة أخرى. * مرسوم رئاسي مؤرخ في 14 شوال عام 1421 الموافق 9 يناير سنة 2001، يتضمن إنهاء مهام مفتش بوزارة الصحة والسكان.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 14 شوال عام 1421 الموافق 9 يناير سنة 2001، تنهى مهام السيد عبد الحق حدادي، بصفته مفتشا بوزارة الصحة والسكان، لتكليفه بوظيفة أخرى.
مرسوم رئاسي مؤرخ في 14 شوال عام 1421 الموافق 9 يناير سنة 2001، يتضمن إنهاء مهام مدير المعهد الوطني للتعليم العالي في العلوم الطبية في عنابة.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 14 شوال عام 1421 الموافق 9 يناير سنة 2001، تنهى مهام السيد علي رضا لهتيهت، بصفته مديرا للمعهد الوطني للتعليم العالي في العلوم الطبية في عنابة، لتكليفه بوظيفة أخرى.
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.