مرسوم رئاسي
مرسوم رئاسي مؤرّخ في 14 شوال عام 1421 الموافق 9 يناير سنة 2001، يتضمن إنهاء مهام مديرين عامين لديوانين للترقية والتسيير العقاري في ولايتين. 16
مرسوم رئاسي مؤرخ في 14 شوال عام 1421 الموافق 9 يناير سنة 2001، يتضمن إنهاء مهام مديرين عامين لديوانين للترقية والتسيير العقاري في ولايتين.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 14 شوال عام 1421 الموافق 9 يناير سنة 2001، تنهى مهام السيدين الآتي اسماهما بصفتهما مديرين عامين لديوانين للترقية والتسيير العقاري في الولايتين الآتيتين :
عمر حجرس، في ولاية سكيكدة، رابح كواش، في ولاية ميلة.
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.