قرار
قرار مؤرخ في 4 ذى القعدة عام 1387 الموافق 2 فبراير سنة 1968 يتضمن ايقاف مجلس ادارة الشركة التعاونية للسكن المعتدل الكراء ( حي الموظفين » وتعيين متصرف مؤقت
قرار مؤرخ في 4 ذى القعدة عام 1387 الموافق 2 فبراير سنة 1968 يتضمن ايقاف مجلس ادارة الشركة التعاونية للسكن المعتدل الكراء ( حي الموظفين » وتعيين متصرف مؤقت
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.