قرار
قرار مؤرخ في 3 ذي القعدة عام 1387 الموافق 1 فبراين سنة 1968 يتضمن نزع ملكية اراضي لازمة لتوسيع واصلاح مطار باتنة وذلك من أجل المنفعة العامة ] 258
قرار مؤرخ في 3 ذي القعدة عام 1387 الموافق 1 فبراين سنة 1968 يتضمن نزع ملكية اراضي لازمة لتوسيع واصلاح مطار باتنة وذلك من أجل المنفعة العامة ] 258
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.