قرار مؤرخ في 26 شوال عام 1387 الموافق 26 يناير سنة 1968 يتضمن تحديد كيفيات تطبيق المواد من 103 الى 108 من الامر رقم 67-290 المؤرخ في 29 رمضان عام 1387 الموافق 30 ديسمبر سنة 1967 والمتضمن قانون المالية لسنة 1968 والمتعلقة بالضريبة المدفوعة عن حق استعمال أجهزة الاستقبال للتلفزيون • 250
المادة الأولى
فتح المادةيترتب عن استيراد كل جهاز استقبال الثلاثاء 29 ذو القعدة عام 1387 ه الجريدة الرسمية للتليفزيون تحصيل معدل بسيط للاتاوة المدفوعة عن حق الاستعمال ، البالغ 85 دج تستخلصه مصلحة الجمارك وذلك مهما كانت صفة المستورد ومع الاحتفاظ بأحكام المادة 106 من الامر رقم 67-290 المؤرخ في 29 رمضان عام 1387 الموافق 30 ديسمبر سنة 1967 ، والمتضمن قانون المالية لسنة 1968 . io ...
واذا تم الاستيراد على يد أحد الافراد فيجب أن توجه | مصلحة الجمارك نظيرا من تصريح الاستيراد الى الاذاعة . والتلفزيون الجزائرية ( مصلحة الاتاوات ) ..
المادة 2
فتح المادةيتحتم على الاشخاص الطبيعيين والمعنويين الذين يقومون بصنع أجهزة الاستقبال للتلفزيون او تركيبها أو بيعها بالجملة ، أن يودعوا ، قبل العاشر من كل شهر لدى الاذاعة والتلفزيون الجزائرية كشفا يبينون فيه ، عن كل زبون ، مجموع الاجهزة التي تم بيعها في الشهر السابق ..
المادة 3
فتح المادةلا يترتب عن بيع أجهزة الاستقبال للتلفزيون من طرف الاشخاص المشار اليهم في المادة 2 أعلاه ، تحصيل الاتاوة التي تدفع عن حق الاستعمال ، اذا كان البيع يتناول أجهزة معدة للبيع ثانية ..
وعلى النقيض من ذلك ، اذا كان الجهاز المبيع قد تملكه | مستفيد غير معفى من أداء الاتاوة ، فيتم تحصيل المعدل البسيط للاتاوة لحساب الخزينة ، علاوة على ثمن الجهاز ، من طرف التجار بالجملة أو الصناع الذين يجب عليهم أن يحولوا ، قبل العاشر من كل شهر ، الى قباضة الضرائب المختلفة التي هم تابعون لها ( القباضات المختصة بتحصيل الرسم الفريد ، فيما يخص مدن الجزائر ووهران وقسنطينة)، مجموع الضرائب المحصلة في الشهر السابق ، مصحوبا ببيان يكون نموذجه مطابقا للنموذج المقرر من طرف الادارة ..
المادة 4
فتح المادةان كل شراء الأجهزة الاستقبال للتلفزيون ، مصنوعة أو مركبة في الجزائر ، يتم بقصد اعادة بيعها من طرف تاجر بالتجزئة ، يترتب عنه دفع المعدل البسيط للاتاوة المسبقة لحساب المستفيد .
ويجب على التاجر بالتجزئة ان يدافع قبل العاشر من الشهر للجمهورية الجزائرية 251 الموالي لتملك الجهاز ، الى قباضة الضرائب المختلفة التي هو تابع لها ( القباضات المختصة بتحصيل الرسم الفريد فيما يخص مدن الجزائر ووهران وقسنطينة ) ، الاتاوة المذكورة مصحوبة بكشف يكون نموذجه مطابقا للنموذج المقرر من طرف الادارة المادة ه : يتحتم على التجار بالتجزئة وكذا على التجار بالجملة أو الصناع الذين يبيعون جهاز الاستقبال للتلفزيون ، المستفيد ، أن يطلبوا منه بمجرد ما يتملك الجهاز أن يكتب تصريحا يكون نموذجه مطابقا للنموذج المقرر من طرف الادارة ، يوقع بامضائهم وامضاء المشترى ..
ويجب على البائع أن يوجه هذا التصريح في ظرف ثمانية أيام بعد توقيعه ، الى مصلحة الاتاوات التابعة للاذاعة والتلفزيون الجزائرية
المادة 6
فتح المادةيتحتم على التجار الحائزين لأجهزة الاستقبال للتلفزيون ، المعدة للبيع بالتجزئة ، أن يودعوا ، قبل 31 يناير سنة 1968 ، لدى مصلحة مراقبة الرسوم على رقم الاعمال ، التي هم تابعون لها ، كشفا محررا في ثلاث نسخ يبينون فيه عن كل نوع وكمية ومرجع لفاتورات الشراء ، مجموع أجهزة الاستقبال للتلفزيون التي تكون موجودة في مخازنهم أو مستودعاتهم أو التي تكون في طريقها اليهم يوم 15 يناير سنة 1968 على الساعة صفر .
المادة 7
فتح المادةان الاحكام المتعلقة بتقادم وبنزاعات التحصيل وبالقمع فيما يخص الرسوم على رقم الاعمال ، تكون سارية بخصوص دفع الاتاوة الأولى الواجب أداؤها برسم المادتين 3 و 4 أعلاه
المادة 8
فتح المادةيكلف مدير الضرائب والتنظيم العقاري ، ومدير الجمارك ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر فى 26 شوال عام 1387 الموافق 26 يناير سنة 1968 ...
عن وزير المالية والتخطيط الكاتب العام صالح مبروكين ملحق - 1 - يوجه الى قباضة الضرائب المختلفة ل 000000 التي أنتم تابعون لها وذلك قبل العاشر من الشهر المطابق للكشف ..
الاسم واللقب العنوان النشاطي اتاوات محصلة لفائدة الاذاعة والتلفزيون الجزائرية كشف يتعلق بأجهزة الاستقبال للتلفزيون المبيعة المستعملين خلال شهر . .. .. . . . سنة 190000 رقم المؤسسة 252 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 29 ذو القعدة عام 1387 ه تابع محلق - 1 - اسم ولقب المشترى العنوان مخصص للقابض التصديق رقم و تاريخ مطبوع اتج الاتاوات النموذج الوردي رقم 1 تاريخ البيع المحصلة للرسوم والضرائب الجمركية حرر ب .......
وصل رقم بتاريخ في الاداء بواسطة : ح ح . . . ج ج ج . . . ب ب . . . بتاريخ امضاء المكلف مجموع الاتاوات اح . ج . م . بالاتاوة الواجبة الاداء ملحق - 2 - يوجه الى قباضة الضرائب المختلفة ل 000000000 التي انتم تابعون لها وذلك قبل العاشر من الشهر المطابق للكشف 10 الاسم واللقب العنوان اسم وعنوان المورد تاريخ ورقم الفاتورة وصل رقم بتاريخ 11111 التصديق اتاوات محصلة لفائدة الاذاعة والتلفزيون الجزائرية كشف يتعلق بأجهزة الاستقبال للتلفزيون التي يتم شراؤها خلال شهر ... سنة 19000 والتي يترتب عنها اداء الاتاوة .
رقم المؤسسة تاريخ التسليم عدد الاجهزة الاتاوات المطلوبة المجموع { أو المجموع المنقول ....
حرر ب 00هههه الأداء بواسطة : ح . . . . ج . . . . ب . .. بتاريخ . في .......
ح . ج 100 قرار مؤرخ في 27 شوال عام 1387 الموافق 27 يناير سنة 1968 يتضمن تعديل اعتمادات الدفع المخصصة للعملية
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.