قرار مؤرخ في 23 شوال عام 1387. الموافق 23 يناير قرارات عمال العمالات
المادة الأولى
فتح المادةعملا بالمادة 43 من الاتفاقية المؤرخة في 30 ربيع الاول عام 1385 الموافق 29 يوليو سنة 1965 والمذكورة ، اعلاه ، يسمح بان يحول لفائدة شركة المساهمات البترولية (بتروبار حق نقل الوقود السائل عبر شبكة قنوات ( غورد البقل - حوض الحمراء » التي تحوزها الشركة الفرنسية للبحث عن البترول واستغلاله (سافريب) .
المادة 2
فتح المادةيكلف مدير الطاقة والوقود بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ..
وحرر بالجزائر فى 23 شوال عام 1387 الموافق 23 يناير سنة 1968 ..
بلعيد عبد السلام وزارة الاشغال العمومية والبناء -
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
- قانون رقم 62-157
- أمر رقم 58-1111
- أمر رقم 65-287
- مرسوم رقم 59-1334
- مرسوم رقم 68-22
- قرار
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.