قرار مؤرخ في 16 ذي القعدة عام 1387 الموافق 14 فبراير سنة 1968 يتضمن تحديد معدل المساهمة المدفوعة لتكوين معاشات العمال الدائمين التابعين للدولة • 253
المادة الأولى
فتح المادةان معدل مساهمة الدولة ، المنصوص عليها في المادة 3 فقرة 4 من المقرر رقم 54 ه . . المصدق عليه بموجب المرسوم المؤرخ فى 8 يناير سنة 1954 ، يحدد ب 6 ٪ لسنة 1968 .
المادة 2
فتح المادةيكلف مدير الصندوق العام الجزائري للتقاعد 254 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 29 ذو القعدة عام 1387 ه بتنفيذ هذا القرار الذى ينشر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 16 ذي القعدة عام 1387 الموافق 17 فبراير سنة 1968 LO عن وزير المالية والتخطيط الكاتب العام صالح مبروكين
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- قانون رقم 62-157
- مقرر رقم 49-1097
- قرار رقم 45-5
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.