قرار

قرار مؤرخ في 16 ذي القعدة عام 1387 الموافق 14 فبراير سنة 1968 يتضمن تحديد معدل المساهمة المدفوعة لتكوين معاشات العمال الدائمين التابعين للدولة • 253

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
  • قانون رقم 62-157
  • مقرر رقم 49-1097
  • قرار رقم 45-5

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.