قرار

قرار مؤرخ في 27 شوال عام 1387 الموافق 27 يناير سنة 1968 يتضمن تعديل اعتمادات الدفع المخصصة للعملية رقم 59-11 – 0 – 32 – 01-57 المدعوة « مشروع عنابة المتعدد العناصر - تمديد الشطر الثالث » والمخرجة من الميزانية بموجب القرار المؤرخ فى 26 جمادى الاولى عام 1384 الموافق 4 سبتمبر سنة 1964 والمعدل بموجب القرار المؤرخ فى 22 ذى القعدة عام 1384 الموافق 25 مارس سنة 1965 252

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
  • قانون رقم 63-165
  • مرسوم رقم 63-484
  • قرار
  • قرار
  • قرار

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.