قرار مؤرخ في 27 شوال عام 1387 الموافق 27 يناير سنة 1968 يتضمن تعديل اعتمادات الدفع المخصصة للعملية رقم 59-11 – 0 – 32 – 01-57 المدعوة « مشروع عنابة المتعدد العناصر - تمديد الشطر الثالث » والمخرجة من الميزانية بموجب القرار المؤرخ فى 26 جمادى الاولى عام 1384 الموافق 4 سبتمبر سنة 1964 والمعدل بموجب القرار المؤرخ فى 22 ذى القعدة عام 1384 الموافق 25 مارس سنة 1965 252
المادة الأولى
فتح المادةان العملية المتعلقة بمشروع عنابة المتعدد العناصر وتمديد الشطر الثالث منه ، والمخرجة من الميزانية بموجب القرار المؤرخ في 26 ربيع الثاني عام 1384 الموافق سبتمبر سنة 1964 ، تعدل كما يلي :
الحالة القديمة رقم العملية عنوان العملية | اذن البرنامج اعتمادات الدفع 59-11 – 0-32-1 0-57 مشروع عنابة المتعدد العناصر ، تمديد الشطر الثالث منه المتضمن 5 معامل وحظيرة مسقفة وتوسيع المدرسة الداخلية و 16 مسكنا وفتح طرق الخ . 10 13 ر981ره 77 2000000 الحالة الجديدة رقم العملية عنوان العملية | اذن البرنامج | اعتمادات الدفع 59-11-0-32-01-57 مشروع عنابة المتعدد العناصر ، تمديد الشطر الثالث منه المتضمن 5 معامل وحظيرة مسقفة وتوسيع المدرسة الداخلية و 16 مسكنا
المادة 2
فتح المادةان الفرق بين اعتمادات الدفع الظاهر في الجدولين أعلاه والبالغ 13 و 5981 57 دج يقتطع من اعتمادات الدفع الاجمالية التابعة للباب 59-11 ( التكوين المهني للكبار ) من برنامج التجهيز العمومي لسنة 1967
المادة 3
فتح المادةيكلف عامل عمالة عنابة والمدير العام الصندوق الجزائري للتنمية ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ..
عن وزير المالية والتخطيط الكاتب العام صالح مبروكين
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
- قانون رقم 63-165
- مرسوم رقم 63-484
- قرار
- قرار
- قرار
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.