مرسوم رئاسي رقم 22-95
مرسوم رئاسي رقم 22-95 مؤرخ في 7 شعبان عام 1443 الموافق 10 مارس سنة 2022، يتضمن تكليف وزير الأشغال العمومية بمهام وزير النقل بالنيابة
المادة الأولى
فتح المادةيكلف السيّد كمال ناصري، وزير الأشغال العمومية، بمهام وزير النقل بالنيابة.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشعبيّة.
حرّر بالجزائر في 7 شعبان عام 1443 الموافق 10 مارس سنة .2022 عبد المجيد تبون مراسيم
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
مرسوم رئاسي رقم 22-95
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم رئاسي رقم 22-127
مرسوم رئاسي رقم 22-127 مؤرخ في 21 شعبان عام 1443 الموافق 24 مارس سنة العمومية بمهام وزير النقل بالنيابة
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.