مرسوم تنفيذي

مرسوم تنفيذي مؤرخ في 27 رجب عام 1443 الموافق 28 فبراير سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بوزارة الاتصال : 11

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.