مرسوم رئاسي رقم 22-94
مرسوم رئاسي رقم 22-94 مؤرخ في 7 شعبان عام 1443 الموافق 10 مارس سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام عضو في الحكومة
المادة الأولى
فتح المادةتنهى مهام السيّد عيسى بكاي، وزير النقل.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشعبيّة.
حرّر بالجزائر في 7 شعبان عام 1443 الموافق 10 مارس سنة .2022 عبد المجيد تبون ★
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
مرسوم رئاسي رقم 22-94
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم رئاسي رقم 22-95
مرسوم رئاسي رقم 22-95 مؤرخ في 7 شعبان عام 1443 الموافق 10 مارس سنة 2022، يتضمن تكليف وزير الأشغال العمومية بمهام وزير النقل بالنيابة
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.