مرسوم تنفيذي

مرسوم تنفيذي مؤرخ في 28 رجب عام 1443 الموافق أول مارس سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام مدير دراسات بوزارة الأشغال العمومية والنقل – سابقا

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.