مرسوم تنفيذي

مرسومان تنفيذيان مؤرخان في 27 رجب عام 1443 الموافق 28 فبراير سنة 2022، يتضمنان إنهاء مهام كاتبين عامين لدى رئيسي دائرتين في ولايتين

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.