قرار مؤرّخ في 19 ربيع الأول عام 1440 الموافق 27 نوفمبر سنة 2018، يتضمن الموافقة على النظام الداخلي للجنة الخاصة المكلفة بدراسة وإبداء الرأي في منح الأوسمة الشرفية والمكافآت للموظفين التابعين لوزارة العدل
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 13 من المرسوم التنفيذي رقم 17-323 المؤرخ في 13 صفر عام 1439 الموافق 2 نوفمبر سنة 2017 والمذكور أعلاه، يوافق على النظام الداخلي للجنة الخاصة المكلفة بدراسة وإبداء الرأي في منح الأوسمة الشرفية والمكافآت للموظفين التابعين لوزارة العدل، الملحق بهذا القرار.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 19 ربيع الأول عام 1440 الموافق 27 نوفمبر سنة .2018 الطيب لوح الملحق النظام الداخلي للجنة الخاصة المكلفة بدراسة وإبداء الرأي في منح الأوسمة الشرفية والمكافآت للموظفين التابعين لوزارة العدل
المادة الأولى
فتح المادةيحدد هذا النظام الداخلي كيفيات سير اللجنة الخاصة المكلفة بدراسة وإبداء الرأي في منح الأوسمة الشرفية والمكافآت للموظفين التابعين لوزارة العدل، التي تدعى في صلب النص “ اللجنة .“
المادة 2
فتح المادةتعدّ اللجنة نظامها الداخلي وتصادق عليه في اجتماعها الأوّل.
المادة 3
فتح المادةتكلف اللجنة بدراسة طلبات منح الأوسمة الشرفية والمكافآت وإبداء الرأي فيها.
المادة 4
فتح المادةتجتمع اللجنة بمقر الهيكل المركزي المكلّف بتسيير الموارد البشرية.
المادة 5
فتح المادةتجتمع اللجنة في دورة عادية، كل أربعة (4) أشهر، بناء على استدعاء من رئيسها.
ويمكنها أن تجتمع في دورة غير عادية بناء على استدعاء من رئيسها أو بطلب من عضوين (2)، على الأقل.
المادة 6
فتح المادةيعدّ الرئيس جدول الأعمال ويرسله إلى أعضاء اللجنة مرفقا بالوثائق والملفات قبل خمسة عشر
(15) يوما،على الأقل، من تاريخ الاجتماع.
ويمكن تقليص هذا الأجل في الدورات غير العادية دون أن يقل عن ثمانية (8) أيام.
المادة 7
فتح المادةلا تصح مداولات اللجنة إلاّ بحضور ثلاثة
(3) من أعضائها، على الأقل.
المادة 8
فتح المادةتبدي اللجنة رأيها في الطلبات بالأغلبية البسيطة للأعضاء الحاضرين، وفي حالة تساوي عدد الأصوات، يكون صوت الرئيس مرجحا.
المادة 9
فتح المادةتسجل مداولات اللجنة في محاضر، تدوّن في سجل خاص مرقم ومؤشر عليه من قبل الرئيس.
المادة 10
فتح المادةيرسل مستخرج من محضر الاجتماع الموقع من طرف الرئيس إلى كل الأعضاء من قبل أمانة اللجنة.
المادة 11
فتح المادةتبرمج ملفات الطلبات في جدول الأعمال بحسب الترتيب الزمني لوصولها.
المادة 12
فتح المادةيفتح رئيس اللجنة الجلسة بعد التأكد من اكتمال النصاب.
يدير رئيس اللجنة المناقشات، ويسهر على حسن سيرها.
المادة 13
فتح المادةيمكن الرئيس أن يوكل، بشكل صريح، أحد أعضاء اللجنة لينوب عنه عند غيابه.
المادة 14
فتح المادةيمكن الرئيس أن يقرر تأجيل الاجتماع لتاريخ لاحق إذا تبيّن له أنّ هذا الإجراء ضروري.
المادة 15
فتح المادةتتم معاينة حضور الأعضاء للاجتماعات بواسطة التوقيع على ورقة تعدها أمانة اللجنة.
المادة 16
فتح المادةيجب على عضو اللجنة الذي يتعذر عليه حضور الاجتماع، أن يُشعر رئيس اللجنة قبل ثمان وأربعين
(48) ساعة من الاجتماع.
المادة 17
فتح المادةيلزم أعضاء اللجنة بضمان سرّية مجريات الجلسات وكذا كل الوثائق التي يطلعون عليها.
المادة 18
فتح المادةيستفيد أعضاء اللجنة، خلال ممارسة عهدتهم، من كل التسهيلات التي تسمح لهم بالتحضير لأشغال اللجنة.
المادة 19
فتح المادةيمكن اللجنة لأداء مهامها، أن تطلب من المصالح المعنية للوزارة كل اقتراح أو معلومة أو وثيقة وأن تقوم بأي مشاورات مفيدة.
المادة 20
فتح المادةتزوّد اللجنة بأمانة تنفيذية تضطلع بالمهام الإدارية والتقنية، وتكلّف على الخصوص بما يأتي :
– تحضير أشغال واجتماعات اللجنة،
– إرسال الاستدعاءات إلى أعضاء اللجنة،
– استلام الملفات وتسجيلها حسب الترتيب الزمني لورودها،
– ضمان المهام الإدارية والتقنية الضرورية لسير اللجنة،
– إعداد وتدوين محاضر اللجنة،
– مسك سجل المداولات،
– مسك أرشيف اللجنة وحفظه.
المادة 21
فتح المادةيمكن تعديل أو تتميم أحكام هذا النظام الداخلي حسب نفس الإجراءات والأشكال.
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.