قرار مؤرّخ في 29 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 6 جانفي سنة 2019، يتضمن تعيين أعضاء مكاتب التصويت وكتابها في ولاية تلمسان لتجديد انتخاب نصف أعضاء مجلس الأمة المنتخبين
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 118 من القانون العضوي رقم 16–10 المؤرّخ في 22 ذي القعدة عام 1437 الموافق 25 غشت سنة 2016 والمتعلق بنظام الانتخابات، يعيّن القضاة وأمناء الضبط الآتية أسماؤهم، رؤساء ونواب رؤساء ومساعدين وكتابا ومستخلفين لمكاتب التصويت في ولاية تلمسان، لتجديد انتخاب نصف أعضاء مجلس الأمة المنتخبين :
مكتب التصويت رقم 1 :
السيدات والسادة :
– حاج عاشور حكيم، رئيسا،
– تلمساني مامة، نائبة رئيس،
– قرفي عبد الرحمان، مساعدا،
– سلامي ساعد، مساعدا،
– سرياري بومدين، كاتبا،
– شريفي حليمة، قاضية، مستخلفة،
– يوبي صافية، قاضية، مستخلفة،
– حمو الحاج حفيظة، قاضية، مستخلفة،
– آسيا سهام وسيلة، قاضية، مستخلفة،
– خالدي عثمان، كاتبا، مستخلفا.
مكتب التصويت رقم 2 :
السيدات والسادة :
– بوبكري الطيب، رئيسا،
– طايحي حدة، نائبة رئيس،
– رافع عبد الرحيم، مساعدا،
– سعايد منير، مساعدا،
– قادة عبد الرزاق، كاتبا،
– عبد الكريم رشيد، قاضيا، مستخلفا،
– هواري كريمة، قاضية، مستخلفة،
– دباح محمود، قاضيا، مستخلفا،
– سالم عطية آمنة، قاضية، مستخلفة،
– بشلاغم عبد الحميد، كاتبا، مستخلفا.
مكتب التصويت رقم 3 :
السيدات والسادة :
– بلعباس معمر، رئيسا،
– بلبة فادية، نائبة رئيس،
– بوخالفة علي، مساعدا،
– سوير سفيان، مساعدا،
– بوتشيش عبد الكريم، كاتبا،
– حاج هني جوهر، قاضية، مستخلفة،
– عزي عتيقة، قاضية، مستخلفة،
– بن كرامة شهرزاد، قاضية، مستخلفة،
– بوليلة أنيس، قاضيا، مستخلفا،
– مهتار ثاني كمال، كاتبا، مستخلفا.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرر بالجزائر في 29 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 6 جانفي سنة .2019 الطيب لوح وزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.