قرار

قرار مؤرّخ في 29 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 6 جانفي سنة 2019، يتضمن تعيين أعضاء مكاتب التصويت وكتابها في ولاية تلمسان لتجديد انتخاب نصف أعضاء مجلس الأمة المنتخبين

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.