مرسوم رئاسي رقم 19-01
مرسوم رئاسي رقم 19-01 مؤرّخ في 25 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 2 جانفي سنة 2019، يتضمن ترسيم 18 جانفي يوما وطنيا للبلدية
مرسوم رئاسي رقم 19-01 مؤرّخ في 25 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 2 جانفي سنة 2019، يتضمن ترسيم 18 جانفي يوما وطنيا للبلدية
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- الدستور
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.