قرار
قرار رقم 03 /ق.م.د/ 18 مؤرّخ في 23 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 31 ديسمبر سنة
قرار رقم 03 /ق.م.د/ 18 مؤرّخ في 23 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 31 ديسمبر سنة
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.