مرسوم رئاسي مؤرّخ في 20 ربيع الأول عام 1440 الموافق 28 نوفمبر سنة 2018، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بجامعة الجزائر
المادة الأولى
فتح المادةيرسّم تاريخ 18 جانفي من كل سنة “يوما وطنيا للبلدية” إحياء ليوم 18 جانفي سنة 1967، تاريخ صدور أول قانون للبلدية.
المادة 2
فتح المادةيتم الإحتفال باليوم الوطني للبلدية بتنظيم جلسات وطنية للبلدية تضم رؤساء المجالس الشعبية البلدية ومختلف الشركاء.
ويحتفل بهذا اليوم أيضا، عبر جميع بلديات الوطن من خلال تظاهرات وأنشطة تعزز أسس اللامركزية والديمقراطية والمواطنة، وكذا من خلال تنظيم صالونات ولقاءات حول مواضيع ذات صلة بالبلدية.
المادة 3
فتح المادةيضبط محتوى وكيفيات الاحتفال باليوم الوطني للبلدية من قبل الوزير المكلف بالجماعات الإقليمية.
المادة 4
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة .
حرّر بالجزائر في 25 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 2 جانفي سنة .2019 عبد العزيز بوتفليقة فرديّة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.