مرسوم تنفيذي

مرسوم تنفيذي مؤرخ في أول ذي القعدة عام 1419 الموافق 17 فبراير سنة 1999 ، يتضمن تعيين المدير العام للمكتب الوطني للحليب ومنتجاته (استدراك). 4

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.