مرسوم تنفيذي رقم 99-100 مؤرخ في 9 محرم عام 1420 الموافق 25 أبريل سنة 1999 ، يحدد كيفيات سير حساب التخصيص الخاص رقم 095-302 الذي عنوانه " الصندوق الخاص للمساهمة في البحث وتطوير الطبقات المنجمية ". فراستم فرديه 3
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 80 من القانون رقم 98-12 المؤرخ في 13 رمضان عام 1419 الموافق 31 ديسمبر سنة 1998 والمذكور أعلاه ، يحدد هذا المرسوم كيفيات سير حساب التخصيص الخاص رقم 095-302 الذي عنوانه الصندوق الخاص للمساهمة في البحث وتطوير الطبقات المنجمية".
المادة 2
فتح المادةيفتح الحساب رقم 095-302 في كتابات أمين الخزينة الرئيسي .
يكون الوزير المكلف بالطاقة والمناجم هو الأمر الرئيسي بصرف هذا الحساب، وبإمكانه، عند الحاجة، تعيين أمر ثانوي بالصرف.
المادة 3
فتح المادةيقيد في الحساب رقم 095-302 ما يأتي :
في باب الإيرادات :
- - || المبلغ السنوي لإعانة الدولة في إطار البرنامج المتوسط المدى " دراسات وبحوث منجمية"،
- حصة من حاصل الأتاوى المنجمية الحواصل الأخرى الناجمة عن البحث الجيولوجي والمنجمي ولا سيما التعويضات الجزافية وحقوق الدخول التي يدفعها المستفيدون من الاكتشافات المنجمية.
في باب النفقات :
إنجاز وتسيير الهياكل الجيولوجية الوطنية والجرد المعدني والإيداع القانوني والإعلام الجيولوجي ضمن تبعات المرفق العام،
- الإعانات الموجهة لإنجاز البرامج ذات الأولوية للدراسات المتعلقة بالتنقيب العام والبحث المنجمي للدولة، الجريدة الرسم
- المساهمات الموجهة لعمليات التنقيب العام والبحث المنجمي وإعادة تكوين الاحتياطات وتطوير الطبقات التي شرع في استغلالها المتعاملون .
المادة 4
فتح المادةيحدّد الوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالطاقة والمناجم ، كيفيات تطبيق هذا المرسوم.
ائرية / العدد 31 12 محرم عام 1420 ه
المادة 5
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 9 محرم عام 1420 الموافق 25 أبريل سنة 1999 إسماعيل حمداني مراسيم فردية
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1420 الموافق 24 يوليو سنة 1999 ، يحدد كيفيات تطبيق المرسوم التنفيذي رقم 99-100 المؤرخ في 9 محرم عام 1420 الموافق 25 أبريل سنة 1999 الذي يحدد كيفيات سير حساب التخصيص الخاص رقم 095-302 الذي عنوانه " وتطوير الطبقات المنجمية "
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.