مرسوم تنفيذي رقم 99-100

مرسوم تنفيذي رقم 99-100 مؤرخ في 9 محرم عام 1420 الموافق 25 أبريل سنة 1999 ، يحدد كيفيات سير حساب التخصيص الخاص رقم 095-302 الذي عنوانه " الصندوق الخاص للمساهمة في البحث وتطوير الطبقات المنجمية ". فراستم فرديه 3

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة

المادة 4

فتح المادة

المادة 5

فتح المادة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1420 الموافق 24 يوليو سنة 1999 ، يحدد كيفيات تطبيق المرسوم التنفيذي رقم 99-100 المؤرخ في 9 محرم عام 1420 الموافق 25 أبريل سنة 1999 الذي يحدد كيفيات سير حساب التخصيص الخاص رقم 095-302 الذي عنوانه " وتطوير الطبقات المنجمية "

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.