مرسوم رئاسي

مرسوم رئاسي مؤرّخ في 8 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 29 يوليو سنة 2001، يتضمن تعيين نائبي مديرين بوزارة الشؤون الدينية . والأوقاف

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.